الجمعة، 27 يناير 2017

توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري 1-156

 السؤال رقم 1

يتلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من حين لآخر طلبات أسماء تجارية، لمؤسسات تعليمية حرة مطابقة لمؤسسات تعليمية عمومية، معروفة على المستوى المحلي أحيانا على المستوى الوطني. هل يستجاب لهذه الطلبات أم لا ؟ علما أن أسماء المؤسسات التعليمية العمومية غير مضمنة بقاعدة معطيات المكتب لكونها لا تخضع للقيد في السجل التجاري.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

بناء على المادة السادسة من القانون 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي التي تنص على ما يلي :"يجب أن يكون الاسم المقترح للمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها مع إضافة عبارة "الخصوصي". ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها". بناء على المادتين 41 و42 من القانون 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي اللتين تنصان على ما يلي :"يمكن أن يطلق على مؤسسات التعليم العالي الخاص اسم مدارس او معاهد او مركز. غير ان اسمي "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة" يمكن الترخيص بهما وفق شروط تحدد بنص تنظيمي". يجب أن يكون اسم مؤسسة التعليم العالي الخاص مطابقا لمستوى ونوع التكوين المدرس بها، ويحمي اسم المؤسسة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

رأي اللجنــة

1) تضاف، عند طلب الشهادة السلبية، عبارة "خصوصي = privé" لأسماء مؤسسات التعليم الخصوصي.
2) توفر الحماية، على صعيد الإقليم أو العمالة، لمؤسسات التعليم العمومي 
3) يتخذ المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الإجراءات اللازمة لتحقيق هذاالغرض.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 2

يتلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية طلبات من اجل الحصول على شهادات سلبية تتعلق بأسماء تجارية مكونة من أسماء دينية أو أسماء بعض الأماكن الإسلامية المقدسة. يلتمس المكتب رأي اللجنة في هذا الموضوع.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

استنادا إلى المادة 178 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على ما يلي :"لا يعتبر اسما تجاريا الاسم أو البيان الذي يعد بحكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام الذي يمكنه أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشأة المعنية بهذا الاسم". استنادا إلى المادة 69 من القانون 95/15 المتعلق بمدونة التجارة :"لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري. ولا يجوز أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وإلا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة".

رأي اللجنــة

يجب أن تراعى في اختيار كل اسم تجاري مكون من كلمات دينية أو أسماء أماكن مقدسة الشروط التالية :
1)احترام النظام العام والأخلاق الحميدة.
2)مطابقة الحقيقة وعدم التضليل.
3)احترام القانون.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 3

هل يمكن للمصفي، أو من يقوم مقامه، أن يقوم بتفويت أو الترخيص لشخص آخر (ذاتي أو معنوي) باستعمال "الاسم التجاري" لشركة في طور التصفية ؟

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

إذا تعلق الأمر بالتصفية القضائية، فان تنظيم تفويت أصول الشركات التجارية يتم بأوامر قضائية وليس من طرف المصفي. كما أن مدونة التجارة تنص على أن القاضي المنتدب هو الذي يقرر كيفية تفويت أصول شركة في طور التصفية، وان المصفي ليست له صلاحية التقرير في تفويت أو استغلال أموال الشركة. كذلك اذا كانت التصفية ودية، فان استعمال الاسم التجاري للشركة موضوع التصفية لا يتأتى الا بعد قفل التصفية والتشطيب النهائي عليها من السجل التجاري.

رأي اللجنــة

يجب أن تراعى في اختيار كل اسم تجاري مكون من كلمات دينية أو أسماء أماكن مقدسة الشروط التاليةلا يمكن للمصفي أن يفوت أو يرخص لشخص آخر (ذاتي أو معنوي) باستعمال "الاسم التجاري" لشركة في طور التصفية لدواعي استمرار الشخصية المعنوية للشركة وذلك إلى غاية إقفال التصفية.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 4

تطرح الشواهد السلبية المسلمة للراغبين في إحداث جرائد وصحف إشكالا على مستويين: يتعين على المعني بالأمر إيداع الشهادة السلبية الأصلية لدى النيابة العامة التابع لها مقر الجريدة مراد إحداثها، الشيء الذي يضطره أمام رفض طلب تسجيله في السجل التجاري اعتمادا على نسخة من الشهادة السلبية مصادق عليها، لطلب نظير منها قصد الإدلاء به للقيد في السجل التجاري، وبالتالي يشكل هذا الطلب الأخير موضوع تحفظ من طرف المكتب مخافة استعمال نفس التسمية للتسجيل مرتين. أما إذا لم يكن المعني بالأمر يرغب في التسجيل في السجل التجاري، فإن مسألة توفير الحماية الدائمة تصبح مطروحة، خصوصا إذا علمنا أن مدى صلاحية الشهادة السلبية لا تتعدى السنة ابتداء من تاريخ تسليمها.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

لمعاجلة الإشكال المتعلق، من جهة، بطلبات نسخ من الشواهد السلبية من طرف الصحفيين وأصحاب الجرائد الراغبين في القيد بالسجل التجاري، ومن جهة أخرى، للحيلولة دون فقدان حق الحماية المترتب عن عدم تسجيل الاسم أو الشعار في السجل التجاري، اتخذ المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الإجراءات التالية: تسليم نسخ من الشواهد السلبية للصحفيين الإعلاميين الراغبين في التسجيل في السجل التجاري شريطة تقديم وصل إيداع الشهادة السلبية الأصلية ضمن الملف الإداري لدى النيابة العامة. يشار في النسخة المسلمة إلى مراجع الوصل وموضوع الاستعمال. توجيه وحث الصحفيين الراغبين في استعمال اسم تجاري أو شعار دون القيد في السجل التجاري على تسجيل الاسم كعلامة من أجل الاستفادة من الحماية على المستوى الوطني طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

رأي اللجنــة

تسلم نسخ من الشهادة السلبية للصحفيين الراغبين في التسجيل بالسجل التجاري، شريطة الإدلاء بوصل إيداع هذه الوثيقة ضمن الملف الإداري لدى النيابة العامة.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 5

تسلم الشهادة السلبية لشخص واحد (المستفيد) وفي حالة المشاركة الفعلية يطرح في بعض المحاكم، مشكل الحصول على نظائر من هذه الشهادة لأجل تسجيل الشركاء.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

يجب التذكير بان الشراكة الفعلية بين التجار الذاتيين تقوم على أساس تسجيل كل تاجر في تصريح منفرد وتحت رقم إيضاحي خاص به مع الإشارة في تصريح كل واحد منهم، في المكان المخصص لذلك، إلى الاسم العائلي والشخصي وكذا إلى الرقم الإيضاحي للشريك أو الشركاء. كما تجدر الإشارة أن الشهادة السلبية تسلم لمستفيد واحد أو أكثر حسب الطلب.

رأي اللجنــة

يتعين على الأشخاص الذاتيين الراغبين في إحداث شراكة بينهم أن يتقدموا بطلب مشترك من أجل الحصول على الشعار تسلم لهم على إثره شهادة سلبية تحمل أسماء جميع المستفيدين والتي يمكن بها مباشرة إجراءات التسجيل في السجل التجاري دون الحاجة إلى الحصول على نظير منها خاص بكل شخص.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 6

الشهادة السلبية التي ينصرم أجلها بين مرحلتي الإيداع القانوني والتسجيل هل يتم قبولها خلال عملية القيد في السجل التجاري أم لا؟

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

لا شك أن انتهاء صلاحية الشهادة السلبية بين الإيداع القانوني والتسجيل بالسجل التجاري تعد من مسؤولية صاحبها ولا يمكن إجراء تقييد أي اسم في السجل التجاري إذا تعدى أجل الشهادة السلبية سنة ابتداء من تاريخ تسليمها وذلك طبقا لمقتضيات المادة 74 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي: "لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي." يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع يريد بالتقييد " التسجيل" وليس "الإيداع" ويتعين على المسؤولين عن مسك السجلات المحلية التذكير، عند الضرورة، بهذه الآجال.

رأي اللجنــة

لا تقبل الشهادة السلبية التي تجاوز أجلها السنة ابتداء من تاريخ تسليمها للتسجيل بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 7

ما هي المسطرة الواجب اتباعها إذا تبين لشخص ما أن اسمه أو عنوانه التجاري مستعمل من طرف شخص آخر؟

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

تقرر إلغاء الجواب عن هذا السؤال لعدم الاختصاص.

رأي اللجنــة

لا تقبل الشهادة السلبية التي تجاوز أجلها السنة ابتداء من تاريخ تسليمها للتسجيل بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 8

يلتمس المكتب توضيحا بخصوص "نطاق الحماية" المنصوص عليه في المادة 30 من مدونة التجارة.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

استنادا للمسطرة المتبعة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخصوص حماية الأسماء والشعارات التجارية فان الفقرة الأولى من المادة 35 التي تنص على انه: "يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم..." يقابلها في الواقع الصياغة التالية: "يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية في مجموع تراب المملكة بالنسبة لتسميات الشركات التجارية وفي الناحية أو الدائرة القضائية التي يتواجد بها مقر المؤسسة بالنسبة للشعارات التجارية..."

رأي اللجنــة

يدرج تعديل هذه الفقرة ضمن الملف المعد من طرف اللجنة بخصوص اقتراحات تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 9

تسلم للأشخاص المعنويين (الشركات التجارية) بطلب منهم شهادات سلبية متعلقة بالشعارات (enseignes) التي تستفيد كما هو معلوم عمليا من الحماية المحلية فقط أي في حدود النفوذ الترابي للمحكمة التي يوجد بها مقر المؤسسة، غير أن هذا الشعار قد يستعمل من طرف هذه الشركات كاسم تجاري لبعض أصولها التجارية أو نقط البيع لها في مدن أخرى أي داخل النفوذ الترابي لمحكمة أو محاكم أخري مما يطرح مشكل حماية هذا الشعارات على مستوى وطني.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

بالنسبة للأصول التجارية المتواجدة داخل النفوذ الترابي لمحكمة المقر الاجتماعي للمؤسسة الرئيسية، فان هذه الأصول تسجل على شكل تقييدات تعديلية تتعلق بإضافة اصل تجاري فقط للتسجيل الأولى، أو بإضافة اصل تجاري مرفق بشعار تجاري معين. وبالنسبة للأصول التجارية المتواجدة خارج النفوذ الترابي لمحكمة المقر الاجتماعي للمؤسسة الرئيسية فإنها تسجل على شكل فروع تحت تسمية الشركة الأم أو تحت تسمية مغايرة لها وتحت رقم إيضاحي خاص بكل فرع.

رأي اللجنــة

تتبع المسطرة الجاري بها العمل إلى حين التعديل المنصوص عليه في الرأي رقم 8.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 10

هل يخضع الممرضون والممرضات للقيد بالسجل التجاري أم تنطبق عليهم مقتضيات التوصية رقم 30 الصادرة عن اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري القاضية بعدم تسجيل الأطباء والمصحات؟

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

بناء على المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة التي تحدد شروط اكتساب الصفة التجارية. بناء على المادة 37 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة التي تحدد على سبيل الحصر الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري. بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 008-57-1 بتاريخ 21 شعبان 1379 في ضبط حمل صفة ممرض ومزاولة مهنته الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 شعبان 1379-26 يبرا ير 1960. فان حمل صفة ممرض لا تخول حمل صفة تاجر بالرغم من توفر الطابع الاعتيادي والاحترافي في الممارسة لكون هذه المهنة متفرعة عن الطب الذي يعتبر مهنة إنسانية تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها، بالإضافة إلى كون القانون المنظم لهذه المهنة لا يلزم هذه الفئة بالتسجيل في السجل التجاري.

رأي اللجنــة

لا يسجل الممرضون والممرضات بالسجل التجاري وبالتالي لا تمنح لهم الشهادة السلبية.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 11

بالنسبة للشهادة السلبية المتعلقة بالأشخاص الذاتيين: عدم انتباه، بعض المكلفين بمسك السجلات التجارية المحلية، إلى البيان الذي يحدد المحكمة التي يتعين، خصيصا، استعمال "الشعار التجاري" بها والمعبر عنه ب: Dont il sera fait usage exclusif à :"nom du tribunal " بحيث، بالرغم، من الإشارة على هذا المستوى إلى اسم المحكمة التي يجب تسجيل الشعار التجاري بها لكون نطاق الحماية محلي ولا يتعدى النفوذ الترابي للمحكمة المشار إليها، إلا أن المعني بالأمر يلجأ إلى تسجيله بمحكمة أخرى، الشيء الذي يترتب عنه، من جهة، فقدان حق حماية الشعار التجاري بالمحكمة المبينة الشهادة السلبية بمجرد انصرام سنة من تاريخ تسليم هذه الأخيرة، ومن جهة ثانية، بطلان التسجيل لارتكازه على معلومات خاطئة ولاحتمال وجود اسم مطابق أو مشابه في النفوذ الترابي للمحكمة التي سجل بها المعني بالأمر.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

تنص المادة 30 من مدونة التجارة على أن كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة التابع لها المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة . فدور كاتب الضبط يتمثل في التأكد من الاسم أو الشعار التجاري المضمن بالشهادة السلبية أولا ثم من اسم المحكمة التي يجب تسجيل الشعار التجاري بها و التي تأتي بعد عبارة « nom du tribunal « dont il sera fait usage exclusif à ومقارنة ذلك مع ما هو مضمن بالتصريح وبالوثائق المرفقة به تفاديا لوجود أسماء أو تسميات تجارية متشابهة وتمكينا لطالب الشعار من حفظ حقه وحمايته محليا بالمحكمة المبينة بالشهادة السلبية.

رأي اللجنــة

1- الشهادة السلبية المسلمة للأشخاص الذاتيين للتقييد في دائرة محكمة معينة لا يجوز استعمالها في دائرة محكمة أخرى. لذا وجب الإنتباه لاسم المحكمة ذات الاختصاص المبينة بالشهادة السلبية. 2- يسجل الشعار التجاري (enseigne) بدائرة المحكمة التابع لها عنوان المقاولة والمبين بالشهادة السلبية. 3- إذا حدث، بالرغم من ذلك، أن توصل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بخطأ من هذا القبيل، عليه أن يشعر مصلحة السجل التجاري المحلي المعنية بالأمر قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

 السؤال رقم 12

تسلم للأشخاص الذاتيين شواهد سلبية متعلقة بالشعارات التجارية « enseignes » من أجل تسجيلها بالسجلا ت التجارية المحلية التابعين لها ومزاولة تجارتهم تحتها كتجار، إلا أنهم يلجئون إلى تسجيلها كتسميات تجارية « dénominations » لشركات تجارية ذات طبيعة قانونية معينة، والعكس صحيح.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

الشعار التجاري أو الاسم التجاري هو الاسم الذي يمارس به التاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا تجارته، ويختاره لمقاولته بقصد منحها طابعا خاصا لان حمايته مقرونة بقيده بالسجل التجاري وهذا ما أكدته المادة 70 من قانون 95- 15التي تنص على ما يلي : "ان الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره ". فكاتب الضبط قبل أن يوقع التصريح بالتسجيل أو التعديل، عليه أن يتأكد من أن الاسم التجاري المضمن بالشهادة السلبية الغير المتبوع بالشكل القانوني لشركة يتعلق بشخص ذاتي أي تاجر، وإذا كان متبوعا بالشكل القانوني لشركة ما مثلا ش.م.م - SARL- أو شركة التضامن - S.N.C - فهو أكيد لشخص معنوي . فالشهادة السلبية على العموم تحمل دائما عبارة: CERTIFICAT NEGATIF RELATIF AUX ENSEIGNES OU CERTIFICAT NEGATIF RELATIF AUX DENOMINATIONS وذلك لاختلاف نطاق الحماية، فهو محلي بالنسبة للشعارات التجارية enseignes ووطني بالنسبة للتسميات التجارية

رأي اللجنــة

ضرورة التقيد باستعمال الشعار أو التسمية التجارية حسب ما هو مضمن بالشهادة السلبية .
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 13

حالات بيع الأصل التجاري: عدم إتمام الإجراءات المتعلقة بالبيع من طرف البائع (شطب الأصل التجاري المفوت من السجل التجاري) وكذا عدم الإشارة إلى البيانات المتعلقة بالأصل التجاري وبالمالك القديم من طرف المقتني، تطرح إشكالا بالنسبة لتفويت " الشعار التجاري = enseigne" إلى اسم المالك الجديد.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

تنص المادة 52 من مدونة التجارة:" في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين." وتضيف المادة 71: " يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري. أما المادة 79 فقد جاء فيها أن : " الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية." المادة 80: " يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية. ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل." عند إيداع طلب لتفويت الشعار في حالة بيع الأصل التجاري فان مصلحة السجل التجاري ملزمة أن تطلب ما يفيد التشطيب على الأصل التجاري المفوت ، و التشطيب هنا يكون بناء على أمر قضائي أو بواسطة التصريح بالتعديل أو التشطيب المودع من طرف البائع مع العلم أن مصلحة السجل التجاري ترسل آخر كل شهر نسخة من التصريح المذكور إلى السجل التجاري المركزي.

رأي اللجنــة

ضرورة ملأ التصاريح بشكل صحيح وتام، خاصة ما يتعلق بمصدر الأصل التجاري المفوت (مصدر الأصل التجاري، رقم السجل التجاري، اسم المالك القديم) .
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 14

في إطار أنشطة المحاكم التجارية المتعلقة بمساطر معالجة صعوبات المقاولات، تصدر عن هذه المحاكم أحكام تتعلق بالتسوية وبالتصفية القضائية لها تأثير مباشر على حياة وطبيعة المقاولات المعنية بالأمر. وبالرغم من مقتضيات المادة 569 من قانون مدونة التجارة، التي تنص على الطابع الفوري للإشارة إلى الحكم القاضي بفتح المسطرة في السجل التجاري ( بشقيه المحلي والمركزي. أنظر المادة 27 من نفس القانون)، فإن جل المحاكم التجارية لا توافي مصلحة السجل التجاري المركزي بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإشعار أو نسخ من هذه الأحكام. الشيء الذي يترتب عنه تفاوت فيما هو مضمن من معلومات عن هذه المقاولات في السجلات المحلية والسجل التجاري المركزي مما قد يفضي بالمكتب إلى الإدلاء بمعلومات غير مطابقة للواقع.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

تنص المادة 27 من مدونة التجارة على كون السجل التجاري يتكون من سجلات محلية وسجل مركزي. وتضيف المادة 569: يسري اثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. ويشار إليه في السجل التجاري فورا... انطلاقا من هاتين المادتين يتضح أن مصالح صعوبات المقاولة بالمحاكم التجارية ملزمة بإشعار مصلحة السجل التجاري المركزي والسجل التجاري المحلي.

رأي اللجنــة

يشعر السجل التجاري المركزي فورا بالأحكام الصادرة في مادة صعوبة المقاولة من طرف كتابة الضبط.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 15

بالنسبة "للبتانتا": يلاحظ من خلال نماذج التصاريح التي تتوصل بها مصلحة السجل التجاري المركزي أن البيانات المتعلقة "بالبتانتا" تتخللها من حين لآخر، بعض الشوائب نذكر منها: - إعطاء أكثر من رقم "بتانتا" واحد لنفس الأصل التجاري بدعوى تعدد الأنشطة التجارية المزاولة فيه. - تسليم نموذج رقم "1220" المتعلق بالبتانتا من طرف الجهات المختصة يتضمن بيان « en cours » عوض رقم البتانتا الذي تسلم من أجله هذه الشهادة. - التشطيب على التجار أو الأصول التجارية من جدول الضرائب دون الإدلاء بشهادة الشطب من السجل التجاري.

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تعـليـق

تنص المادة 42 من مدونة التجارة إلى مايلي: يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى : ...7) مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية و مكان المؤسسات التابعة لها و الموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية ( البتانتا ) ... وتضيف المادة 45 انه يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى ما يلي : ... 5) المقر الاجتماعي و الأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت ، وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية ( البتانتا ) ... كما يجب التذكير، أن المادة 51 من مدونة التجارة تنص على أنه لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من اجله ، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا .

رأي اللجنــة

1 - يجب أن يشار في كل تصريح من أجل القيد في السجل التجاري إلى رقم واحد للبتانتا خاص بكل محل تجاري. 2 – لا يمكن التشطيب من جدول الضريبة المهنية الا باثبات الشطب من السجل التجاري مسبقا.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 16

هل بإمكان المهندسين المعماريين التسجيل بالسجل التجاري ؟

مصدر السؤال

وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد

تعـليـق

تنص المادة 21 من قانون 89 – 016 على انه يجوز للمهندسين المعماريين المأذون لهم بصورة قانونية إذا أرادوا استعمال وسائل العمل المتوفرة لديهم بصفة مشتركة في مزاولة مهنتهم أن يؤسسوا فبما بينهم شركة التضامن لهذه الغاية وباعتبار شركة التضامن شركة تجارية فإنها تسجل بالسجل التجاري .

رأي اللجنــة

1 – لا يسجل المهندس المعماري في السجل التجاري. 2 – المهندسون المعماريون الذين يمارسون نشاطهم بصفة مشتركة، يسجلون في السجل التجاري في إطار شركة تضامن.
مداولة اللجنة بتاريخ 12 فبراير 2004. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 17

تأسيس الشركة بين الأب وابنه القاصر.

مصدر السؤال

إشكالية قانونية واردة على مصلحة السجل التجاري بمديرية الشؤون المدنية من طرف المركز الجهوي للاستثمار بسطات.

تعـليـق

تنص المادة 984 من قانون الالتزامات و العقود على انه لا يجوز عقد الشركة بين الأب وابنه المشمول بولايته . فالمادة المذكورة تصنف ضمن القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، ويعني هذا بطلان الشركة المبرمة بين الأب وابنه المشمول برعايته .

رأي اللجنــة

1 - لا يجوز تأسيس شركة بين الأب والابن المشمول بولايته. 2 – الشركة التي تؤسس بين شركاء رشداء من بينهم الأب وابنه القاصر المشمول بولايته قانونية.
مداولة اللجنة بتاريخ 31 يناير 2005. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 18

الإشهار بالجريدة الرسمية بواسطة المراكز الجهوية للاستثمار

مصدر السؤال

إشكالية قانونية واردة على مصلحة السجل التجاري بمديرية الشؤون المدنية

تعـليـق

جاء في المادة 93 من قانون 5/96 أن الشهر يتم بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي وينشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية . كما حددت المادة 97 من نفس القانون جميع العقود و المداولات الخاضعة للإيداع و النشر. فالمهم هو الإشهار في الجريدة الرسمية طبقا للقانون تفاديا لبطلان العقود ولا مانع إذا كان عن طريق المكاتب الجهوية للاستثمار مادام المشرع لم يحدد الجهة المكلفة بالإشهار. فالإشهار عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار فيه نوع من تبسيط مسطرة الإشهار و تخفيف أعباء التنقل إلى مقر الجريدة الرسمية الكائن بالرباط خصوصا بالنسبة للحاكم المتواجدة في المناطق النائية مادامت الجريدة الرسمية لا تتوفر على فروع في جميع أنحاء المملكة .

رأي اللجنــة

الإشهار بالجريدة الرسمية بواسطة المراكز الجهوية للاستثمار ممكن شريطة التأشير على نص الإشهار المحرر من طرف طالب الإجراء من طرف الجريدة الرسمية. واللجنة توصي، في هذا الصدد، بأن تكون الجريدة الرسمية ممثلة في جميع المراكز الجهوية للاستثمار.
مداولة اللجنة بتاريخ 31 يناير 2005. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 19

فرض ملأ التصاريح باللغة الفرنسية .

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بمكناس

رأي اللجنــة

ليس إلزاميا أن تملأ التصاريح المعدة للقيد بالسجل التجاري باللغة الفرنسية.
مداولة اللجنة بتاريخ 31 يناير 2005. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 20

تسجيل النقالين بالسجل التجاري وكذا تعاونية النقالين.

مصدر السؤال

إشكالية قانونية واردة على مصلحة قضايا السجل التجاري بمديرية الشؤون المدنية

تعـليـق

يعد النقل من الأعمال التجارية سواء أكان الناقل شخصا طبيعيا أو معنويا. فالعمل الذي يقوم به النقال هو عمل تجاري يهدف من ورائه تحقيق الربح لحسابه الخاص أو لحساب مقاولته، كما أن المادة 6 من مدونة التجارة اعتبرت النقل من الأنشطة التي إن مورست بصفة اعتيادية أنها تكسب صاحبها صفة تاجر ، بالإضافة إلى أن المرسوم رقم 169 – 03 – 2 المؤرخ ب 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص أوجب على الناقل أن يودع طلب تسليم دفتر السير لدى المصلحة الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل والمتواجد بنفوذها الترابي موطن الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الطلب وان يحرر الطلب من لدن الممثل القانوني للمقاولة وان من بين الوثائق التي يتعين عليه الإدلاء بها شهادة القيد في السجل التجاري . أما تعاونية النقالين فلا يمكن تسجيلها بالسجل لتجاري طبقا للفصل 10 من ظهير 5 اكتو بر 1984 الذي ينص على الإيداع الإجباري لتأسيس التعاونيات وان هذا الإيداع يتم بكتابة الضبط ولا علاقة له بالسجل التجاري .

رأي اللجنــة

1 - الناقلون يسجلون بالسجل التجاري بحكم نشاطهم التجاري. 2 - أما التعاونيات فلا تسجل.
مداولة اللجنة بتاريخ 31 يناير 2005. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 21

تسجيل صانعي الأسنان بالسجل التجاري.

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بوجدة

تعـليـق

تعتبر صناعة الأسنان بالمغرب من المهن الغير مقننة والغير منظمة بمقتضى قانون تنظيمي، فصانع الأسنان هو ذلك الشخص الذي يقوم بشراء المواد الأولية التي تستعمل كأساس في صياغة وصناعة الأسنان الاصطناعية ، هادفا من وراء ذلك تحقيق الربح بل أن الربح يتجلى أيضا عندما يقوم هذا ا الصانع باستيراد هذه المواد حيث يقوم بتهيئتها و إعدادها ، وانه عندما يتلقى طلبات أطباء جراحي الأسنان يسهر على الاستجابة لهذه الطلبات دون استقبال المرضى ، وان هذا العمل الذي يقوم به صانع الأسنان يتقاضى عنه أجرا و يدر عليه ربحا . وان عمله هذا يضفي عليه صفة التاجر ، إذن فهو ملزم بالقيد في السجل التجاري. وقد تم تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الشهادة لتكنولوجيا الأسنان التي تسلمها كليات طب الأسنان بمقتضى مرسوم رقم 281 – 84- 2 الصادر في 10 جمادى الأولى 1405 حيث جاء في المادة 2 : تستغرق الدراسة لنيل الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان سنتين. وتضيف المادة 17 : تسلم الشهادة الجامعية لتكنولوجيا تعويض الأسنان باعتبار المتوسط العام الذي تم الحصول عليه في مجموع السنتين...

رأي اللجنــة

يسجل صانع الأسنان بالسجل التجاري شريطة الإدلاء بالترخيص المتعلق بمزاولة المهنة وكذا بالدبلوم.
مداولة اللجنة بتاريخ 31 يناير 2005. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقرران : السيدة أمينة لمباركي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. السيد محمد عابد عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

 السؤال رقم 22

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإيداع تعرضا ته لدى مصلحة السجل التجاري كلما تم إشهار إعلان يقضي بتعديل النظام الأساسي للشركات مستدلا في ذلك بالمادة 84 من مدونة التجارة ، فهل تقبل هذه التعرضات؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية ببني ملال

تعليق

إن التعرض الوارد في المادة 84 من مدونة التجارة يتعلق بنقل ملكية الأصل التجاري سواء تم هذا النقل عن طريق البيع أو التفويت أو تقديم أصل تجاري حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، ولا علاقة له بباقي التعديلات التي ترد على الشركة.

رأي اللجنة

لا أثر لتعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التعديلات التي تباشرها الشركة على نظامها الأساسي والتي تأتي خارج نطاق المادة 84 من مدونة التجارة.
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 23

هل يجب الإدلاء بمحضر تعيين المسيرين رغم تعيينهم بالنظام الأساسي؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية ببني ملال.

تعليق

وفق ما نصت عليه المادتين 20 و 31 من القانون رقم 95 .17 فان تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين ومراقبي الحسابات الأولين يتم إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي.
ووفق المادتين الأولى و 62 من قانون باقي الشركات فان تعيين المسيرين يتم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق.

رأي اللجنة

في حالة تعيين المسيرين في النظام الأساسي ، لا داعي للإدلاء بمحضر يفيد تعيينهم.
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 24

كيفية حفظ ملفات السجل التجاري.

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية ببني ملال

تعليق

إن حفظ الملفات يتم انطلاقا من الرقم الإيضاحي، حيث يكون لكل تاجر أو شركة تجارية ملف واحد يضم جميع الوثائق المتعلقة بالتقييدات المدخلة بالسجل التجاري، وهذه الطريقة معمول بها لدى مجموعة من المحاكم منها المحكمة التجارية بالدار البيضاء ويقترح تعميمها على باقي المحاكم وذلك حفاظا على وثائق المقاولة حتى لا تبقى متفرقة بين مجموعة من الملفات الفرعية.

رأي اللجنة

يعتمد في حفظ الملفات على ملف موحد انطلاقا من الرقم الإيضاحي للشركة أو التاجر.
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 25

ما هي المسطرة التي يجب سلوكها في حالة نقل المقر الاجتماعي للشركة وعدم تقييدها في السجل التجاري لمحكمة المقر الجديد.

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

ان الدورية الوزارية عدد 1 / 98 قد أوجبت تسجيل الشركة بالمقر الجديد ثم القيام بالتشطيب على التسجيل بمحكمة المقر القديم، وذلك اعتبارا لاستمرارية الشخصية المعنوية للشركة، ومحكمة المقر القديم في هذه الحالة تكون ملزمة بإرسال ملف الشركة إلى محكمة المقر الجديد.

رأي اللجنة

التقيد بالدورية الوزارية عدد 1 / 98 مع ضرورة إحالة الملف على كتابة ضبط محكمة المقر الجديد.
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 26

أين يجب إيداع القوائم التركيبية في حالة نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى دائرة محكمة أخرى؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

رأي اللجنة

القوائم التركيبية التي تم إيداعها بمحكمة المقر القديم يتم إرسالها ضمن وثائق الملف إلى محكمة المقر الجديد.
مداولة اللجنة بتاريخ 21فبراير2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 27

إشكالية تفويت اصل تجاري إلى قاصر وكون الولي موظفا.

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

بمقتضى المادة 226 من مدونة الأسرة يمكن للصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد أن يتسلم من نائبه الشرعي جزءا من أمواله لإدارتها بقصد التجربة والاختبار في أي وقت خلال الفترة المذكورة، والإذن له بذلك يصدر إما مباشرة من الولي: الأب أو الأم أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب الصغير المعني بالأمر أو من الوصي أو المقدم إذا رأى عليه مخايل الرشد، ويمكن للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن إما تلقائيا أو بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة إذا ثبت سوء تدبيره في الإدارة المأذون بها.

رأي اللجنة

يسجل الصغير المأذون له ويشار في السجل التجاري إلى عبارة " صغير مميز مأذون له".
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 28

إشكالية شراء أصل تجاري من قبل موظف عمومي

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

بمقتضى الفصل 15 من ظهير 24 فبراير 1958 المنظم للوظيفة العمومية، يمنع على الموظف العمومي ممارسة أي نشاط تجاري يدر عليه مد خولا.
وفي حالة شراء أصل تجاري من قبل موظف عمومي، فانه يمنع من التسجيل بالسجل التجاري، وكل ما في وسعه هو اكراء هذا الأصل التجاري في إطار التسيير الحر.

رأي اللجنة

يمنع تقييد الموظف العمومي بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 29

ما هو الرسم القضائي الواجب استخلاصه في حالة تجديد الرهن المنصب على أصل تجاري؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية نجدها تحدد الرسم المطبق على الرهون في 150 درهم عن الإيداع، وفي الفقرة الثانية نصت على استيفاء مبلغ إضافي يتمثل في% 0,50 عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز عن هذا القيد

رأي اللجنة

الرسم القضائي الواجب استخلاصه عن تجديد الرهن المنصب على اصل تجاري هو 150 درهم يضاف إليه % 0,50 من مبلغ الدين.
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 30

كيفية تسجيل الورثة بالسجل التجاري

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

هناك ثلاث حالات يمكن أن يتخذها تسجيل الورثة بالسجل التجاري:
1 – إما أن يسجلوا بصفة فردية ما لم يكن هناك مانع قانوني حيث يعطى لكل واحد منهم رقما إيضاحيا إذا لم يكونوا مسجلين بالسجل التجاري، أما إذا كان من بينهم مسجلون فانه يكتفي بتقييد تعديلي، على أن يشار في كل رقم إيضاحي للورثة إلى اسم كل واحد منهم والى أرقامهم الإيضاحية.
2 – إذا كان أحد الورثة في حالة تنافي، فانه لا يسجل بالسجل التجاري، لكن يشار إلى اسمه ضمن الورثة.
3 – إذا رغب الورثة ممارسة التجارة بصورة جماعية، يمكنهم ذلك لكن بواسطة وكيل.

رأي اللجنة

إن تسجيل الورثة يمكن أن يتخذ شكل تقييد فردي ما لم يوجد مانع ، أو تقييد جماعي إذا رغبوا في ذلك.
إذا كان أحد الورثة في حالة تنافي يشار إلى اسمه ضمن الورثة.
مداولة اللجنة بتاريخ 21 فبراير 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 31

ما هو الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حالة فوات أجل المساكنة بالنسبة للشركات؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

في غياب نص قانوني منظم للمساكنة، فقد تم الاتفاق خلال اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري على أن مدة المساكنة يجب ألا تتعدى ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث يجب على الشركة الممنوح لها العقد تسوية وضعيتها قبل انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم التسوية يلجأ إلى مسطرة التشطيب طبقا للقانون.

رأي اللجنة

في حالة فوات أجل المساكنة يتم التشطيب بمقتضى أمر.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 32

إشكالية الشركات التي لم تقم بملاءمة الأنظمة الأساسية مع مقتضيات القانونين 5 /96 و 97 /15 والتي تريد القيام بتقييد تعديلي ، فهل يقبل التعديل ام يجب القيام بالملاءمة قبل أي إجراء؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

إن ملاءمة الأنظمة الأساسية للشركات مع مقتضيات القانون الجديد للشركات تقتضي التمييز بين وضعيتين أساسيتين للشركات: الوضعية الأولى وتهم الشركات التي لم يحدد المشرع حدا أدنى لرأسمالها وكذا الشركات البالغ رأسمالها الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا أي شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وهذا النوع من الشركات رتب القانون على عدم ملاءمة أنظمتها الأساسية مع أحكام القانون الجديد داخل الأجل المحدد جزاءات مالية بمقتضى المادة 449 من قانون شركات المساهمة والمادة 126 من قانون باقي الشركات ، وفي حالة عدم القيام بالملاءمة ، فإن المقتضيات النظامية المخالفة تعد كأن لم تكن وتحل محلها المقتضيات القانونية.
أما الوضعية الثانية فتهم الشركات التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا ونعني بذلك شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث منح القانون لكل هذه الشركات أجلا هو 31دجنبر 2001 لتسوية وضعيتها إما بالرفع من رأسمالها أو بتحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأسمال المتوفر ، وفي حالة عدم القيام بأحد هذين الإجراءين فإن الشركة تصبح منحلة بقوة القانون . ( المادة 448 من قانون شركات المساهمة والمادة 125 من قانون باقي الشركات).

رأي اللجنة

الشركات التي لم يضع المشرع حدا أدنى لرأسمالها وشركات المساهمة البالغ رأسمالها الحد الأدنى المنصوص عليها قانونا، تطبق بشأنها الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة 449 من قانون شركات المساهمة والمادة 126 من قانون باقي الشركات ، ولا يمكن رفض التقييدات التعديلية المراد إدخالها بسجلها التجاري.
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المنصوص عليها قانونا فتعتبر منحلة بقوة القانون ما دامت لم تقم بالزيادة في رأسمالها ولم تحول إلى شكل آخر من أنواع الشركات لا تتطلب حدا أدنى من راس المال.وطبقا للمادة 362 من قانون شركات المساهمة المطبق على باقي أنواع الشركات بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 5.96 فان هذا النوع من الشركات تعتبر في طور التصفية وتلحق تسميتها ببيان " شركة في طور التصفية".
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 33

هل تسجيل المسير الحر بالسجل التجاري يستوجب الإدلاء بنسخة من الجريدة الرسمية المشهر بها عقد التسيير الحر أم يكتفى بالوصل الصادر عنها علما بأن هذا الوصل لا يتضمن عدد وتاريخ الجريدة الرسمية والحال أن النموذج رقم 1/1 يتضمن خانة تتعلق بهذين البيانين؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية باسفي

تعليق

بالرجوع إلى المادة 5 من القرار الوزاري المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور نجدها حددت الوثائق التي يجب على المسير الحر الإدلاء بها أمام كتابة الضبط ومن بينها نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر.

رأي اللجنة

تطبيقا للمادة 5 من القرار الوزاري فإن الإدلاء بنظير من الجريدة الرسمية يعتبر إلزاميا.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 34

إن أصحاب الشاحنات الخاصة بالنقل أصبحت ملزمة بالتسجيل بالسجل التجاري بموجب القانون الجديد للنقل، إلا أن الإشكال يطرح بشأن الإدلاء بعقد الكراء أو رسم الملكية قصد التسجيل بالسجل التجاري والحال أنه لاوجود لهذا المحل .

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بورزازات

تعليق

لقد سبق للجنة التنسيق أن أبدت رأيها بخصوص هذه الإشكالية معتبرة النقل من الأعمال التجارية سواء كان الناقل شخصا طبيعيا أو معنويا ومن تم فإن الناقلين يسجلون بالسجل التجاري بحكم نشاطهم التجاري وبحكم القانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق الصادر بتاريخ خ 13 مارس 2000 لذي يلزمهم بالقيد في السجل التجاري، مع ملاحظة أن كاتب الضبط يلزم بالإشارة في السحل التجاري إلى عدم توفر التاجر على محل تجاري لممارسة هذا النشاط.ومن تم فان الإدلاء بوصل الكراء لا يعتبر ضروريا.

رأي اللجنة

إن تسجيل النقالين بالسجل التجاري لا يستلزم الإدلاء بوصل الكراء ولا بعقد الكراء.
في حالة عدم التوفر على أصل تجاري، يشار الى ذلك بالسجل الايضاحي وبالشهادة نموذج "7" التي تسلمها مصلحة السجل التجاري.

مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 35

هل يجوز تسجيل الحرفيين والممارسين لبعض الأنشطة على صعيد الدور كالخياطة والنسيج وغيرهما؟.

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بورزازات

تعليق

بالرغم من أن التسجيل بالسجل التجاري له طابع شخصي بارتباط بالتاجر وليس تسجيلا ذا صبغة عينية كالتسجيل العقاري فإن وجود أصل تجاري يعتبر ضروريا من أجل التسجيل؛ لذا لا يقيد بالسجل التجاري من لا يتوفر على محل تجاري .
في حالة ما إذا كانت شهادة الضريبة ( الباتانتا) تشير إلى عنوان فإن هذا الأخير يعتبر منطلق تجارة التاجر الراغب في التسجيل.

رأي اللجنة

لا يسجل في السجل التجاري من لا يتوفر على محل تجاري قار.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 36

إشكالية التسجيلات المضاعفة.

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالصويرة

تعليق

هذه الإشكالية سبقت مناقشتها خلال اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري حيث خرج المشاركون بخصوصها بتوصية ميزت بين تعدد التسجيلات المتعلقة بمحل تجاري واحد، وكذا تعدد تسجيلات التاجر الذي يتوفر على أكثر من رقم إيضاحي واحد:
1 – وجود محل تجاري واحد وتعدد التسجيلات:
- في حالة تعدد التسجيلات الواقعة على محل واحد دون أن تكون هناك تحملات، يشطب تلقائيا على التسجيلات اللاحقة.
- في حالة تعدد التسجيلاب الواقعة على محل واحد وكانت هناك تحملات بخصوص أحد التسجيلات يشطب على التسجيل اللاحق ولو كان مثقلا برهن أو حجز، مع إخبار ذوي الضمانات بتغيير الرقم الإيضاحي للتاجر.
2 – تعدد المحلات التجاري وتعدد التسجيلات:
- عند عدم وجود أي تحمل على المحلات التجارية يشطب على التسجيلات اللاحقة ويجرى تقييد تعديلي بالسجل التجاري الأول قصد إلحاق المحلات التجارية اللاحقة بالتسجيل الأول.
- إذا كانت إحدى التسجيلات مثقلة بتحمل يشطب على اللاحقة ويشعر ذوي الضمانات وفق المسطرة المتبعة أعلاه.
المسطرة: يصدر أمر قضائي من طرف رئيس المحكمة بناء على ملتمس كاتب الضبط ويشعر دوي الضمانات لاحقا.

رأي اللجنة

في حالة التسجيلات المضاعفة المنصبة على أصل تجاري واحد يتم التشطيب على اللاحق منها ما لم توجد تحملات.وفي حالة وجودها يشطب على اللاحق مع إخبار ذوي الضمانات.
أما إذا تعددت المحلات التجارية وتعددت التسجيلات فيتم التشطيب على اللاحق منها إذا لم توجد تحملات، وفي حالة وجودها يشطب على اللاحق ويشعر بذلك ذوو الضمانات.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 37

إشكالية التسجيل بالسجل التجاري في الحالة التي لا يكون فيها عقد الكراء مكتوبا .

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالصويرة

تعليق

قياسا على ما تم التنصيص عليه بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار فان الإدلاء بعقد الكراء أو رسم الملكية يعتبر ضروريا من أجل التسجيل بالسجل التجاري، وفي الحالة التي لا يكون فيها عقد الكراء مكتوبا، يمكن الاكتفاء بوصل الكراء.

رأي اللجنة

في حالة عدم إبرام عقد الكراء كتابة يكتفى بوصل الكراء.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 38

في حالة وجود شراكة بين شخصين طبيعيين وتعاقد أحدهما مع مؤسسة بنكية لرهن الأصل التجاري فهل يتم الاكتفاء بتقييد هذا الرهن بالسجل الإيضاحي الخاص بالتاجر الممنوح له القرض أم لا بد من تقييده بالسجل الإيضاحي لشريكه؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالصويرة

تعليق

إن عقد الرهن يتضمن البيانات الخاصة بالأصل التجاري موضوع هذا العقد ومن بينها اسم التاجر الممنوح له القرض وكذا رقمه بالسجل التجاري، فإذا انصب الرهن على مجموع الأصل التجاري فان العقد يشير إلى ذلك والى اسم مالكيه وكذا رقم كل منهما بالسجل التجاري.

رأي اللجنة

يجب على كاتب الضبط التقيد بما هو مضمن بعقد الرهن.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 39

هل يجب إخضاع الوثائق التالية لشكلية تصحيح الإمضاء أم يكتفى فقط بالإمضاء وخاتم المؤسسة:
- بيان تجديد الرهن
- شهادة تجميد رأس المال
- شهادة رفع اليد عن الرهن.

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالصويرة

تعليق

- بيان تجديد الرهن: يخضع هذا البيان للتوقيع ويوضع عليه طابع المؤسسة.
- شهادة تجميد رأس المال: يكفي أن تكون هذه الشهادة موقعة ومؤشر عليها من طرف البنك.
- شهادة رفع اليد: هذه الشهادة تخضع لتصحيح الإمضاء والتسجيل.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 40

هل يجوز عقد المساكنة بين الأشخاص الطبيعيين؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالقنيطرة

تعليق

ما دامت المساكنة تتم لفترة مؤقتة فلا مانع من إبرامها بين الأشخاص الطبيعيين التجار المتوفرين على أصل تجاري قار ومسجل بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ 14 مارس 2006. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 41

هل يقبل إيداع ملف التعاونيات التي تضم بين أعضائها أشخاص تتنافى مهنتهم مع ممارسة التجارة كالأطباء والموظفون.

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بمراكش

تعليق

طبقا للفصل 10 من الظهير الشريف رقم 226 – 83 – 1 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1984 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، فان إيداع الوثائق المتعلقة بتأسيس التعاونيات يتم بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة اختصاصها مقر التعاونية وليس بالمحكمة التجارية.
ووفقا للفصل 2 من نفس القانون فانه يمكن لأي كان دون تمييز، أن ينضم إلى تعاونية بشرط أن تتوفر في شخصه الشروط الجوهرية التي يقررها مؤسسو التعاونية مراعاة لنشاطها.

رأي اللجنة

- يتم إيداع ملف تأسيس التعاونية بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التابع لها مقر التعاونية، ولا يفترض أن يتم هذا الإيداع بمكتب السجل التجاري.
- يمكن لأي كان الانضمام لأعضاء التعاونية شريطة مراعاة الشروط التي يقررها مؤسسو التعاونية ونشاطها.
مداولة اللجنة بتاريخ 4مارس 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 42

هل يمكن تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة أحد شركائها تعاونية؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بالمحمدية

تعليق

بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 83 – 24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات نجده يجيز للتعاونية أن تمتلك المنقولات الضرورية لتحقيق أغراضها.
ومفهوم المنقولات يشمل القيم المنقولة والحصص والأسهم وغيرها من الوسائل الكفيلة بتحقيق أغراض التعاونية، مما يعني أنه يمكن تأسيس شركة يكون أحد شركائها تعاونية.

رأي اللجنة

لا مانع من إشراك تعاونية في شركة، بشرط أن تكون هذه المساهمة ضرورية لتحقيق أغراض مطابقة لأغراض التعاونية.
مداولة اللجنة بتاريخ 4 مارس 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 43

هل يجوز تسجيل المهندسين الطبوغرافيين في السجل التجاري؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية

تعليق

تنص المادة 21 من القانون رقم 93 – 30 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين على أنه " تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المهندس المساح الطبوغرافي وبوجه خاص مع:
- ممارسة أي وظيفة أو عمل بأجر ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه؛
- القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة بوجه قانوني؛
- أي تفويض لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛
- أي وكالة تجارية.
وبالرجوع إلى المادتين 8 و 9 من نفس القانون فانه يجوز للمهندسين الطبوغرافيين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين.
كما يجوز للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أن يؤسسوا لمزاولة مهنتهم شركات بالأسهم وشركات ذات مسؤولية محدودة بشرط:
1 – أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة الهندسة المساحية الطبوغرافية لا غير.
2 – أن يكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها بحسب الحالة مملوكا لمهندسين مساحين طبوغرافيين مقيدين في جدول الهيئة، ويجوز أن يكون باقي راس المال مملوكا لأشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل.
3- أن تختار عضو مجلس إدارتها المنتدب أو كمديرها أو وكيلها المفوض من بين المهندسين المساحين الطبوغرافيين المشاركين فيها؛
4 – أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم
5 – أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الإذن في ذلك من قبل مجلس الإدارة أو من أصحاب الأسهم أو الحصص.
6 – ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص طبيعي أو معنوي؛
7 - ألا تكون لها مساهمات مالية في منشآت صناعية أو تجارية أو بنكية.

رأي اللجنة

1 – لا يجوز تسجيل المهندس الطبوغرافي كشخص طبيعي في السجل التجاري.
2 - المهندسون الطبوغرافيون الذين يمارسون نشاطهم بصفة مشتركة، يسجلون في السجل التجاري في إطار شركة بالأسهم أو شركة ذات المسؤولية المحدودة مع احترام المقتضيات الواردة في المادتين 8 و 9 من القانون 93 – 30 .
مداولة اللجنة بتاريخ 4 مارس 2008 الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 44

هل يقبل تقييد عقد التسيير الحر رغم عدم إشهاره داخل الأجل المحدد قانونا " الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة".

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بتطوان

تعليق

وفق المادة 60 من مدونة التجارة فانه في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء.
إضافة إلى ذلك ووفق المادة 155 من نفس القانون فان مكري الأصل التجاري يسأل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل التجاري وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.

رأي اللجنة

يسجل المسير الحر بالسجل التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 60 و 155 من مدونة التجارة.
مداولة اللجنة بتاريخ 4 مارس 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 45

في حالة رفع اليد عن تقييد رهن منصب على أصل تجاري له عدة ملحقات، هل يشطب على هذه الملحقات أيضا؟

مصدر السؤال

تعليق

من المعلوم أن الرهن يخضع لمجموعة من الإجراءات قصد تقييده بالسجل التجاري، كما يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات كمقر الأصل التجاري، ومبلغ الدين... إلا أنه في بعض الحالات قد ترد تعديلات على إحدى بنود هذا العقد، وفي هذه الحالة يتم إيداع ملحق له يسمى ملحق الرهن الذي يعتبر تابعا للعقد الأصلي، وتطبيقا للقاعدة العامة فان الفرع يتبع الأصل، مما يستتبع بالضرورة التشطيب على الملحق في حالة رفع اليد عن الرهن.

رأي اللجنة

في حالة رفع اليد عن تقييد رهن منصب على أصل تجاري، يشمل هذا التشطيب ملحقات عقد الرهن أيضا.
مداولة اللجنة بتاريخ 4 مارس 2008.
الرئيس : السيد الحسن الكاسم.
المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 46

هل يجوز تسجيل أصحاب سيارات الأجرة بالسجل التجاري"الطاكسيات" على اعتبار أنهم يمارسون نشاطا تجاريا هو النقل؟.

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية

بالرجوع إلى المادة 6 من مدونة التجارة، نجدها حددت الأعمال التجارية التي تكسب صاحبها الصفة التجارية بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية، وحسب البند السادس من هذه المادة فان النقل يعتبر عملا تجاريا، ويضفي على صاحبه الصفة التجارية بلا شك، إلا أن القيد في السجل والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل الحقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل ".
فالأصل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية من خلال هاتين المادتين يعتبر المحور الأساسي الذي يدور حوله النشاط التجاري ، وهذا المنحى هو الذي سارت عليه المادة 75 من نفس القانون والتي اشترطت للحصول على القيد في السجل التجاري توفر الأصل التجاري ، وحددت آجالا قانونية للقيام بعملية التسجيل تنطلق من تاريخ فتح أو اقتناء الأصل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن تاريخ الإحداث أو التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانـون العام ...

رأي اللجنة

يسجل بالسجل التجاري شريطة التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 42 من مدونة التجارة.
مداولة اللجنة بتاريخ. 4 مارس 2008 الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 47

ما هي الشروط الواجب توفرها في جريدة ما كي تقوم بشهر الإعلانات القانونية؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بوجدة

تعليق

طبقا لمقتضيات المادة السادسة من المرسوم رقم 072- 64 –2 الصادر بتاريخ 29 مارس 1965 بسن نظام الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية فانه" لا يمكن أن تعين لتلقي الإعلانات إلا الجرائد الإخبارية العامة أو التقنية التي تكتسي صبغة مصلحة عمومية جلية يبررها رواجها بشرط أن تكون قد صدرت بانتظام منذ اكثر من ستة أشهر ومرة في كل خمسة عشر يوما على الأقل، غير أنه يمكن بصفة استثنائية تعيين الصحف التي تظهر مرة في الشهر والتي تصدرها المنظمات العمومية أو الشبيهة بالعمومية أو المعترف بتمثيلها للمصالح الجماعية.
كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على ما يلي:" وتنشر سنويا الوزارة المكلفة بالأنباء في الجريدة الرسمية لائحة الجرائد المرخص لها في نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية".

رأي اللجنة

الشروط التي يجب توفرها في جريدة ما كي تقوم بشهر الإعلانات القانونية هي أن تكون مرخصا لها من طرف وزارة الاتصال بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية .
مداولة اللجنة بتاريخ 4 مارس 2008 الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 48

إشكالية عدم كفاية مؤونة مصاريف الإشهار المتعلقة بالبيوعات المنصبة على الأصول التجارية.

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بمراكش

تعليق

من المعلوم أن بيع الأصل تجاري يخضع إلى مجموعة من الإجراءات أهمها شهر عقد البيع بالجريدة الرسمية وبجريدة أخرى مخول لها شهر الإعلانات القانونية، وهذا الإشهار يخضع لأداء رسوم تؤدى بعد إتمام هذه العملية حيث تتوصل المحكمة دوريا بفاتورات من الجريدة الرسمية والجرائد التي تم فيها الإشهار تتضمن المبلغ الواجب أداؤه، علما بأن كاتب الضبط هو الذي يحدد مبلغ المؤونة الواجب إيداعها بصندوق المحكمة لتغطية واجبات الإشهار، وهذا يستتبع بالضرورة إلزامية موازاة مبلغ المؤونة مع واجبات الإشهار، خاصة وأن المعنيين بالأمر يمكنهم سحب المبالغ التي زادت عن واجبات الإشهار بعد أداء الفاتورات المتوصل بها.

رأي اللجنة

كاتب الضبط هو المكلف بالسهر على الإشهار وهو الذي يحدد مؤقتا مصاريف الإشهار حسب نوعية الإعلان المطلوب نشره.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 49

هل يمكن تحويل شركة مساهمة لم يمض على تسجيلها سنة كاملة؟ وهل يجب الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات في حالة التحويل؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بمراكش

تعليق

إن تحويل شركة مساهمة إلى شكل آخر من أشكال الشركات يقتضي أن يكون قد مر على إنشائها فترة لا تقل عن السنة، وتم عقد الجمع السنوي العادي الذي بمقتضاه تمت المصادقة على القوائم التركيبية، وهذا ما نصت عليه المادة 216 من القانون 95 .17 المتعلق بشركات المساهمة حيث ورد فيها" يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر إذا كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن السنة وأعدت القوائم التركيبية ووافق المساهمون عليها".
وبالنسبة لمدى إلزامية الإدلاء بتقرير مراقبي الحسابات فان المادة 219 من قانون شركات المساهمة نصت على أنه يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب حسابات الشركة، ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها، وهذا يعني أن الإدلاء بالتقرير المذكور يعتبر إلزاميا.
غير أن هاتين القاعدتين يرد عليهما استثناء يتعلق بالتحويل إلى شركة تضامن، فوفق المادة 220 من نفس القانون لا تفرض الشروط المنصوص عليها في المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219.

رأي اللجنة

- لا يمكن مبدئيا أن تتحول شركة مساهمة إلى شكل آخر من الشركات إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها، مع استثناء التحويل إلى شركة تضامن التي لا يفترض التحويل إليها الشروط المذكورة بشرط موافقة جميع المساهمين.
يعتبر الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات ضروريا عند تحويل شركة مساهمة إلى شكل آخر من الشركات باستثناء حالة التحويل إلى شركة التضامن.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم50

هل يجوز عقد شركة ذات المسؤولية المحدودة بين الأب وابنته القاصرة؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بمراكش

تعليق

سبق لهذه اللجنة أن أصدرت توصية تحت عدد 17 مفادها أنه لا يجوز أن تعقد الشركة بين الأب وابنه أو أبنائه القاصرين ذكورا وإناثا المشمولين بولايته.
أما إذا أبرمت الشركة بين شركاء راشدين من ضمنهم الأب وأبناء قصرا، فالشركة صحيحة.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 51

هل يتعين على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري قبول طلب تجديد الرهن بعد فتح مسطرة صعوبات المقاولة؟

مصدر السؤال

ابتدائية قلعة السراغنة

تعليق

وفق الفقرة الأولى من المادة 137 من مدونة التجارة"يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة، ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده"
فتجديد الرهن يحفظ امتياز الدائن المرتهن، وعدم قبول تجديده يعتبر تجاوزا للنص وهو ما سيؤدي حتما إلى المساس بهذا الحق.

رأي اللجنة

يقيد كاتب الضبط تجديد الرهن ولو بعد فتح مسطرة صعوبة المقاولة، لأن القيد هو الذي يضمن الامتياز وينتهي مفعوله إن لم يجدد.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 52

ما هي الإجراءات الواجب اتباعها أمام مصلحة السجل التجاري في حالة وفاة أحد الشركاء في شركة وكيف تنتقل الأنصبة للورثة؟

مصدر السؤال

تجارية مراكش

تعليق

تتمثل الإجراءات المسطرية المتعلقة بوفاة أحد الشركاء في شركة، في إيداع محضر الجمعية العمومية المعلن لوفاة الشريك بكتابة الضبط.
أما المقتضيات التي تحكم انتقال الأنصبة عن طريق الإرث، فقد أفرد لها القانون 96 . 5 مواد خاصة هي المواد 17 و 29 و 56 ووضع شروطا خاصة بكل نوع من الشركات نظرا للخصوصية التي تنفرد بها كل شركة.

رأي اللجنة

في حالة وفاة أحد الشركاء، يسجل كاتب الضبط محضر الجمعية العمومية التي قررت وضعية ورثة الهالك حسب كل نوع من الشركات على حدة، مع مراعاة احترام المقتضيات التي تحكم انتقال الأنصبة عن طريق الإرث المنصوص عليها في القانون 96 .5.
وتنتقل الأنصبة وفق القوانين المنظمة للإرث.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم. المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 53

هل يمكن لصيدلي أن يمارس التجارة إلى جانب ممارسته للصيدلة

مصدر السؤال

تجارية مراكش

تعليق

بالرجوع إلى المادة 62 من مدونة الصيدلة نجدها تنص على أنه لا يسوغ لأي صيدلي أن يتوفر على أكثر من صيدلية واحدة، ويجب أن يدير شؤونها بنفسه.
ووفق المادة 63 منه فانه يجوز للصيادلة أن يؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها، ويمكن لهم تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك أو عدة شركاء من اجل استغلال صيدلية شريطة ألا تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة، وفي حالة تعدد الصيادلة الشركاء يعهد بتسيير الصيدلية إليهم جميعا، أما المادة 106 فقد منعت على الصيدلي مزاولة مهن الطب وجراحة الأسنان والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها، ويلزم الصيدلي بمقتضى المادة 108 بمزاولة مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية.
فمن خلال هذه المواد يتبين أن المنع الوارد فيها إنما يهدف إلى جعل الصيدلي متواجدا باستمرار بصيدليته حتى يتمكن من إدارتها والقيام بالمهام التي تفرضها وظيفته بنفسه، لنخلص الى أنه يمنع على الصيدلي مزاولة أي نشاط تجاري إلى جانب ممارسته للصيدلة.

رأي اللجنة

يمنع على الصيدلي ممارسة التجارة إلى جانب ممارسته لمهنة الصيدلة .
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 54

تنص المادة 109 من مدونة التجارة على ما يلي:" ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن تحت طائلة البطلان بمجرد قيده في السجل التجاري، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ. ..."
- هل يمكن لكاتب الضبط أن يرفض تسجيل الرهن بعد مرور أجل خمسة عشر يوما مع العلم أن المادة 142 من مدونة التجارة تنص على أنه "لا يجوز لكتاب الضبط في أية حالة أن يرفضوا التقييد أو أن يتأخروا في إنجازه أو في تسليم القوائم أو الشهادات المطلوبة، ويسألون عن إغفال إنجاز التقييدات المطلوبة في السجلات الموجودة في كتابة الضبط وعن عدم البيان في القوائم أو الشهادات لواحد أو أكثر من التقييدات الموجودة إلا إذا كان الخطأ في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن نقص في التعيين لا يجوز نسبه إليهم".
- ما هي الكيفية التي يجب اتباعها لحساب أجل 15 يوما، هل يحسب من تاريخ تحرير العقد أم من تاريخ المصادقة على التوقيع؟
- هل يمكن الجمع بين رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز في عقد واحد، علما أن رهن الأصل التجاري يجب تسجيله داخل أجل 15 يوما حسب المادة 109 من مدونة التجارة، ورهن أدوات ومعدات التجهيز داخل أجل 20 يوما حسب المادة 357 من نفس المدونة؟ .

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بأكادير

رأي اللجنة

- يرفض قبول تسجيل عقد الرهن خارج أجل 15 يوما.
- المصادقة الأخيرة على الإمضاء هي التي يعتد بها لاحتساب أجل 15 يوما، وإذا تعددت المصادقات بتواريخ مختلفة، يعتد بآخر مصادقة.
- لا مانع من الجمع بين رهن على أصل تجاري ورهن على أدوات ومعدات التجهيز في عقد واحد.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 55

- في حالة قيام شركة بالتعديل، هل يتم الإيداع والتقييد دفعة واحدة على أن تتم عملية الإشهار لاحقا، أم يستوجب الأمر الإيداع في مرحلة أولى ثم بعد ذلك التقييد مرفقا بالإشهار؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

تعليق

تنص المادة 33 من القانون 17 / 95 أنه بعد التقييد في السجل التجاري يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها شهر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما..."
وتضيف المادة 96 من القانون رقم 05 / 21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96 .5 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة على أنه " يجب، بعد التقييد في السجل التجاري، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما..."
أما المادة 37 من القانون 17 / 95 والمادة 97 من القانون 5 / 96 فتنصان على أنه" تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع والنشر: كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي..."

رأي اللجنة

ما يطبق على تسجيل الشركات يطبق أيضا على التعديلات التي تطرأ عليها، أي أن عملية الشهر تتم بعد الإيداع القانوني لوثائق التعديل.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 56

هل يستوجب إيداع محضر الجمعية العمومية القاضي بقفل التصفية الإدلاء بتقرير المصفي؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

تعليق

وفق المادة 368 من قانون شركات المساهمة" تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية.
في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة".
ووفق المادة 369 فانه" إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو اذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.
في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته.
تبت المحكمة في هذه الحسابات، وعند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين".

رأي اللجنة

يكفي الإدلاء بمحضر قفل التصفية أو بالمقرر القضائي الذي تم بمقتضاه البت في الحسابات .
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 57

في حالة فوات أجل سنة من الوفاة يشطب على التاجر المتوفى تلقائيا بمقتضى أمر قضائي طبقا للمادة 54 من مدونة
التجارة:
- كيف تتم إجراءات هذا التشطيب؟
- بعد صدور الأمر هل يتم فتح ملف تنفيذي ؟
- كيف يضمن التشطيب في السجل التجاري؟
- هل الورثة ملزمون بملأ النموذج رقم 4 أم الاقتصار على الأمر القضائي؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

رأي اللجنة

- يتم التشطيب بناء على أمر من رئيس المحكمة بعد تقديم ملتمس مقدم من طرف كاتب الضبط.
- يشطب بناء على نسخة من الأمر القاضي بالتشطيب تسلم لكاتب الضبط.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية
لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري

 السؤال رقم 58

ما هو الإجراء الواجب اتباعه في حالة انتهاء مدة عقد التسيير الحر وعدم قيام المسير الحر بإجراءات التشطيب المنصوص عليها قانونا؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية

رأي اللجنة

- يتم استصدار أمر قضائي بطلب من مالك الاصل التجاري
- يقوم كاتب الضبط بالتشطيب على المسير الحر بعد احترام الاجراءات المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة التجارة.
مداولة اللجنة بتاريخ 19 نونبر 2008. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 59

هل منح الإذن للقاصر الأجنبي قصد التسجيل بالسجل التجاري يخضع لنفس المقتضيات المطبقة على المغاربة المأذون لهم؟

مصدر السؤال

ابتدائية تطوان

تعليق

بالرجوع إلى المادة 16 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه" لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري"
وفق هذه المادة يجوز للصغير المميز البالغ سن الثانية عشر أن يمنح جزءا من أمواله لإدارتها بناء على إذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها.

رأي اللجنة

- يسري على الأجنبي ما يسري على المغاربة.
- الإذن بالتجارة يمنحه رئيس المحكمة التي ينوي القاصر ممارسة التجارة بدائرتها.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 60

كيف يتم تسجيل الشركات المدنية العقارية المؤسسة قبل أن تصبح ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري، وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتحويل هذا النوع من الشركات إلى شركات ذات المسؤولية المحدودة؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية

تعليق

من المستجدات التي أتت بها مدونة التجارة ، إضفاء الصفة التجارية على المضاربات العقارية، حيث اعتبرت المادة 6 من مدونة التجارة الاعتياد على شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها عملا تجاريا، وبالنظر إلى موضوع النشاط الذي تمارسه الشركات المدنية العقارية فقد أصبحت ملزمة بالتقييد في السجل التجاري مادام نشاطها منصبا على عمل اعتبره المشرع تجاريا ، وهذا يعني تسجيل الشركات المؤسسة قبل صدور مدونة التجارة، وإرفاق ملفها بجميع الوثائق التي تعزز المراحل التي قطعتها الشركة منذ بداية انطلاقتها.
ويمكن لهذا النوع من الشركات أن تتحول خلال مدة حياتها إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة، وفي هذه الحالة يجب احترام المقتضيات التي تحكم التحويل إلى هذا النوع من الشركات.

رأي اللجنة

- تسجل الشركات المؤسسة قبل صدور مدونة التجارة بالسجل التجاري، ويرفق ملف التسجيل بجميع الوثائق التي تبرر التعديلات التي عرفتها منذ تأسيسها.
- لتحويل شركة مدنية عقارية إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة، يجب التقيد بالشروط المتطلبة في هذا النوع من الشركات.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 61

طبقا للتوصية 16 من اجتماعات لجنة التنسيق فان المهندس المعماري لا يسجل بالسجل التجاري إلا بصورة جماعية على شكل شركة التضامن، إلا أن التساؤل يطرح بالنسبة للمهندسين المعماريين الذين سبق تسجيلهم وخاصة المثقلة سجلاتهم بتحملات، فكيف يتم التعامل مع هذه التسجيلات؟

مصدر السؤال

تجارية أكادر

رأي اللجنة

- عند عدم وجود أي تحمل يشطب على التسجيل تلقائيا بناء على أمر صادر من رئيس المحكمة.
- في حالة وجود تحملات ، يبقى الحال على ما هو عليه إلى حين رفع التحملات.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 62

هناك بعض شواهد الضريبة المهنية " الباتانتا" تتضمن عناوين غير مضبوطة وتامة، كأن تحمل اسم الدوار أو القبيلة أو الجماعة فقط، وخاصة المناطق النائية دون تحديد العنوان بالضبط مما يخلق إشكالا في تحديد وضبط عنوان الأصل التجاري خاصة على المستوى القضائي .

مصدر السؤال

تجارية أكادر

رأي اللجنة

يتقيد بالعنوان الوارد بشهادة الباتانتا.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 63

هل الرهون المسجلة لفائدة القرض الفلاحي تخضع لأداء الرسوم أم أنها معفاة منها؟

مصدر السؤال

تجارية أكادر

تعليق

منذ تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة أصبح استخلاص الرسوم القضائية لازما طبقا للمقرر في المادتين 62 و 63 من الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984؛ حيث أن المادة 62 تنص على أنه:" يستوفى مبلغ قدره 150 درهما عن الإيداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 31 ديسمبر 1914(مدونة التجارة )بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الإيداع المنصوص عليه في المرسوم الصادر في فاتح جمادى الأولى 1376 (4 ديسمبر 1956) – مدونة التجارة- بتنظيم قيد رهن آلات ومعدات التجهيز بما في ذلك إن اقتضى الحال شطب القيد المنجز باسم البائع وجميع الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط. 
ويستوفى بالإضافة إلى المبلغ الآنف الذكر عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز الناتج عن هذا القيد مبلغ قدره0,50%."
أما المادة 63 فتنص على أنه"في الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بتنظيم رهن بعض المنتجات والمواد : 
1 - يستوفى عن القيد بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المقترض وعن كل تجديد قيد … 0,5%.
..."

التوصية

مادام الصندوق الوطني للقرض الفلاحي أصبح شركة، فان الرهون الممنوحة من طرفه تخضع لأداء الرسوم القضائية المنصوص عليها في الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 64

هل فتح محل لممارسة اللياقة البدنية culture physique يخضع للقيد بالسجل التجاري؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية"

رأي اللجنة

مادامت المحلات المفتوحة لممارسة اللياقة البدنية تؤدي خدمة تدر ربحا طبقا للمادة السادسة من مدونة التجارة، فإنها تخضع للقيد بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 65

ما هو الرسم الواجب أداؤه في حالة إيداع النظام الأساسي للشركة مرفق بمحضر للجمعية العمومية، هل هو 200 درهم أم 250 درهما؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية"

رأي اللجنة

طبقا للفصل 61 من الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984 يؤدى عن الإيداع لدى كتابة الضبط لعقد شركة توصية بسيطة أو شركة تضامن بما في ذلك شهادات تعليق الإعلانات وتسليم المستخرجات لأجل الإشهار وشهادة الإيداع .............................................. 200 درهم. 
وعن إيداع الأنظمة الأساسية أو العقود المتعلقة بشركة مساهمة أو شركة توصية بأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة بما في ذلك شهادة الإيداع دون أن يدخل في ذلك تكلفة المستخرجات والنسخ الرسمية المطلوبة ... 200 درهم.

التوصية

يؤدى عن إيداع عقود تأسيس الشركات رسم قضائي قدره 200 درهم .
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 66

عند إيداع ملحق للرهن هل يتم تسجيله بالسجل الخاص بالرهون وإعطائه رقما جديدا ثم تضمينه بالسجل التحليلي أم يكتفى فقط بإلحاقه بالعقد الأصلي بعد تأدية الرسم القضائي؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

تعليق

ترمي ملحقات الرهون إلى إدخال تعديلات على الرهون الأصلية المقيدة بالسجل التجاري، كتعديل أحد البنود أو مبلغ الرهن أو الفائدة... وهي بذلك تشكل مع العقد الأصلي مرجعا واحدا مما يجعلها تخضع لنفس الشكليات التي يتم بها تسجيل الرهن الأصلي، إذ تقيد بسجل الرهون فيعطى لها رقم ترتيبي انطلاقا من هذه السجلات، ثم بعد ذلك يتم تضمينها بالسجل الإيضاحي. وبعد ذلك يتم إلحاقها بملف التاجر المفتوح بمصلحة السجل التجاري.

التوصية

عند إيداع ملحق للرهن بالسجل التجاري يسجل بسجل الرهون بتاريخ وروده، ثم يتم تضمينه بالسجل الإيضاحي .
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 67

هل يمكن قبول تعديل يتعلق بشركة في طور التصفية؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

تعليق

بمقتضى المادة 362 من قانون شركات المساهمة المطبقة على باقي أنواع الشركات فان الشركة تعتبر في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب، وتلحق تسميتها ببيان"شركة في طور التصفية".
تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها..."
فوفق هذه المادة، يجب ان يرتبط اي تقييد لشركة في طور التصفية بعمل من أعمال التصفية على اعتبار أن الشركة في هذه المرحلة لا تتمتع بالشخصية المعنوية الا بالقدر الذي يسمح لها بالتصفية.

التوصية

لا يمكن قبول تعديل لشركة في طور التصفية إلا في الحدود التي تقتضيها عملية التصفية.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 68

تنص المادة 50 من القانون 96 . 5 المنظم لشركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة على وجوب تضمن النظام الأساسي للشركة على مجموعة من البيانات الإلزامية تحت طائلة البطلان من بينها الإشارة إلى كتابة الضبط التي سيودع بها النظام الأساسي، إلا أن الملاحظ أن بعض الأنظمة الأساسية المتعلقة بشركات اختارت التسجيل عن طريق المركز الجهوي، تتضمن الإشارة إلى أن النظام الأساسي سيودع بالمركز ، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات هذه المادة، وبالتالي يطرح إشكالية كيفية التعامل مع هذا النوع من الشركات.

مصدر السؤال

ابتدائية سطات

التوصية

التقيد بالبند 11 من المادة 50 من القانون96 . 5 المتعلق بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 69

في حالة الزيادة في رأسمال شركات المساهمة بواسطة إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار، ماهي الوثائق اللازم الإدلاء بها لإثبات مبلغ الزيادة؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

تعليق

بما أن كل شركة مساهمة ملزمة بتعيين خبير حيسوبي، وفي غياب نص قانوني يلزم الإدلاء بأي وثيقة تثبت الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار، فان محضر الجمعية العمومية الذي تقررت بمقتضاه الزيادة في رأس المال يغني عن الإدلاء بأية وثيقة أخرى.

التوصية

محضر الجمعية العمومية القاضي برفع رأس المال كاف لإثبات الزيادة.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 70

هل يلزم الإدلاء بوثيقة تثبت حقيقة الشخص المعنوي عند تسجيل فرع لشركة أجنبية بالمغرب، وهل يلزم المصادقة على كل الوثائق الصادرة عن السلطات الفرنسية في حالة الإدلاء بها أمام مصالح السجل التجاري؟

مصدر السؤال

السفارة الفرنسية بالمغرب

تعليق

هذه الإشكالية تتعلق بوثيقة نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قرار وزير العدل عدد 97-106 التي جاء فيها." شهادة تثبت حقيقة المؤسسة تسلمها السلطة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها الشركة الأم وتتضمن بيان عنوان مقر الشركة عند الاقتضاء"
إلا أن المعنيين بالأمر يجدون صعوبات للحصول عليها ، ولمعالجة هذا الإشكال خرج المشاركون خلال اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري بتوصية تقضي بتجاوز المطالبة بهذه الوثيقة والاكتفاء بشهادة تسجيل الشركة الأم بالبلد الأصلي وكذا نسخة من قوانينها الأساسية ، إلا أن إلزام المصادقة على هاتين الوثيقتين من طرف الممثلية الدبلوماسية تستدعي إعادة النظر لكون الشهادة المذكورة تعتبر كافية لإثبات حقيقة الشخص المعنوي دون المطالبة بالتأشير عليها من طرف القنصلية مادامت صادرة عن جهة إدارية رسمية، وهذا الرأي تدعمه المادة الثالثة من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة في 5 أكتوبر 1957 التي نصت في مادتها الثالثة على أن الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية او سلطات أخرى تابعة لأي من الدولتين، وكذا الوثائق المشهود على صحتها وتاريخها من طرف هذه السلطات، تعفى من الإشهاد على صحتها ومن أي إجراء آخر عند الإدلاء بها لدى الدولة الأخرى.
وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن هذه الوثائق يجب أن تكون حاملة للتوقيع ولطابع المصلحة التي لها صلاحية منحها، وعندما يتعلق الأمر بنسخ، يجب أن يكون مشهودا لمطابقتها للأصل.

التوصية

الشهادة مطلوبة عند الاقتضاء أي إذا لم تكن هناك وثائق أخرى تثبت وجود الشخص المعنوي الأجنبي.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 71

هل ترسل الرهون والحجوزات إلى السجل التجاري المركزي؟

مصدر السؤال

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

تعليق

طبقا للمادة 30 من مدونة التجارة فان" كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة.
يرسل كاتب الضبط في الأسبوع الأول من كل شهر نظيرا من التقييد الى مصلحة السجل التجاري المركزي"
وطبقا للمادة 569 من نفس القانون فانه " يسري اثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره.
ويشار إليه في السجل التجاري فورا"
أما المادة 13 من المرسوم التطبيقي فتنص على انه " يوجه كاتب الضبط إلى مصلحة السجل التجاري المركزي خلال الأسبوع الأول من كل شهر وبعد عملية التحقق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه نظيرا من التصاريح التي سجلها خلال الشهر السابق وذلك لغرض التسجيل أو التعديل.
ويوجه كاتب الضبط كذلك إلى مصلحة السجل التجاري المركزي إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر".
يلاحظ من خلال هذه النصوص القانونية ان المشرع حصر الوثائق اللازم إرسالها إلى السجل التجاري المركزي في نظائر التصاريح ( تسجيلات أولية- تقييدات - تعديلية- تشطيبات) المسجلة لديه خلال كل شهر وذلك خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وفي الأحكام القاضية بفتح مسطرة صعوبات المقاولة.
أما بالنسبة للرهون فانه لا يوجد أي نص قانوني يلزم كاتب الضبط إرسال نظائر منها إلى السجل التجاري المركزي.

التوصية

لا ترسل نظائر عقود الرهون إلى السجل التجاري المركزي ما دام لا يوجد نص قانوني يلزم إرسالها.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 فبراير2011. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 72

هل يلزم التجار ومسيرو الشركات المستفيدون من المغادرة الطوعية الإدلاء بتصريح بالشرف يفيد عدم مزاولتهم لمهنة تتنافى وممارسة التجارة؟

مصدر السؤال

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط زمور زعير

تعليق

إذا كان من المهام المنوطة بكاتب الضبط أثناء تلقيه لأي ملف يرمي إلى التسجيل بالسجل التجاري تتمثل في إجراء مراقبة شكلية وموضوعية للوثائق المدلى بها ، والتأكد من هوية الملزم أو وكيله، وكون البيانات الواردة في التصاريح لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتطبيقية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة بها دعما للتصريح ( المادة 4 من المرسوم التطبيقي ) فإنه مع ذلك تبقى مراقبته في إطار ما يقرره القانون ولا يتعدى ذلك لاستلزام الإدلاء بوثائق إضافية، فالادلاء بالبطاقة الوطنية رغم أنها تتضمن صفة موظف (علما بان هذا البيان حذف من البطاقات الوطنية الجديدة) ، مع تعزيزها بشهادة إدارية تفيد مغادرة الوظيفة العمومية تعتبر كافية لقبول التسجيل بالسجل التجاري.

التوصية

لا ضرورة لإلزام الموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية بأي تصريح بالشرف يفيد عدم مزاولتهم للوظيفة
العمومية.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 فبراير2011. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 73

هل يلزم إخضاع المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات لتصحيح الإمضاء؟

مصدر السؤال

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط زمور زعير

تعليق

بالرجوع إلى المرسوم رقم 2.02.350 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 نجد أن الهدف منه هو الموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات ، ولا توجد أي إشارة إلى إلزامية المصدقة على توقيع الملزمين، كما أن المطبوع الموحد الملحق بهذا المرسوم سواء المتعلق بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لا يتضمن أي خانة خاصة بتصحيح الإمضاءات مثلما هو الشأن بالنسبة للتصاريح المعمول بها لدى المحاكم، مما يستتبع بالضرورة عدم إخضاع المطبوع الموحد لإلزامية تصحيح الإمضاء.

التوصية

المصرح غير ملزم بتصحيح المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات المعمول به أمام المراكز الجهوية للاستثمار.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 فبراير2011. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 74

هل يلزم الطلبة المغاربة المقيمون بالخارج الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أم يكفي الإدلاء بجواز السفر؟

مصدر السؤال

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط زمور زعير

تعليق

تنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 97-106 الصادر بتاريخ 18-1-1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور (الجريدة الرسمية عدد 4449 20 يناير 1997 موافق 11 رمضان 1417.)على إلزامية إدلاء الاشخاص الطبيعيين قصد تسجيلهم بالسجل التجاري ب" صورة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التاجر أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين" علما بأن نفس هذه الوثائق يلزم الإدلاء بها بالنسبة" للشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصين وكذا الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وكذا المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والمديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة".
إن هذه المادة ميزت بين التجار ومسيري الشركات المغاربة وبين الأجانب المقيمين بالمغرب وغير المقيمين، وحددت الوثيقة التي تبين هوية كل فئة من هذه الفئات.

التوصية

المغربي سواء كان مقيما بالمغرب أو بالخارج ملزم بالإدلاء بصورة لبطاقته الوطنية.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 فبراير2011. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 75

هل يلزم الإدلاء بأصل عقد كراء المحل التجاري أم يكتفى بصورتين مشهود لصحتهما للأصل؟

مصدر السؤال

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط زمور زعير

تعليق

ينص الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود على أن "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي"
وفق هذا الفصل، تقوم النسخ المأخوذة عن الأصول مقام الأصل إذا تم الإشهاد على مطابقتها للأصل من طرف الموظفين الرسميين المختصين بذلك.

التوصية

لا مانع من الإدلاء بنسخ عقود الكراء شريطة ان تتم المصادقة عليها من طرف الموظفين الرسميين المختصين بذلك.
مداولة اللجنة بتاريخ 22 فبراير2011. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 76

هل يلزم تسجيل عقد المساكنة بإدارة التسجيل في الحالة التي يكون فيها هذا العقد بدون مقابل؟

مصدر السؤال

المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط زمور زعير

تعليق

لقد عددت الفقرة الأولى من المادة 127 من مدونة الضرائب على وجه الحصر الاتفاقات والمحررات الخاضعة للتسجيل، ولا يوجد في هذا التعداد ما يفيد إلزامية تسجيل عقد المساكنة، غير أنه وفق الفقرة الثانية من نفس المادة يمكن تسجيل المحررات غير المشار إليها في الفقرة الأولى إذا طلب ذلك إطراف العقد.
فمن خلال هذه المادة ومن خلال التعداد الوارد فيها يمكن القول ان عقد المساكنة غير واجب التسجيل.

التوصية

عقد المساكنة غير واجب التسجيل إلا إذا طلب أطراف العقد أو أحدهم ذلك .
مداولة اللجنة بتاريخ 22 فبراير2011. الرئيس : السيد الحسن الكاسم المقررة : السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 77

هل يقبل تقييد رهن منصب على أصل تجاري لشركة مسجلة بالسجل التجاري بمقتضى عقد مساكنة.

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بالرباط .

تعليق

التوصية

يقبل التقييد مع الإشارة إلى أن الحق في الكراء لا يشمله الرهن
مداولة اللجنة بتاريخ: 22 فبراير 2011 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 78

في حالة إيداع تعديل لشركة، هل يلزم إرفاقه بما يفيد إيداع القوائم التركيبية السنوية؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بالرباط .

تعليق

بمقتضى المادة 158 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، يتوجب على كل شركة المساهمة إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق بنسخة من تقرير أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية، وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، فإنه يجب أن يتم إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل ثلاثين يوما من مصادقة الجمعية العمومية.
من خلال هاته المادتين يعتبر الإيداع المذكور إلزاميا ويتم داخل الأجل المنصوص عليه يبتدئ من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية، وعدم احترام هذه المقتضيات يعرض الشركة لعقوبات مالية، أما التعديلات التي تجريها الشركة على أنظمتها الأساسية فلا علاقة لها بهذا الإيداع، علما بأن المشرع لم يلزم إرفاق تصاريح التعديل بما يفيد إيداع هذه القوائم، مما يستتبع عدم جواز المطالبة بما يفيد إيداع هذه القوائم.

التوصية

مادام المشرع لم يلزم إرفاق تصاريح التعديل بما يفيد إيداع القوائم التركيبية فلا يحق لكاتب الضبط المطالبة بها.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13/02/2012 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة السيدة لمنوني السعدية المقررة: السيدة

 السؤال رقم 79

هل يجوز بيع أصل تجاري بمقتضى وكالة للشخص الموكل؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بالرباط.
تعليق
بمقتضى المادة 891 من ق. ل. ع فإن الوكالة الخاصة تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة، وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة فإن الوكالة الخاصة لاتمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف المحلي.
فوفق ما سبق يحدد عقد الوكالة مجالها، مما يستلزم التقيد بما هو مضمن ومتفق عليه في عقد الوكالة.

التوصية

لا مانع أن يتم البيع للموكل ما لم ينص عقد الوكالة على خلاف ذلك.
مداولة اللجنة بتاريخ: 12 فبراير 2012 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 80

في حالة نقل المقر الاجتماعي للشركة، هل يقبل أن يتم هذا النقل بمقتضى عقد المساكنة ؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بالرباط .

تعليق

في غياب نص قانوني ينظم عقد المساكنة، ولكون الغاية من قبول عقود المساكنة هو تسهيل عمليات تسجيل الشركات بالسجل التجاري، يبقى قبول نقل المقر الاجتماعي للشركة بمقتضى هذا العقد مستبعدا.

التوصية

لا يجوز قبول نقل المقر الاجتماعي للشركات بمقتضى عقد المساكنة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 12 فبراير 2012 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 81

هل ممارسة نشاط منظم من قبل شركة يستلزم الإدلاء بالدبلوم ؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بالرباط.
تعليق

التوصية

إذا كان النشاط الممارس من قبل شركة منظما، فلا بد من الإدلاء بالدبلوم بالنسبة لجميع الشركاء أو المساهمين.
مداولة اللجنة بتاريخ: 12 فبراير 2012 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 82

إحداث محاكم ابتدائية جديدة: منذ إحداث المحكمة الابتدائية بتمارة، لوحظ أنه لم يحدث لديها مكتب السجل التجاري مما أدى إلى استمرار المحكمة التجارية بالرباط في قبول تلقي طلبات التجار والشركات التجارية التابعة للمحكمة المستحدثة، كما أنها احتفظت بجميع الملفات التابعة لهذه المحكمة.
السؤال : هل يلزم إحداث مكتب للسجل التجاري للمحكمة المستحدثة بتمارة، مع إحالة جميع الملفات والتسجيلات التابعة لهذه المحكمة وفق ما تم إجراؤه مع المحكمة الابتدائية بوادي زم عند استحداث المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، وكذلك المحكمة التجارية بطنجة عند استحداث المحكمة الابتدائية بأصيلا؟
تعليق
تنص الفقرة الأولى من المادة 28 من مدونة التجارة على أنه " يمسك السجل التجاري المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة"، ومعلوم أن المقصود بالمحكمة المختصة، المحكمة التجارية إن وجدت، وفي حالة عدم وجودها يعود الاختصاص الى المحكمة الابتدائية.

التوصية

يطبق بشأن المحكمة الابتدائية بتمارة نفس الإجراءات التي طبقت على محكمتي أبي الجعد وأصيلا، بتنسيق مع المصلحة المختصة بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل.
مداولة اللجنة بتاريخ: 12 فبراير 2012
الرئيس: السيد الحسن الكاسم
المقررة: السيدة لمنوني السعدية
مداولة اللجنة بتاريخ: 12 فبراير 2012 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 83

هل يعتبر الترويض الطبي Kinésithérapeute عملا تجاريا خاضعا للتسجيل بالسجل التجاري؟
تعليق
تجدر الإشارة إلى أن مهنة الترويض الطبي غير منظمة بالمغرب، إلا انه قبل ممارسة هذا النشاط، يتعين الحصول على ترخيص من الأمين العام للحكومة يتضمن العنوان الذي سيمارس فيه هذا النشاط.

التوصية

لا مانع من التسجيل بالسجل التجاري شريطة الإدلاء بالدبلوم والترخيص.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 84

في إطار تعامل مصالح السجل التجاري مع المراكز الجهوية للاستثمار تطرح مجموعة من الإشكاليات، حيث تبين ان بعض المحاكم تقوم بإعطاء أرقام للسجل التجاري دون التوصل بالملفات ودون المراقبة الشكلية والموضوعية المخولة لكاتب الضبط ودون أداء الرسوم القضائية، كل ذلك خلافا للمقتضيات التي تنظم التسجيل بالسجل التجاري ، لذا يقترح توحيد الإجراءات بين المحاكم وهذه المراكز.
تعليق
إن بعض المحاكم في إطار تعاملها مع المراكز الجهوية للاستثمار تعطي لهذه الأخيرة صلاحية تسجيل التجار والشركات التجارية، إذ في حالات تعتمد هذه المراكز على مجموعة من الارقام التي يتلقاها موظف المركز هاتفيا من كاتب الضبط بالمحكمة إذ بمجرد اكتمال ملف التسجيل يقوم هذا الموظف التابع للمركز بملإ الخانة المخصصة لكاتب الضبط بوضعه الارقام التي تلقاها من المحكمة دون احترام المقتضيات المنظمة للقيد يالسجل التجاري، وفي حالات يتم اعتماد مطبوع -لا أساس قانوني له- يتضمن اسم التاجر أو الشركة التجارية، يرسله المركز عبر الفاكس إلى كاتب الضبط بالمحكمة، وهذا الاخير بمجرد توصله به يعيده للمركز في نفس اليوم متضمنا للرقمين الإيضاحي والترتيبي للمقاولة ..
ولعله من المؤكد أن تسجيل التجار والشركات التجارية بهاتين الكيفيتين يخلق إشكالا كبيرا يتعلق بالمراقبة الشكلية والموضوعية التي يمارسها كاتب الضبط فيما يتعلق بالوثائق ومدى احترامها للنصوص القانونية وذلك تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التطبيقي التي نصت في فقرتها الأولى على أنه "يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المدلى بها دعما للتصريح". ولعل إعمال هذه الطريقة للتسجيل سيجعل المراقبة مستحيلة.
كما أن التسجيل بهذه الطريقة يعتبر خرقا للمقتضيات المتعلقة بخلق الشخصية المعنوية للشركات التي لا تكتسب إلا من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري.
وقد نتجت عن هذه الإشكالية ا إشكاليات أخرى لا تقل أهمية وهي تقاعس المركز عن إحالة وثائق التسجيلات التي تمت لديه وكذا الرسوم القضائية إلا عند نهاية الشهر وأحيانا يتعداه إلى ما بعد ذلك ، وهذا ينعكس سلبا على سير العمل بالسجل التجاري، إضافة إلى ذلك فإن التأخير في إرسال الوثائق قد تنتج عنه أضرار بالنسبة للتجار والشركات التجارية، كحالة طلب شهادة من السجل التجاري أو حالة الاستفادة من قرض مثلا والتقدم إلى مصلحة السجل التجاري قصد تقييد رهن على أصل تجاري.

التوصية

لا يمكن منح المركز الجهوي للاستثمار أرقام السجل التجاري على بياض أو بواسطة الفاكس، ولا يتم تسجيل سوى الملفات الجاهزة المتوصل بها من المركز، ويتم هذا التسجيل بكتابة ضبط المحكمة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 85

هل يمكن إنشاء فرع أو وكالة لشركة في طور التأسيس؟
تعليق
إن تسجيل فروع ووكالات الشركات التجارية يمكن أن تتخذ ثلاثة أشكال حددت في:
1- أن يكون مقر الفرع أو الوكالة داخل دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة الأم.
2- أن يكون مقر الفرع أو الوكالة خارج دائرة نفوذ المحكمة الواقع بها مقر الشركة الأم.
3- أن يكون مقر الفرع أو الوكالة بالخارج.
إن ما يهمنا في هذه الإشكالية هما الحالتين الأولتين ذلك أن تسجيل هذه الفروع أو الوكالات في السجل التجاري يقتضي خلق الشخصية المعنوية للشركة الأم أولا ثم بعد ذلك القيام بتسجيل الفرع، ففي الحالة الأولى يمكن تسجيل الشركة في السجل التجاري والفرع التابع لها في نفس الوقت.
أما في الحالة الثانية فإن الأمر يقتضي أن تسجل الشركة الأم بالسجل التجاري أولا ثم في مرحلة ثانية تسجيل الفرع بالسجل التجاري التابع له هذا الفرع، علما بأن الأمر يستلزم أيضا القيام بتقييد تعديلي لدى السجل التجاري للشركة الأم يفيد إنشاء الفرع أو الوكالة.

التوصية

  • إذا كانت الشركة وفرعها تابعين لنفس المحكمة يمكن تسجيلهما في آن واحد.
  • إذا كان الفرع تابعا لدائرة محكمة غير المتواجد بها المقر الاجتماعي للشركة الأم فتتبع الإجراءات الخاصة بشأن تسجيل الفرع.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 86

ما هي الوثائق اللازم الإدلاء بها في حالة رفع رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق إجراء مقاصة مع ديون الشركة؟

تعليق

تنص المادة 77 من القانون 24.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة على أنه: "يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية:
- تقديم حصص نقدية أو عينية؛
- إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛
- إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال.
إذا تم تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقبي الحسابات عند الاقتضاء".
فوفق هذه المادة، إذا تمت الزيادة في رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق مقاصة مع ديون الشركة فإنه يلزم إرفاق ملف التعديل بما يفيد إجراء حصر الحسابات، وأن يقوم بهذه العملية مسير الشركة شريطة أن يشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.

التوصية

في حالة الزيادة في رأسمال شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق المقاصة يجب إرفاق ملف التعديل بوثيقة تفيد إجراء حصر الحسابات وأن يشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 87

ما هي الوثائق اللازم الإدلاء بها في حالة تفويت أسهم في شركة المساهمة؟

تعليق

بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 245 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة فإنه يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبيا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية، وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة، ويحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن شركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وفي حالة ضياع السجل تمنح للنسخ قوة الإتباث.

التوصية

لا تسجل تفويتات الأسهم بالسجل التجاري لأنها مسألة تهم البائع والمشتري وإنما تسجل بسجل تفويت الأسهم الممسوك بالمقر الاجتماعي للشركة المعنية.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 88

ما هي المسطرة الواجب اتباعها أثناء إيداع القوائم التركيبية خارج الأجل المنصوص عليه قانونا؟

التعليق

وفق المادة 158 من القانون 17 .95 المتعلق بقانون شركات المساهمة، يجب على كل شركة إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.
ووفق الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون باقي الشركات، يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا، بنفس كتابة ضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة.
ويترتب عن عدم احترام هذه الاجال أو عدم الإيداع، جزاءات مالية ، وباعتبار كاتب الضبط هو الجهة المخولة لها مراقبة الوثائق المودعة لديها، فإنه بمجرد توصله بإيداع لهذه الوثائق خارج الآجال القانونية يحيل الملف على النيابة .

التوصية

يرفع ملتمس من طرف كاتب الضبط إلى السيد وكيل الملك لاتخاذ ما يلزم.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013
الرئيس: السيد الحسن الكاسم
المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 89

هل يلزم إرفاق القوائم التركيبية السنوية بمحضر الجمعية العمومية السنوية؟

التعليق

لمعرفة أن الإيداع تم داخل الأجل فلابد من معرفة تاريخ انعقاد هذه الجمعية، ومادام المشرع لا يشترط إيداع المحضر ، فيكفي الإدلاء بنسخة من من المحضر أو بتصريح موقع من طرف ممثل الشركة يشهد بواسطته بتاريخ عقد الجمع العام العادي حسب نموذج معد مسبقا، يتضمن طابع الشركة وتوقيع ممثلها وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه خلال اليوم الدراسي المنعقد بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 5ماي 2005

التوصية

لامانع من ايداع القوائم التركيبية للشركة وتعويض محضر الجمعية العمومية السنوية بنموذج معد مسبقا، يتضمن طابع الشركة وتوقيع ممثلها وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه خلال اليوم الدراسي المنعقد بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 5ماي 2005.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 90

هل يتم تقييد الحجز التحفظي المنصب على الحصص أو الأسهم بالسجل التجاري؟

التعليق

إن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الشركاء أو المساهمين فيها، كما أن السجل التجاري هو خاص بالشركة، لذلك فإن الحجز التحفظي المنصب على الأسهم أو الأنصبة لا يتم قيده بالسجل التجاري.

التوصية

لا يمكن تقييد الحجز التحفظي المنصب على الحصص أو الأسهم بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 91

ما هو الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

التعليق

طبقا للمادة 46 من القانون 10-24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالاسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، للشركاء كامل الحرية في تحديد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويقسم الرأسمال الى انصبة قيمتها الاسمية متساوية.

التوصية

للشركاء حرية تحديد رأسمال الشركة ، لكن شريطة أن تكون القيمة الاسمية للأنصبة متساوية.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 92

هل يتم قبول إيداع عقود بيع الأصول التجارية غير المسجلة بالسجل التجاري؟

التعليق

لقد نصت المادة 83 من مدونة التجارة على الإجراءات التي يتوجب على كاتب الضبط القيام بها حين إيداع عقد بيع أصل تجاري لديه، وهذه الإجراءات تطبق سواء كان الاصل التجاري مسجلا بالسجل التجاري او غير مسجل بالسجل التجاري، وللتذكير فإن المادة 455 من ق م م في فقرتها الرابعة على الزامية قيد محضر الحجز التحفظي بالسجل التجاري ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في بالسجل التجاري.

التوصية

يقوم كاتب الضبط بنفس الاجراءات المتعلقة بالاشهار مع الاشارة في نص الاشهار الى أن الأصل التجاري غير مسجل بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 93

في الحالات التي يلزم فيها القانون القيام بتشطيب تلقائي، هل يتم هذا التشطيب بناء على طلب من كاتب الضبط أم من طرف المعني بالأمر؟

التعليق

وفق المادة 54 من مدونة التجارة يشطب تلقائيا على كل تاجر:
- صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به توفي منذ أكثر من سنة.
- تبث أن الشخص المسجل توقف فعليا مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ووفق المادة 55 يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي:
- ابتداءا من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
- بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.
وهذا التشطيب يتم بناءا على طلب من كاتب الضبط إذ لو كان يتم من طرف المعني بالأمر أو الملزم لتم بناءا على تصريح وليس بناءا على أمر.

التوصية

التشطيب التلقائي بأمر من رئيس المحكمة يتم بناءا على طلب من كاتب الضبط
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 94

هل يلزم إيداع الجريدة و الجريدة الرسمية بكتابة الضبط بعد القيام بإجراءات التسجيل بالسجل التجاري أو بعد إجراء تقييد تعديلي يتعلق بالشركة؟

التعليق

بمقتضى المادة 96 من القانون 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، أصبح إشهار تأسيس الشركة يتم بعد التقييد في السجل التجاري، ويتم هذا الإشهار بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها شهر الإعلانات القانونية وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، وبمقتضى المادة 97 من نفس القانون فإن هذه المقتضيات تطبق أيضا في حالة القيام بتقييد تعديلي.
والجدير بالذكر أن القانون المذكور لم يلزم الشركاء بإيداع الجريدة والجريدة الرسمية بكتابة الضبط وهذا يعني أن إلزامية هذا الإيداع تبقى مستبعدة.

التوصية

ليس هناك إلزام قانوني لإيداع الجريدة الرسمية والجريدة التي تم بها الإشهار بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 95

هل يتم قبول إيداع عقد بيع الأصل التجاري رغم وجود تحملات؟

التعليق

هذه الإشكالية تستدعي التفرقة بين الدائنين المقيدين والمقصود بهم البائع الذي سجل امتيازه أو الدائن المرتهن وبين الحجوزات التحفظية ؛ فبالنسبة للفئة الأولى نصت المادة 122 من مدونة التجارة على أن امتياز البائع أو الدائن المرتهن يتبع الأصل التجاري حيث ما وجد .
أما إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي فإن الفصل 453 من ق م م نص على أنه لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الآثار.

التوصية

1- إذا تعلق الامر بالبائع الذي سجل امتيازه او الدائن المرتهن، فلا إشكال.
2- اذا تعلق الامر بحجز تحفظي فيمنع على المدين التصرف في الاموال المحجوزة ويكون كل تفويت مع وجود هذا الحجز باطلا، ولا يمكن تبعا لذلك تسجيل البيع بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 96

هل يمكن تسجيل التاجر بالنسبة التي يملكها في الأصل التجاري كحالة كرائه او تملكه لجزء من المحل التجاري، أو في الحالة التي تؤول له نسبة معينة من الاصل التجاري عن طريق الإرث في أصل تجاري؟

التعليق

سبقت معالجة هذه الإشكالية خلال اليومين الدراسيين المنعقدين خلال 2003 حول اشكاليات السجل التجاري، اذ صدرت توصية تحمل الرقم 5 انتهى فيها المشاركون إلى أن تسجيل المالكين يتخذ إحدى الطريقتين التاليتين:
- 1ـ يمكن أن يسجلوا بواسطة وكيل إذا كانوا يرغبون في ممارسة التجارة بصورة جماعية.
2 ـ يمكنهم عند الرغبة في ذلك، إجراء تسجيل مستقل لكل واحد منهم وتكون هذه الأرقام متتالية ما لم يكونوا مسجلين مـن قبل فيحتفظ كل واحد منهم بالرقم الإيضاحي الأصلي،مع الإشارة بالسجل الإيضاحي إلى أرقام التسجيل لباقي الشركاء .

التوصية

كل تاجر ملزم بالتسجيل بالسجل التجاري سواء بصورة مشتركة أو بصورة منفردة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 97

لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور مجموعة من المستثمرين الذين يعرضون محلات في شكل مكاتب لإنشاء شركات بموجب عقود كراء متعددة تحمل نفس العنوان فهل يمكن الاستجابة لتسجيل هذه الشركات بموجب العقود المذكورة مع تضمين عبارة كونها لا تتوفر على الأصل التجاري أم يتم رفض قبول تسجيلها بحجة التسجيل المضاعف بنفس العنوان أو تسجيلها على أساس نسبة معينة في الأصل التجاري؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بفاس

التعليق

هذا النوع من العقود يدخل في إطار عقود المساكنة، والجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم ينظم بعد هذا العقد، والمصدر الوحيد المعتمد عليه في هذا الإطار هو التوصية 13 من اليومين الدراسيين المنعقدين سنة 2003 حول إشكاليات السجل التجاري التي ورد فيها أنه تسهيلا لعمليات تأسيس الشركات يمكن استثناءا قبول التسجيل بمقتضى عقد المساكنة. على أنه حماية للمتعاملين مع كلتا الشركتين المتساكنتين فإنه يطلب من الشركة التي ترغب في التسجيل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، قابلة للتجديد عند الاقتضاء مرة واحدة.
إذا لم تتم التسوية يلجأ إلى مسطرة التشطيب طبقا للقانون.إلا أن ما يجب التأكيد عليه بخصوص هذه الإشكالية هو إلزامية الإدلاء بعقد المساكنة ضمن وثائق تسجيل الشركة ولا تقبل بشأنها عقود الكراء.

التوصية

يمكن قبول هذا النوع من العقود شريطة الإدلاء بعقد المساكنة وألا يتجاوز أمد هذا العقد ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة حسب التوصية 13 من اليومين الدراسيين المنعقدين سنة 2003 حول إشكاليات السجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 98

ما رأي اللجنة في عدم إرسال بعض مصالح السجل التجاري لملفات الشركات التجارية التي تقدم طلبات نقل مقراتها الاجتماعية من دائرة نفوذ محكمة معينة لدائرة نفوذ محكمة ؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بفاس

التعليق

إن نقل المقر الاجتماعي للشركة خارج دائرة نفوذ المحكمة المسجلة بها يعني أن الاختصاص انتقل إلى المحكمة التابع لها المقر الاجتماعي الجديد للشركة؛ وإذا كان الأمر كذلك فإن ملف الشركة يجب أن يحال على مصلحة السجل التجاري التي سجلت بها الشركة، إذ من غير المقبول أن تبقى هذه المحكمة محتفظة بوثائق لم تعد مختصة بها.

التوصية

يجب على محكمة المقر القديم للشركة إحالة ملف الشركة برمته على محكمة المقر الجديد وذلك بمجرد التشطيب عليها من السجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 8 يناير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 99

إن غالبية الشركات لا تحتسب أجل إيداع محاضر الجمعيات العمومية بكتابة الضبط إلا من تاريخ المصادقة على توقيع المساهمين أو الشركاء- الذي يكون لاحقا للتاريخ المؤرخ في المحضر-. ومن هذا المنطلق نتساءل عن مدى إلزامية المصادقة على التوقيع والاقتصار فقط على إمضاء الشركاء؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بمراكش

التعليق

حسب المادة 54 من قانون شركات المساهمة ، يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.
ويكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
خلال تصفية الشركة، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.
أما المادة 136 من نفس القانون فتنص على أن مداولات الجمعيات تثبت في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل او في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.
وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة فإن هذا المحضر يبين تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت.
يتجلى مما سبق أن لرئيس مجلس الإدارة صلاحية المصادقة على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.

التوصية

محاضر الجمعيات العمومية لا تخضع لتصحيح الإمضاء ،وإنما يكتفى بتوقيع أعضاء المكتب المشاركين في الجمعية العمومية.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13 فبراير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 100

تنص كل من المادة 76 من مدونة التجارة و المادة 2 من قرار وزير العدل رقم 97 . 106 الصادر في 18 يناير 1997 على مجموعة الوثائق التي يجب الإدلاء بها من طرف الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري دون الإشارة إلى عقد الكراء أو توصيل الكراء مصادق عليه أو عقد شراء أو شهادة المحافظة العقارية أو شهادة التوطين، الشيء الذي يستلزم تحديد هذه الوثائق بكل وضوح خصوصا أن مجموعة من المصرحين يدلون بشواهد إدارية أو بعقود تنازل عن منفعة التصرف في الأراضي الجيشية.

مصدر السؤال

المحكمة التجارية بمراكش

التعليق

إن الغاية من الإدلاء بعقد الكراء هي التأكد من وجود المحل الممارس به النشاط التجاري، و بالنسبة للمحلات التي تعود ملكيتها للدولة كالأملاك المخزنية أو للقبيلة كأراضي الجموع أو أراضي الأحباس التي يتم وقف ريعها على بعض الأعمال الخيرية والدينية، فإن إبرام العقد يتم مع الجهة التي يعود إليها أمر تدبيرها

التوصية

ما دام الإدلاء بما يفيد تواجد المحل التجاري ضمن وثائق الملف يعتبر ضروريا، فإن الجهة المؤهلة لابرام هذا العقد هي التي يعود إليها أمر تدبيرها كالدولة بالنسبة للأملاك المخزنية ووزارة الأوقاف بالنسبة لأملاك الأحباس.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13 فبراير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 101

تنص الفقرة 4 من المادة 51 من مدونة التجارة على أنه "لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا" إلا أنه يلاحظ عمليا عدم احترام مصالح إدارة الضرائب لهذا النص إذ غالبا ما يعمدون إلى التشطيب على المصرحين دون الإدلاء بما يفيد التشطيب من السجل التجاري.

مصدر السؤال

المحكمة التجارية مراكش

التعليق

إن التشطيب على التاجر يقتضي المرور عبر مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالتشطيب من السجل التجاري أما الثانية فهي مرحلة
التشطيب من جدول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، وذلك وفق الفقرة الرابعة من المادة 51 من مدونة التجارة .

التوصية

يجب التقيد بما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 51 من مدونة التجارة، أي القيام بالتشطيب على الملزم من السجل التجاري أولا ثم التشطيب من جدول الضريبة المهنية.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13 فبراير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 102

بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 108 و 83 من مدونة التجارة يتبين أن عقد الرهن يودع بكتابة الضبط داخل أجل 15 يوما من تاريخه، إلا أن احتساب الأجل يطرح إشكالا حول اعتباره كاملا أم لا.

مصدر السؤال

المحكمة التجارية مراكش

التعليق

القاعدة هي أن ما لم ينص عليه قانون فهو عام، أي أن الأصل هو قانون المسطرة المدنية الذي نص في الفصل 512 على أنه "تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده".
وبمقتضى الفصل 513 من نفس القانون "تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني".
لكن بالنسبة لعقود الرهن المتعلقة بالأصول التجارية، فإن القيد ينبغي أن يتم داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ العقد وذلك طبقا للمادتين 83 و 109 من مدونة التجارة.

التوصية

تحتسب الآجال المتعلقة بإيداع عقد الرهن بكتابة الضبط من تاريخ العقد.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13 فبراير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 103

هل المساكنة حكر على شركات متخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات أم أن كل شخص معنوي مهما كان نشاطه يمكن أن يوطن لديه أي عدد شاء من الشركات؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية مراكش

التعليق

تجدر الإشارة إلى أن عقد المساكنة لم ينظم بعد في المغرب، والمرجع المعتمد لدى المحاكم في هذا الصدد هو التوصية رقم 13 من اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري التي ورد فيها أنه تسهيلا لعمليات تأسيس الشركات يمكن استثناءا قبول التسجيل بمقتضى عقد المساكنة، على أنه حماية للمتعاملين مع تلك الشركتين المتساكنتين فإنه يطلب من الشركة التي ترغب في التسجيل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الاقتضاء مرة واحدة.

التوصية

ما دام عقد المساكنة غير منظم التقيد بالتوصية رقم 13 اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13 فبراير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 104

إن الإقبال المتزايد على استعمال الإنترنيت بات يفرض نفسه في قضاء المال و الأعمال، وذلك ربحا للوقت و تقريبا للمسافة على المتقاضين، و مع ما يسببه إيداع القوائم التركيبية و المحاضر من مشاكل الإكتضاض و الكم الهائل للملفات التي تودع في فترة زمنية محدودة، ناهيك عن ازدياد عدد الملفات عاما بعد عام، فإن الاستعمال الرشيد لتقنية الإنترنيت سيساهم في ربح الوقت و ضبط الملفات مهما كان عددها.
السؤال المطروح هو: هل يمكن إيداع هذه القوائم التركيبية بطريقة إلكترونية؟

مصدر السؤال

المحكمة التجارية مراكش

التعليق

بمقتضى المادة 95 من القانون 10-24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، أصبح بإمكان الشركات إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي؛ إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أنه لحد الآن لم يصدر هذا النص التنظيمي مما يجعل إمكانية الإيداع بطريقة إلكترونية في الوقت الحالي محل نظر.

التوصية

ما دام النص التنظيمي المتعلق بالإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية لم يصدر بعد، يكتفى بالإيداع المادي لهذه الوثائق بكتابة الضبط.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13 فبراير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 105

هل تفويت الحصص الاجتماعية للشركاء في الشركات المنظمة بمقتضى القانون 5.96 يخضع للإشهار بالسجل التجاري؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية

التعليق

تنص المادة 16 من القانون 96-5 على أن تفويت الأنصبة يجب ان يكون كتابة، تحت طائلة البطلان.وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود؛ غير انه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإيداع للمودع.
لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره في السجل التجاري .
وبمقتضى المادة 97 من نفس القانون ، تخضع للإيداع والنشر كل العقود والمداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظم الاساسي...

التوصية

تفويت الحصص الاجتماعية للشركاء في الشركات المنظمة بمقتضى القانون 5.96 يخضع للإشهار بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 13 فبراير 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 106

في حالة ضياع التصريح بالتسجيل في السجل التجاري، هل يحق لكاتب الضبط منح الملزم نظيرا جديدا من هذا التصريح؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

في إطار تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات، وتنفيذا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 6 شتنبر 2011 بشأن تبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ، وطبقا لدورية السيد وزير العدل والحريات عدد 21 س2 المؤرخة في 28 مايو 2013، فإن لكتاب الضبط صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وذلك من خلال وضع طابع يحمل صيغة "نسخة مطابقة للأصل" وكذا طابع مصلحة السجل التجاري وتاريخ عملية الإشهاد، بالإضافة إلى الإسم الشخصي والعائلي لكاتب الضبط.
وبناء على ذلك، فإن كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري يمكنه تسليم النسخ من التصاريح المودعة بكتابة الضبط بعد الإشهاد عليها وفق ما سبق ذكره.

التوصية

يمكن تسليم نسخة مشهود لمطابقتها للأصل من تصريح السجل التجاري المودع بكتابة الضبط عملا بالبند الأول والخامس من الدورية عدد 21 س2 المؤرخة في 28 مايو 2013.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 107

هل الرخصة بمزاولة نشاط معين ضرورية للتسجيل في السجل التجاري؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

ألزمت المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 106-97 الصادر في 18 يناير 1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح الإدلاء بصورة من الإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه عند الإقتضاء، وعليه، فإذا كانت مزاولة النشاط تستلزم الإدلاء برخصة من جهة معينة فلا بد من الإدلاء بها ضمن وثائق الملف.

التوصية

الرخصة واجبة الإدلاء بها إذا كانت مزاولة النشاط متوقفة على الإدلاء بها من جهة معينة .
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 108

ما رأي اللجنة بشأن بعض الشركات التي لا تقوم بنقل مقرها الاجتماعي بعد فوات امد المساكنة؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

تجدر الإشارة بداية إلى أن عقد المساكنة غير منظم بالمغرب، والإشارة الوحيدة لهذا العقد هي ما ورد في التوصية 13 من اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل سنة 2003 التي أجازت هذا العقد عند تأسيس الشركة ، شريطة ألا يتعدى أمد هذا العقد ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

التوصية

بعد فوات أمد المساكنة يتعين على الشركة نقل مقرها الاجتماعي، وفي حالة إغفال القيام بهذا الإجراء يتم التشطيب على المقر الاجتماعي للشركة بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 109

هل يمكن للتجار الذين لهم محل في حي صفيحي التسجيل بالسجل التجاري؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

من شروط التسجيل بالسجل التجاري توفر التاجر على محل تجاري، إذ لا يمكن لكاتب الضبط القيام بتسجيل أي شركة أو تاجر إلا بعد التأكد من توفره على محل تجاري وذلك بناء على الوثائق المكونة لملف القيد بالسجل التجاري كعقد الكراء أو شهادة الملكية أو آخر وصل كراء... وكذلك بناء على شهادة الضريبة المهنية "الباتنتا" التي يجب أن تشير لزوما إلى العنوان الذي يرغب الملزم بالقيد ممارسة التجارة فيه.

التوصية

يمكن تسجيل التجار الذين لهم محل بحي صفيحي بالسجل التجاري مادامت شهادة التسجيل بالضريبة المهنية تتضمن العنوان الذي تمارس فيه التجارة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 110

هل التجار الذين لهم محل تجاري بقرار بلدي الحق في التسجيل بالسجل التجاري؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

وفق ما تمت الإشارة إليه في توصيات سابقة، فإن من شروط القيد بالسجل التجاري التوفر على محل تجاري، ويدخل ضمن هؤلاء التجار الذين يمارسون تجارتهم بمقتضى قرارات بلدية.

التوصية

يمكن للتجار الذين لهم محل بقرار بلدي التسجيل بالسجل التجاري ماداموا يمارسون نشاطا تجاريا
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 111

هل البحارة لهم الحق في التسجيل في السجل التجاري؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

البحار الذي يعمل مع صاحب المركب يعتبر أجيرا وهو ليس بتاجر.
أما أصحاب المراكب الصغرى الذين يمتهنون الصيد فلا تنطبق عليهم المادة 6 من مدونة التجارة التي عددت مجموعة من الأنشطة واعتبرتها تجارية بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية ، كما أن المادة 7 من نفس القانون ما دامت مهنة البحارة لا تماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة.

التوصية

البحار ليس بتاجر ولا يقوم بنشاط تجاري حتى يتسنى له التسجيل بالسجل التجاري .
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 112

في حالة وجود رهن وملحق له، هل ينصب التجديد على الرهن الأصلي أم على الملحق؟

مصدر السؤال

تجارية مكناس

التعليق

وفق المادة 109 من مدونة التجارة فإن الامتياز المترتب عن الرهن ينشأ، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل التجاري بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ العقد المنشئ، ووفق المادة 137 من نفس المدونة فإن التقييد يحفظ الإمتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة، ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده.
وفق هاتين المادتين فإن الرهن المقيد بالسجل التجاري يخضع للتجديد قبل انصرام أجل خمس سنوات، وإغفال هذا الإجراء يجعل التقييد لاغيا وفق ما نصت عليه المادة 137 من مدونة التجارة، إلا أنه في بعض الحالات قد ترد تعديلات على إحدى بنود هذا العقد، وفي هذه الحالة يتم إيداع ملحق له يسمى ملحق الرهن، وما يلاحظ أن الدائنين المرتهنين يقومون - في بعض الحالات - بتجديد الرهون وكذا ملحقاتها- حيث نجد رهنا واحدا يتضمن عدة تجديدات عن نفس الفترة والحال أن الملحق لا يلغي الرهن الأصلي وإنما يشكل معه عقدا واحدا.

التوصية

إن احتساب أجل خمس سنوات ينطلق من تاريخ العقد الأصلي وليس من تاريخ العقد الملحق .
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 113

في حالة وجود حجز تحفظي وحجز تنفيذي، هل التشطيب على الحجزالتحفظي يستلزم بالضرورة التشطيب على الحجز التنفيذي؟

مصدر السؤال

تجارية مكناس

التعليق

ينص الفصل 453 من ق م م على انه "لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر."
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 454 من نفس القانون على أنه :" يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي."
من خلال هذين الفصلين يتبين أن تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي يجعل هذا الأخير يحل محل الحجز التنفيذي.

التوصية

بمجرد تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي ينعدم الحجز التحفظي .
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 114

هل يمكن تلقي التسجيلات والإيداعات والوثائق من محاسب الشركة الذي ليس ممثلا لها هل تقبل أم لا؟

مصدر السؤال

تجارية مكناس

التعليق

تنص المادة 38 من مدونة التجارة على أنه "لايجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.
لايجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية فمن قبل المدير".
تجدر الإشارة بداية إلى أن الإلزام الوارد في هذه المادة إنما يتعلق بتحرير طلب القيد بالسجل التجاري الذي يجب أن يتم من طرف الملزم نفسه أو من طرف وكيله الذي عليه الإدلاء بوكالة كتابية، وإذا كانت المادة الأولى من المرسوم التطبيقي قد نصت على أنه " يجب على الملزم أو وكيله أن يقدم التصريح بالتقييد في السجل التجاري إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة في ثلاثة نظائر محررة في استمارات محددة بقرار لوزير العدل..." فهذا يعني أن الإلزام يبقى محصورا في تحرير التصريح بالقيد كما هو وارد في الفقرة الاولى من المادة 38 أعلاه ، والمراقبة التي يجريها كاتب الضبط تتم بناء على الوثائق المقدمة إليه، كالتأكد من كون التصريح محررا وموقعا ومصحح الإمضاء من طرف الملزم نفسه أو وكيله، وفي هذه الحالة الأخيرة تكون مهمة كاتب الضبط التأكد من وجود الوكالة الكتابية ضمن وثائق التسجيل، وتشمل هذه المراقبة أيضا باقي الوثائق للتاكد من مدى مطابقتها للنصوص القانونية، وهذا الاتجاه هو ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم التطبيقي التي ورد فيها:" يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح.
والجدير بالذكر أن هذا التحليل هو ما اوضحته الدورية الوزارية عدد 1/98 المؤرخة في 01 يناير 1998 التي ورد فيها:
"يتعين على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري القيام بمراقبة مادية وشكلية للوثائق والمستندات المقدمة إليه للتأكد من صحة مطابقتها مع أحكام القانون وتسلسل البيانات وذلك حسب نوع التقييدات المطلوب منه إجراؤها، كما يتعين عليه التأكد من هوية الملزم بالتصريح أو وكيله، وفق ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم التطبيقي التي أوجبت عليه ، قبل تضمين التصريح في السجل التحليلي طبقا للمقتضيات الجديدة، "التأكد من هوية الملزم أو وكيله كما أوجبت عليه " التحقق من أن البيانات لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية و التنظيمية" من جهة ، ومن جهة أخرى التحقق من أن تلك البيانات" تطابق العقود والأوراق المثبتة المدلى بها دعما للتصريح ".
واعتبارا لما للتسجيل من طابع شخصي فانه يجب على كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري أن يتحقق من كون التصريح محرر من طرف المعني بالأمر في ثلاثة نظائر ، أو من طرف وكيله المزود بوكالة كتابية مصادق على توقيع الموكل فيها من طرف الجهة المختصة ترفق وجوبا بالتصريح مع إدلاء الوكيل بصورة البطاقة الوطنية لإثبات هويته (المادتان 38و39 من المدونة ، والمادة 1 من المرسوم ، والمادة 2 من القرار) .

التوصية

إن المراقبة التي يجريها كاتب الضبط تهم الوثائق المقدمة إليه والتي بناءا عليها يتم القيام بالإجراء المطلوب بالسجل التجاري، ولذلك فإن العبرة بالتوقيع وليس بمن يقوم بالإيداع.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 115

تقديم الأصول التجارية كنصيب في الشركة وطريقة تقدير ثمنها والمحافظة على الرهون الموجودة وحقوق الراهنين

مصدر السؤال

تجارية مكناس

التعليق

بالنسبة للرهون، تنص المادة 104 من مدونة التجارة على الزامية شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83؛ وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تنص على الإجراءات اللازم القيام بها بعد إيداع العقد المذكور بكتابة الضبط والتي تتلخص في تقييد مستخرج من هذا العقد بالسجل التجاري متضمنا لمجموعة من البيانات كتاريخ العقد ومقر الأصل التجاري... ويتعين على كاتب الضبط بعد ذلك القيام بنشر هذا المستخرج بالسجل التجاري فورا في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها شهر الإعلانات القانونية، بعد ذلك تأتي مرحلة التصريح بالديون والتي حدد أجلها في 15 يوما الموالية للنشر الثاني.
أما بالنسبة لطريقة تقدير ثمن الأصول التجارية، فقد نصت المادة 53 من القانون 5.96 على أنه: " يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها. ويجري هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون".
كما نصت المادة 24 من القانون رقم 17.95 على أنه: "يجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة وأن يدفعوا مجموع مبالغها إذا كانت تمثل حصصا عينية. ويجب أن تدفع نسبة الربع على الأقل من مجموع مبالغ الأنصبة الممثلة للحصص النقدية، ويدفع الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه المسير داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري، غير أن رأس مال الشركة يجب أن يدفع مجموع مبلغه قبل أي اكتتاب في أنصبة جديدة تدفع مبالغها نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية".

التوصية

يتقيد بشأن هذا العقد بالمقتضيات الواردة في المادة 104 من مدونة التجارة والمادة 53 من القانون 5.96 والمادة 24 من القانون رقم 17.95.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 116

في إطار تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات، اقترح البعض حذف السجل الترتيبي، ما رأي اللجنة بخصوص هذا المقترح؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية

التعليق

يعتبر السجل الترتيبي المرجع الأساسي لمعرفة جميع طلبات القيد التي تمت في السجل التجاري كيفما كان نوعها، (تسجيلات أولية، تقييدات تعديلية، تشطيبات ...) وانطلاقا من هذا السجل تمنح الأرقام الإيضاحية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الملزمين بالقيد في السجل التجاري، فهو إذن يضبط جميع العمليات التي تتم بمصلحة السجل التجاري، ويلعب هذا السجل أيضا دورا إحصائيا، إذ يعطي صورة تفصيلية عن عدد التقييدات التي تم إجراؤها ونوعها.

التوصية

السجل الترتيبي منصوص عليه في المادة 7 من المرسوم رقم 906-2096 الصادر بتاريخ18 يناير1997 لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة، وبالتالي فلا يمكن حذفه.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 117

هل يمكن الحصول على شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد الشركاء شخصا معنويا انطلاقا من الموقع الإلكتروني للجهة التي يعود إليها امر منح هذه الوثائق؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية

التعليق

لقد سبق لوزارة العدل والحريات أن اصدرت بشان هذا الموضوع دورية تحت عدد 21 س2 تم من خلالها حث كتاب الضبط المكلفين بمسك السجل التجاري على اعتماد مستخرجات المواقع الالكترونية الرسمية للجهات التي تعود لها صلاحية منح الشهادة التي تفيد تواجد الشخص المعنوي ، المنصوص عليها في البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 97-106 الصادر بتاريخ 18 يناير1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.

التوصية

يعتد بشواهد التسجيل أو ما يقوم مقامها المستخرجة من المواقع الإلكترونية الرسمية.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 118

ما رأي اللجنة بشأن بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط الذين يتكلفون بمسك السجل التجاري بدل كتاب الضبط؟

مصدر السؤال

إشكالية واردة على مديرية الشؤون المدنية

التعليق

طبقا لما تنص عليه المقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري فإن ماسك السجل التجاري هو كاتب الضبط، لا فرق في ذلك بين كاتب الضبط ورئيس كتابة الضبط ، علما بأن العمل داخل هذه الشعبة يتطلب الحضور الدائم والسرعة في الإنجاز والتفرغ، مما يستدعي وجود كاتب متفرغ للقيام بكل ما تتطلبه هذه الشعبة من أعمال، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى توفيق رئيس كتابة الضبط بين عمله ومسك السجل التجاري، إذ من الصعب التوفيق بين الوظيفتين.

التوصية

إذا استطاع رئيس كتابة الضبط أن يوفق بين مهامه الإدارية ومهام مسك السجل التجاري فلا مانع من ذلك.
مداولة اللجنة بتاريخ: 18 يونيو 2013 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 119

هل يتعين على كاتب الضبط مراجعة الأنظمة الأساسية قبل القيام بالإشهاد على الأصل؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

في إطار تبسيط المساطر المتعلقة بالسجل التجاري وتنفيذا لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة عدد 10 /2011 المؤرخ في 6 شتنبر 2011 أصدر السيد وزير العدل والحريات الدوريتين عددي 21 س 2 و 26 س 2 تضمنتا مجموعة من المقتضيات التبسيطية من بينها منح كاتب الضبط صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بشكل فوري بعد التأكد من مطابقة النسخ المدلى بها أمامه لأصولها، من خلال وضع طابع يحمل صيغة " نسخة مطابقة للأصل" وكذا طابع مصلحة السجل التجاري وتاريخ عملية الإشهاد، بالإضافة إلى الإسم الشخصي والعائلي لكاتب الضبط وتوقيعه.
والنظام الأساسي لا يخرج عن هذه المقتضيات التبسيطية ، ذلك أن البند الثاني من دورية السيد الوزير عدد 21 س2 حث كتاب الضبط على الاكتفاء بطلب أصل واحد من النظام الأساسي للشركة ومن محضر الجمعية العمومية إن وجد، وصورة منهما مختومة بطابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط الذي تلقى الطلب على أن يحتفظ بأصل الوثائق المذكورة أعلاه بكتابة الضبط، وتوجه الصورة إلى مصلحة السجل التجاري المركزي.

التوصية

يتعين على كاتب الضبط قبل القيام بالإشهاد على مطابقة النسخة لأصل النظام الأساسي المودع بالسجل التجاري، مراجعة محتوى النسخة والتأكد من مطابقتها للأصل، وتسهيلا لعمل كتاب الضبط يقترح نسخ الأصل المحفوظ بكتابة الضبط والإشهاد على مطابقة هذه النسخة للأصل.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 120

ما هو الفرق بين الأصل والنظير والنسخة والصورة طبق الأصل؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

ü الأصل في الحالة التي يكون لدينا وثيقة واحدة.
ü النظائر في حالة تعدد الأصول
ü النسخة في حالة إعادة كتابة الأصل والإشهاد على مطابقتها للأصل
ü الصورة هي نسخ الأصل بواسطة التصوير
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 121

ما رأي اللجنة بشأن الشهادة السلبية الممنوحة إلكترونيا وعدم تضمنها التوقيع الإلكتروني للإدارة المعنية؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

التوصية

التقيد بدورية السيد وزير العدل والحريات عدد 21 س 2.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 122

بعد صدور القانون المعدل لقانون الشركات والذي أصبح بمقتضاه الإيداع والتقييد بالسجل التجاري يتمان دفعة واحدة، ما هو الرسم القضائي الذي يتعين استخلاصه لتسجيل الشركات، هل هو 150 درهما أو 350 درهما؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

بمقتضى القانون رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، أصبح تسجيل الشركة بالسجل التجاري يمر عبر مرحلة واحدة يتم خلالها الإيداع والتسجيل، أما الإشهار سواء بالجريدة الرسمية أو بجريدة الإعلانات القانونية فلا يتم إلا بعد القيد بالسجل التجاري، وهذا المقتضى لا يعتبر إلغاءا لمرحلة الإيداع، ذلك أن التعديل المذكور مس فقط مرحلة الإشهار التي أصبحت تتم بعد التسجيل بالسجل التجاري وفق ما سبق بيانه، وهذا يعني أن الرسوم القضائية المنظمة بمقتضى الظهير الشريف رقم 54 – 84 - 1 الصادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 تبقى واجبة الأداء وهي 200 درهما عن الإيداع و150 درهما عن التسجيل.

التوصية

الرسم القضائي الواجب أداوه عن إيداع وثائق تسجيل شركة بالسجل التجاري هو 200 درهما عن الإيداع و150 درهما عن التسجيل.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 123

في حالة إيداع رهن لفائدة القرض الفلاحي، ما هو الرسم القضائي الواجب أداؤه على هذا الرهن؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

لقد سبق لهذه اللجنة أن أبدت رأيها بشأن هذه الإشكالية خلال مداولتها بتاريخ 22 دجنبر 2009 إذ أصدرت توصية تحمل الرقم 63 انتهت فيها إلى أنه مادام الصندوق الوطني للقرض الفلاحي أصبح شركة، فان الرهون الممنوحة من طرفه تخضع لأداء الرسوم القضائية المنصوص عليها في الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984.

التوصية

تأكيد التوصية 63 الصادرة عن هذه اللجنة بتاريخ 22 دجنبر 2009 والتي تفيذ أن الرهون الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للقرض الفلاحي تخضع لأداء الرسوم القضائية المنصوص عليها في الملحق الأول لقانون المالية لسنة 1984 لكون الصندوق المذكور أصبح شركة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 124

في حالة الإدلاء بوصل الكراء لإثبات وجود المحل، هل يتعين أن يكون هذا الوصل مشهود بمطابقته للأصل؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

إن الإدلاء بما يفيد تواجد المحل التجاري ضمن وثائق الملف يعتبر ضروريا، وهذا ما سبق لهذه اللجنة أن أكدته من خلال توصيتها رقم 100 وكذلك التوصية رقم 17 من اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل بتاريخ 01 و02 فبراير 2003 ، وقد دأبت المحاكم في هذا الإطار على قبول وصل الكراء خاصة في حالة عدم وجود عقد كراء مكتوب، إلا أن ما يجدر تنبيه كتاب الضبط إليه هو مطالبة المعنيين بتقديم الوصل المذكور مصحح الإمضاء من طرف المكري لما في ذلك من ثبوتية وجود العلاقة الكرائية، وليس المطالبة بالإشهاد على مطابقته للأصل.

التوصية

المطلوب هو الإدلاء بعقد الكراء أو وصل كراء مصحح الإمضاء من طرف المكري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 125

هل يمكن الاعتداد بتراخيص الاستغلال التي تمنحها البلدية للتسجيل بالسجل التجاري؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

إن الإدلاء بما يفيد تواجدالمحل التجاري يعتبر ضروريا للتسجيل بالسجل التجاري، والوثيقة المثبتة في هذه الحالة قد تكون عقد كراء أو عقد ملكية أو عقد توطين بالنسبة للأشخاص المعنويين، إضافة إلى ذلك – وكما سبقت الإشارة إليه من خلال التوصية رقم 100 لهذه اللجنة - فقد تعود ملكية هذه المحلات إلى الدولة كالأملاك المخزنية أو القبيلة كأراضي الجموع...، وبالنسبة لتراخيص الاستغلال التي تمنحها البلدية فلا تخرج عن هذا النطاق، ذلك أن الإدلاء بها دليل على تواجد المحل الذي سيتم إنشاء أصل تجاري به.

التوصية

لا مانع من الاعتداد بتراخيص الاستغلال التي تمنحها البلدية للتسجيل بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 126

ما هو السند القانوني المعتمد فيما يخص الإدلاء بما يفيد التوفر على محل تجاري للقيد بالسجل التجاري ؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

لقد حددت المادة 42 من مدونة التجارة مجموعة من البيانات التي يجب على الطالبين التصريح بها لأجل التسجيل بالسجل التجاري، من بينها مكان مقر المقاولة أوالمؤسسة الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ، كما أن المادة 75 من نفس القانون ألزمت تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري، وهذا يعني أن الأصل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية من خلال هاتين المادتين يعتبر المحور الأساسي الذي يدور حوله النشاط التجاري ، وهو ما أكدته دورية السيد وزير العدل عدد 1- 98 التي ورد فيها " أن المشرع لم يلزم فئة التجار المتجولين بالتسجيل في السجل التجاري لعدم توفرهم على محل لممارسة نشاطهم التجاري" .

التوصية

يتقيد بما ورد في المادة 42 و 75 من مدونة التجارة أي إلزامية التوفر على محل تجاري كشرط للقيد بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 127

هل يمكن اعتبار الإدلاء بما يفيد إيداع المبالغ بصندوق المحكمة دليلا على وجود عقد شفوي، وهل يتعين أن يرفق بالإنذار؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

التوصية

الإيداع المجرد لا يقوم دليلا على وجود علاقة كرائية ما لم يكن مرفقا بإنذار المطالبة بواجبات الكراء موجه من طرف المكري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 128

هل يتعين ترجمة النظام الأساسي المحرر بلغة أجنبية غير اللغة الفرنسية؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

إن الدور المنوط بكاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري والذي يتجلى في التحقق من مطابقة البيانات المصرح بها للقانون و من أن هذه البيانات مطابقة للوثائق المثبتة المدلى بها ، تفرض على المعنيين بالأمر تحرير الأنظمة الأساسية وباقي العقود المدلى بها لأجل القيد بالسجل التجاري بلغة مقروءءة ومفهومة من طرف كاتب الضبط حتى يتمكن من ممارسة المراقبة السالفة الذكر على أكمل وجه.

التوصية

تقبل الأنظمة الأساسية للشركات المحررة بغير اللغة العربية متى كانت مفهومة لدى كتابة الضبط.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 129

ما هي الدول التي لديها اتفاقيات ثنائية تعفي من المصادقة لدى القنصلية على الوثائق والعقود المبرمة بالخارج؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

إن الإعفاء من المصادقة على الوثائق من خلال الاتفاقيات الثنائية في المادة المدنية حسب المعلومات المتوفرة هي :
ü فرنسا: الفصل 3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون القضائي والملحق بها المؤرخين في % أكتوبر 1957 ، المتعلق بتمديد الاتفاقية إلى النزاعات الإدارية ، وبإحداث سلطة مركزية في ميدان المساعدة القضائية وبالتخلي عن إجراء التصديق بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
ü الجزائر: الفصل 28 من ا لاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي الموقعة بالجزائر في 15 مارس 1963 .
ü إسبانيا : ا لمادة 40 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية المؤرخة في 30 ماي 1997 .
ü بلجيكا: الفصل 15 من الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية وتبادل المعلومات القانونية المؤرخة في 31 أبريل 1981 .
ü ألمانيا: الفصل 27 من اتفاقية التعاون القضائي وتبادل المعلومات القانونية في المادة المدنية والتجارية بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخة في 25 أكتوبر 1985 .
ü الصين: المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المغرب والصين الموقعة بالرباط بتاريخ 16 أبريل 1996 .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 130

ما هي إجراءات تذييل العقود المبرمة بالخارج بالصيغة التنفيذية . ؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

ينص الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية على أنه " تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة".
وتطبيقا لمقتضى الفصل 430 من نفس القانون فإن العقود المبرمة بالخارج لا تطبق بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
إضافة إلى ذلك يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة العقد واختصاص الجهة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
وقد حدد الفصل 431 إجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية في تقديم طلب مرفق بمجموعة من الوثائق .
ملحوظة : يستغنى عن القيام بإجراءات تذييل العقود بالخارج بالصيغة التنفيذية في حالة وجود اتفاقية دبلوماسية تعفي من القيام بهذا الإجراء.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 131

هل يمكن لتعاونية أن تكون عضوا في مجموعة ذات نفع اقتصادي؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

تنص المادة الأولى من القانون 13- 97- على أنه " يجوز لاثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أن يؤسسوا فيما بينهم مجموعة ذات نفع اقتصادي لمدة محددة أو غير محددة بهدف تسخير كل الوسائل التي من شأنها تسهيل أو تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وتحسين أو إنماء نتائج هذا النشاط. يجب أن يكون نشاط المجموعة مرتبطا بالنشاط الاقتصادي لأعضائها وأن لا يكتسي سوى طابع ثانوي بالنسبة لهذا النشاط. لا يتمثل هدف المجموعة في تحقيق أرباح لفائدتها."
فوفق هذه المادة يمكن لأي شخص سواء كان معنويا أو ذاتيا أن ينضم لأعضاء المجموعة ، واعتبارا لكون التعاونيات من الأشخاص المعنويين فإن عضويتها في المجموعة ذات النفع الاقتصادي يكون مطابقا للمقتضيات التي تنظم هذه الأخيرة.

التوصية

لا مانع في أن تكون تعاونية عضوا في مجموعة ذات نفع اقتصادي.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 132

هل يتعين على المسير المعين في النظام الأساسي أن يوقع على هذا العقد التأسيسي أم يكتفى فقط بتوقيع الشركاء؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

تنص المادة 18 من قانون شركات المساهمة على أنه " يوقع المساهمون النظام الأساسي إما شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا."
أما المادة 5 من القانون رقم 5.96 يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة فقد نصت على مجموعة من البيانات من بينها إمضاء كل الشركاء ورتب على عدم الإشارة إليها بطلان الشركة .
من خلال هاتين المادتين يتبين أن إلزامية التوقيع على النظام الأساسي حصرها المشرع في الشركاء والمساهمين دون غيرهم، ويرجع ذلك إلى كون النظام الأساسي هو عقد يربط الشركاء يتم التنصيص فيه على كل البيانات التي يتطلبها القانون بالإضافة إلى باقي النقط الأخرى التي يتفقون عليها.

التوصية

يجب أن يوقع النظام الأساسي من طرف الشركاء المؤسسين .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 133

ما رأي اللجنة بشأن الأجانب المقيمين بالمغرب الذين يدلون بجواز السفر بدل بطاقة الإقامة؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

بمقتضى المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 97-106 الصادر بتاريخ 18يناير1997 بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور فإنه يتعين على الأشخاص الطبيعيين وكذا الشركاء غير المساهمين والشركاء الموصين وبالنسبة إلى الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وكذا المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والمديرين المعنيين خلال مدة قيام الشركة؛ الإدلاء بصورة لبطاقة التعريف الوطنية أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة إلى الأجانب المقيمين أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لاثبات الهوية بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين.
من خلال هذه المادة يتبين أن الوثيقة التي يتعين الإدلاء بها لإثبات هوية الأجانب المقيمين بالمغرب هي بطاقة التسجيل دون غيرها.

التوصية

الأجنبي المقيم بالمغرب ملزم بالإدلاء ببطاقة الإقامة .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 134

هل يمكن قبول إدماج الشركات في حالة وجود تحملات على الأصول التجارية المملوكة للشركات المضمومة؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

نظمت إجراءات إدماج الشركات بمقتضى المواد من 222 إلى 241 من القانون قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، وقد حددت المادة 222 من نفس القانون الحالات التي يمكن أن يتم فيها هذا الإدماج،
ووفق المادة 224 من نفس القانون فإن الإدماج يرتب حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية، وما دام الأمر كذلك فإن جميع التحملات المقيدة بالسجل التجاري للشركات المضمومة تنتقل إلى الشركة الضامة.

التوصية

مادامت حقوق الدائنين المقيدين بالسجل التجاري للشركات المضمومة محفوظة لكونها ستقيد بالسجل التجاري للشركة الضامة، فإنه لا مانع من قبول الإدماج في حالة وجود تحملات على الأصول التجارية المملوكة للشركات المضمومة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 135

ف ي حالة الإدماج، ما هي إجراءات نقل الديون إلى الشركة الضامة؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

إن الشركات المضمومة المشاركة في عملية الإدماج إما أن تكون داخل الدائرة القضائية المسجلة فيها الشركة الضامة أو خارج هذه الدائرة.
ففي الحالة التي تكون فيها الشركة المضمومة داخل الدائرة القضائية المسجلة فيها الشركة الضامة، يقوم كاتب الضبط بنقل التحملات الواردة بالسجل التجاري لهذه الشركات إلى السجل التجاري الخاص بالشركة المضمومة.
أما إذا كانت الشركة المضمومة خارج الدائرة القضائية المسجلة فيها الشركة الضامة، فإنه يتعين الإدلاء بمستخرج من السجل التجاري للشركة المضمومة " نموذج 7" وبناءا على هذا المستخرج يقوم كاتب الضبط بنقل جميع التحملات المسجلة به إلى الشركة الضامة.
إضافة إلى ما سبق، يتعين على كاتب الضبط قبل تقييد حل الشركة المضمومة بالسجل التجاري، التأكد من نقل جميع تحملاتها إلى الشركة الضامة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 136

هل يمكن نقل المقر الاجتماعي لشركة في حالة وجود حجز؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

بالرجوع الى الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية يتبين أن الحجز التحفظي يعني وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها الحجز ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بالدائن وهو بذلك يتوخى حماية الدائن من ان يتصرف المدين في الاموال لمحجوزة تصرفا يضر بالدائن فيعقل يد المدين عن التصرف فيها بالبيع او التبرع، وبالنسبة للإشكالية المطروحة فإن المنع الوارد في الفصل 453 السالف الذكر لا ينطبق على نقل المقر الاجتماعي للشركة .

التوصية

الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري لا يقوم حاجزا أمام نقل المقر الاجتماعي لشركة .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 137

هل يمكن التراجع عن قرار حل الشركة بعد إيداع محضر الجمعية العمومية الاستثنائية الذي تقرر بمقتضاه حل الشركة؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

بمقتضى المادة 362 من قانون شركات المساهمة والمطبقة أيضا على باقي أنواع الشركات ، تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا بالقدر اللازم للقيام بإجراءات التصفية، ويضاف إلى اسمها خلال هذه المدة عبارة " شركة في طور التصفية"، ومهمة المصفي في هذه المرحلة تنحصر في الأعمال المرتبطة بتصفية الشركة، ولا تبرأ ذمته إلا بعد دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية.

التوصية

لا يمكن التراجع عن قرار حل الشركة بعد إيداع محضر الجمعية العمومية الاستثنائية الذي تقرر بمقتضاه حل الشركة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 138

هل يتعين الإدلاء بشهادة بنكية في حالة تحرير باقي رأسمال الشركة؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

تنص الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون شركات المساهمة على إلزامية تحرير الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية. ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية.
إن هذه المادة حددت شروط تحرير بقية راس المال والتي حصرتها في ثلاث سنوات تنطلق من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري، مع إمكانية إجراء هذا التحرير على دفعات، ولم يتضمن أي مقتضى يلزم الإدلاء بشهادة تجميد رأس المال,

التوصية

في حالة تحرير باقي رأسمال الشركة يتعين على كتاب الضبط عدم المطالبة بشهادة بنكية تفيد تجميد بقية رأس المال المحرر،لعدم وجود نص يوجب ذلك.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 139

في حالة استحداث محاكم جديدة،ما هي المسطرة التي يتعين اتباعها بشأن التسجيلات التي أصبحت تابعة للمحكمة المستحدثة؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

إن هذه الإشكالية سبقت معالجتها خلال اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل يومي 1 و 2 فبراير 2003 إذ خرج المشاركون بشأنها بتوصية تحمل الرقم 28جاء فيها أنه "عند استحداث محكمة ونقل التسجيلات الخاصة بدائرة نفوذها فان التسجيلات التي تم إجراؤها من قبل تنقل إلى المحكمة المستحدثة مع أخذ هذه التسجيلات لأرقام إيضاحية جديدة، ويشار في هذا التسجيل إلى الرقم القديم بالمحكمة الأصلية التي يتم إشعارها بالرقم الجديد."
ورغم صدور هذه التوصية، إلا أن تطبيقها لم يفعل من طرف جميع المحاكم المعنية بها، إذ أن البعض منها احتفظ
بالملفات التي أصبحت تابعة للمحكمة المستحدثة، ويتم توجيه التجار الذين أصبحوا تابعين لهذه الأخيرة غير المثقلة أصولهم التجارية بتحملات إلى القيام بإجراء التشطيب، وبعده بإجراء تسجيل جديد لدى المحكمة المستحدثة التي أصبحت مختصة مكانيا، وما تجدر الإشارة إليه أن هذا الإجراء يتعلق بنقل الأصل التجاري وليس بتغيير الاختصاص المحلي، علما بأن هذه المسطرة ستتمخض عنها لا محالة إشكالية أكبر تتمثل في كون الأصول التجارية المتوفرة على تسميات تجارية أو شعارات أصبحت فاقدة لها لكون التشطيب تم بناء على تصريح أشعر به السجل التجاري المركزي.
أما في حالات أخرى فقد تبين أن بعض المحاكم احتفظت بجميع التقييدات المتعلقة بالتجار والشركات التجارية التي أصبحت من اختصاص المحكمة المستحدثة، وكل تعديل يهم السجل التجاري يتم لديها، أما التسجيلات الجديدة فتتم لدى المحكمة الابتدائية المستحدثة.

التوصية

التقيد بالتوصية رقم 28 التي تم الاتفاق عليها خلال اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل يومي 1 و 2 فبراير 2003، أي عند استحداث محكمة ونقل التسجيلات الخاصة بدائرة نفوذها فان التسجيلات التي تم إجراؤها من قبل تنقل إلى المحكمة المستحدثة مع أخذ هذه التسجيلات لأرقام إيضاحية جديدة، ويشار في هذا التسجيل إلى الرقم القديم بالمحكمة الأصلية التي يتم إشعارها بالرقم الجديد."
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 140

في حالة بيع الأصل التجاري، هل يتم التشطيب على المالك القديم ويسجل المالك الجديد بمجرد إبرام عقد البيع؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

لقد سبقت معالجة هذه الإشكالية خلال اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل يومي 1 و 2 فبراير 2003 إذ خرج المشاركون بشأنها بتوصية تحمل الرقم 20 جاء فيها أنه " طبقا للمواد 81 و 83 و 84 من مدونة التجارة فإنه يتم إيداع العقد لدى مصلحة السجل التجاري داخل أجل 15 يوما من تاريخه ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل مستخرج من العقد بالسجل التجاري ويبعث بملخص منه قصد الإشهار إلى الجريدة الرسمية والى جريدة أخرى مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ومباشرة بعد الإشهار الثاني بالجريــدة الرسميــة تتلقـى مصلحــة السجــل التجاري داخل أجل 15 يوما التعرضات على الثمن وبعد انصرام هذا الأجل وما لم يوجد أي تعرض، يسلم كاتب الضبط بطلب من البائع شهادة بعدم التعرض.
بعد ذلك يتم التشطيب على البائع ويسجل المشتري بالسجل التجاري ، وهذا معناه أن المحل التجاري يؤول للمالك الجديد دون الرقم الإيضاحي الذي ينقضي بانقضاء الصفة التجارية للمالك القديم .

التوصية

التقيد بالتوصية رقم 20 من اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل يومي 1 و 2 فبراير 2003.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 141

إشكالية شهادة المساكنة واستيفاء الأجل القانوني تمت الإجابة عنه في توصية رقم 31 .الملاحظة هي كالتالي :
إلى أي حد يمكن لكاتب الضبط طلب التشطيب مع العلم أن المادة 55و56 حددت التشطيبات المبنية على أمر على سبيل الحصر ؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

لقد سبق لهذه اللجنة أن أجابت على هذه الإشكالية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ بتاريخ 14 مارس 2006إذ خرجت بتوصية تحمل الرقم 31 تقضي بالتشطيب بمقتضى أمر في حالة فوات أجل المساكنة، واستندت في هذا الرأي على التوصية 13 من اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل نة 2003 ،إذ تم الاتفاق خلالهما على تحديد مدة المساكنة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث يجب على الشركة الممنوح لها العقد تسوية وضعيتها قبل انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم التسوية يلجأ إلى مسطرة التشطيب طبقا للقانون.

التوصية

في حالة فوات أجل المساكنة يتم التشطيب بمقتضى أمر .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 142

إشكالية المهندس الطبوغرافي في إطار شركة التضامن إذا كان مالكا ل3/4 من رأسمال الشركة وهوا لمهندس الوحيد مع شركاء متضامنين آخرين هل تسجل الشركة ؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

تنص المادة 8 من القانون 93ـ 30 المنظم للهندسة الطبوغرافية على جواز تأسيس المهندسين المساحين الطبوغرافيين شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين.

التوصية

بما أن شركة التضامن هي شركة أشخاص، يتعين الامتثال لمقتضيات المادة 8 أعلاه أي أن يكون جميع الشركاء مهندسون طبوغرافيون.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 143

جرى العمل في كثير من السجلات التجارية المحلية بطلب رفع اليد على الرهن أو الإدلاء بشهادة بنكية تفيد موافقة الراهن على نقل المقر الاجتماعي للشركة أو الشخص الطبيعي وذلك علما أن المادة 111تفيد أن مجرد إعلام الدائن المرتهن كافي وان نقل المقر الاجتماعي يجعل الدين حال الأداء بمجرد إعلام الدائن ما رأي اللجنة في ذلك ؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

لقد حددت المادة 111 من مدونة التجارة الإجراءات التي يتعين اتباعها في حالة نقل الأصل التجاري المثقل برهون ، وتتلخص أهم هذه الإجراءات في إعلام الدائنين المرتهنين حول نقل الأصل التجاري وبالمقر الجديد له وألزم في نفس الوقت الدائن المرتهن خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الموجود على المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري ، وإذا تم هذا النقل إلى دائرة محكمة أخرى فيتعين عليه طلب إعادة التقييد بسجل المحكمة التي انتقل إليها بنفس التاريخ الذي سجل به بالمحكمة المنقل منها.
إضافة إلى المقتضيات السابقة فإن نفس المادة رتبت على نقل الأصل التجاري بدون موافقة الدائن المرتهن أن تصبح الديون مستحقة الأداء إذا سبب نقله نقصا في قيمته.

التوصية

نقل المقر الاجتماعي للشركة لا يتوقف على موافقة الدائن المرتهن، غير أنه إذا لم يقم مالك الأصل التجاري بإعلام الدائن المرتهن وفق الشروط المحددة في المادة 111 من مدونة التجارة برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمقر الاجتماعي 15 يوما قبل النقل تصبح الديون المقيدة حالة الأداء.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 144

_ بخلاف باقي أنواع الشركات لماذا الإشهار قبل الإيداع في تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي ؟

مصدر السؤال

سؤال طرح خلال يومين تكوينيين حول السجل التجاري

التعليق

وفق المادة 48 من القانون رقم 97-13 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، يجب إيداع عقد المجموعة ذات النفع الاقتصادي كيفما كان غرضها لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة نفوذها مقر المجموعة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ العقد. ووفق المادة 49من نفس القانون، فإن مستخرجا من العقد التأسيسي للمجموعة ذات النفع الاقتصادي ينشر داخل أجل شهر من تاريخ التوقيع على العقد في صحيفة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسميةو يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات من بينها الإشارة إلى كتابة ضبط المحكمة التي سيتم لديها تقييد المجموعة في السجل التجاري.
وتبعا لذلك فإن إشهار تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي يجب أن يتم قبل أي إيداع بكتابة الضبط ما دام البند الثامن من المادة 49 يلزم الإشارة في نص الإشهار إلى كتابة الضبط التي سيتم بها تقييد المجموعة.

التوصية

ما دام القانون المنظم للمجموعات ذات النفع الاقتصادي يلزم القيام بالإشهار قبل الإيداع بالسجل التجاري، فإنه يتعين الامتثال لمقتضياته.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 145

ما رأي اللجنة بشأن بعض الشركات التي ليس لها مراقب حسابات للتصديق على رفع الرأسمال؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي التمييز بين شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية، فإذا تعلق الأمر بشركة مساهمة فإن القانون رقم 17.95 المتعلق بهذا النوع من الشركات ألزم في المادة كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة، وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب فإن نفس المادة ألزمت تعيين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل.
أما إذا تعلق الأمر بشركة ذات المسؤولية المحدودة ،فإن المادة 80 من القانون رقم 5.96 لا تلزم هذا النوع من الشركات بتعيين مراقب للحسابات إلا إذا تجاوز رقم معاملاتها خمسين مليون درهم عند اختتام السنة المحاسبية دون اعتبار الضرائب، وهو ما لا يثير أي إشكال في حالة رفع رأس المال، أما في غير هذه الحالة فإن المادة 77 من نفس القانون تنص على أن تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
وبالنسبة لشركات المساهمة فإن المادة 199 من القانون رقم 17.95 فقد اشترط لتحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، أن تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.

التوصية

في الحالة التي يكون فيها تعيين مراقب للحسابات إلزاميا فإن هذا الأخير هو الذي يقوم بالمصادقة على تحرير الأنصبة الجديدة، أما إذا كان هذا التعيين ليس إلزاميا فإن تحرير الأنصبة الجديدة ، يكون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 146

ما رأي اللجنة بشأن الشركات التي خسرت ثلاثة ارباع رأس المال و تريد رفعه، هل يستوجب الأمر التصديق من طرف مراقب الحسابات؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

وفق المادة 183 من قنون شركات المساهمة يمكن تحرير الأسهم الجديدة إما تقديم حصص نقدية أو عينية أو بإجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة أو بإدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال أو بتحويل سندات القرض،ووفق المادة 199 من نفس القانون فإن تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.
وتنص المادة 198 من نفس القانون أن يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية يخضع إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة وهذا يعني ضرورة تجميد مبلغ رأس المال في حالة الزيادة عن طريق حصص نقدية، وبتقرير مراقب الحصص في حالة الزيادة عن طريق حصص عينية.
و وفق المادة 77 من القانون 5.96 فإن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال يمكن أن يتم إما بتقديم حصص نقدية أو عينية أو بإجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة أو بإدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال، ووفق نفس المادة فإن تم تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، يستلزم أن تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء، أما في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة، فيتعين تطبيق مقتضيات المادة 51 أي إيداع الأموال الناتجة عن دفع مبلغ الزيادة في رأس المال في حساب بنكي مجمد، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال عندما يكون هذا المبلغ يتجاوز مائة ألف درهم.
أما في حالة الزيادة بواسطة حصص عينية ، فإن المادة 78 من نفس القانون تحيل على مقتضيات المادة 53 التي توجب إعداد تقرير تقييمي للحصة العينية يعده مراقب الحصص، علما أن تعيين مراقب الحصص وفق ما تنص عليه المادة 78 يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من المسير.

التوصية

يتقيد بالمقتضيات الواردة في المواد 183و199و 198 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمواد 51 و77 و 78 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 147

هل يمكن قبول محضر جمع عام و تصريح بتعديل مكتوب بالعربية؟

مصدر السؤال

ابتدائية المحمدية

التعليق

التوصية

الأصل أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، ويتعين قبول التصاريح ومحاضر الجمعيات العمومية وغيرها من الوثائق المقدمة من طرف الملزمين المحررة باللغة العربية.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 148

الإشكال المتعلق بالبيع الجبري للأصول التجارية وطلب التشطيب على الأصل التجاري.

مصدر السؤال

تجارية مكناس

التعليق

تنص المادة52 من مدونة التجارة على أنه " في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري ، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أوالمكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين".
وبمقتضى المادة 4 من قرار وزير العدل رقم 97-106 صادر بتاريخ 1917 (18-1-1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور يدلي المصرح في حالة تملك أصل تجاري بمجموعة من الوثائق من بينها شهادة تثبت تشطيب المالك السابق أو تشطيب الأصل المفوت من السجل التجاري عند الاقتضاء؛
فوفق هاتين المادتين يتعين على المالك السابق للأصل التجاري أن يقوم بشطبه من السجل التجاري أو بشطب الأصل التجاري وذلك حتى يتمكن المالك الجديد من التسجيل بالسجل التجاري، إلا أن ما يلاحظ في حالات البيع الجبري للأصول التجارية أن المالكين السابقين لا يعمدون إلى القيام بالتشطيب السالف الإشارة إليه، وفي هذه الحالة لا يبقى أمام المالك الجديد سوى تقديم طلب للتشطيب على المالك السابق.

التوصية

يتم التشطيب بناءا على أمر من رئيس المحكمة المختصة .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 149

ما رأي اللجنة بشأن المراكز الجهوية التي لا تمنح للمعنيين بالأمر نظيرا من المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات وتكتفي بتسليمهم الصفحة الأخيرة من هذا المطبوع التي تحمل عنوان " نشرة تبليغ بالأرقام التعريفية ".

مصدر السؤال

تجارية مكناس

التعليق

إن هذه الإشكالية تتعلق بالصفحة الأخيرة من المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات التي تحمل عنوان "نشرة تبليغية بالأرقام التعريفية" ؛ فهذه الصفحة التي تشير إلى الأرقام المعرفة للمقاولة، تعتبرها المراكز الجهوية شهادة أو وثيقة مستقلة عن المطبوع المذكور، و لا تسلم للمعنيين بالأمر نظيرا من هذا المطبوع الذي هو بمثابة تصريح للقيد بالسجل التجاري والذي يتم ملؤه من طرفهم وفق ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري، وإنما تكتفي بتسليمهم هذه الصفحة الأخيرة من المطبوع المتضمنة للأرقام التعريفية للمقاولة لا غير، أما التصريح الذي يتم ملؤه من طرف الملزم فيتم حفظه دون أي سند قانوني بالمركز، علما أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 350-02-2 الصادر في 17 يوليو 2002 بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات التي ورد فيها " يعد المطبوع الموحد، بعد أن يملأ بوجه قانوني من لدن الطالبين ويرفق بالأوراق والوثائق المثبتة المفروض تقديمها بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل إنشاء مقاولات طلبا للقيد في الضريبة المهنية وتصريحا بالتقييد في السجل التجاري وتصريحا جبائيا بالتأسيس وطلبا للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"،
وخلاصة لما سبق وتطبيقا للمقتضيات التي تنظم السجل التجاري، يتعين التأكيد على كون المطبوع الموحد تصريحا يتم ملؤه من طرف الملزمين الذين من حقهم الحصول على نظير منه بعد القيام بتسجيل التاجر أو الشركة التجارية بالسجل التجاري للمحكمة المختصة .

التوصية

المطبوع الموحد يعتبر بمثابة تصريح بالسجل التجاري، ويتعين تسليمه كاملا للمعني بالأمر .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 150

لقد أبانت الممارسة الإدارية و الافتحاصات المتعددة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب عن وجود أعداد كبيرة من الشركات تقدر ب 40% من مجموع الشركات المسجلة لدى الإدارة الضريبية و التي، و إن كانت ما تزال مقيدة في سجل الضريبة المهنية و تتوفر على رقم تعريف ضريبي، فإنها لا تقوم بإيداع الإقرارات الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب و ذلك على امتداد سنوات متتالية.
و يترتب عن ذلك آثارا قانونية متعددة لعل أبرزها:
-أجرأة مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية لهذه الشركات التي لم تعد تزاول أي نشاط و لا تتوفر على أي تواجد فعلي،
-تحمل قابض الإدارة الجبائية المسؤولية الإدارية و الشخصية الخاصة بتحصيل الواجبات المفروضة تلقائيا من طرف مصالح الوعاء الضريبي رغم انعدام فرص تحصيلها،
ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة وآثارها السلبية في ميدان التسيير الجبائي، فإنه أصبح ضروريا التفكير في حلول ناجعة تضع حدا لهذه الوضعية، ولعل من بين هذه الحلول مراجعة الإطار القانوني الذي يمكن من اقتراح الشركات المعنية على السادة رؤساء المحاكم من أجل البث في مسطرة التشطيب من السجل التجاري.( المديرية العامة للضرائب)

مصدر السؤال

المديرية العامة للضرائب

التعليق

تجدر الإشارة أن العدد المتزايد لهذا النوع من الشركات يعطي فكرة خاطئة على حجم النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب حيث أنه رغم كونها مسجلة في السجل التجاري، فإنها لا تساهم في خلق أو تنمية الثروة الوطنية، مما يتعين معه اتخاد الإجراءات اللازمة من أجل مراجعة الإطار القانوني الذي يمكن من اتباع مسطرة التشطيب من السجل التجاري على الشركات التي تدخل ضمن هذه الفئة،وذلك بتوسيع حالات التشطيب التلقائي المنصوص عليها في المادة 55 من مدونة التجارة لتشمل حالات هذه الشركات

التوصية

لجنة التنسيق ترفع توصية إلى الوزارة المختصة من أجل تتميم المادة 55 من مدونة التجارة بإضافة المقتضيات التي تتيح للإدارة العامة للضرائب إمكانية التشطيب من السجل التجاري على الشركات التي لم تعد تمارس نشاطها.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 151

هل يوجد أجل محدد لإيداع عقود الائتمان الإيجاري؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بآسفي

التعليق

نظمت مدونة التجارة عقد الائتمان الإيجاري من خلال المواد من 431 إلى 442 ، ولا يوجد ضمن هذه المواد أي مقتضى يتعلق بالأجل الذي يتعين خلاله إيداع عقد الائتمان الإيجاري.

التوصية

لا يوجد أجل لإيداع عقد الائتمان الإيجاري بكتابة الضبط .
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 152

ما هو الرسم المطبق على عقد الائتمان الإيجاري؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بآسفي

التعليق

لقد سبقت معالجة هذه الإشكالية خلال اليومين الدراسيين حول إشكاليات السجل التجاري المنعقدين بتيط مليل يومي 01و02 فبراير 2003، إذ خرج المشاركون بشأنها بتوصية تحمل الرقم 42 تقضي عدم استيفاء أي رسم إلا إذا كان الائتمان الايجاري مشفوعا برهن في هذه الحالة يستخلص الرسم عن الرهن .

التوصية

لا يستخلص أي رسم عن إيداع عقد الائتمان الائتمان الإيجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 153

ما هي خطوات تسجيل الحجوزات التحفظية والتنفيذية؟

مصدر السؤال

المحكمة الابتدائية بطانطان

التعليق

بمقتضى الفصل من 452 من ق م م فإن الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.
وبمقتضى الفصل 455 من نفس القانون، إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الامكان وصفها وتقدير قيمتها.
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر - في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ - في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
وبالنسبة لتقييد الحجز التحفظي بالسجل التجاري فإنه يدلى بنسخة تنفيذية من الأمر بالحجز مرفقة بمحضر الحجز، إذ يعطى للحجز رقم ترتيبي انطلاقا من سجل خاص، بعد ذلك يضمن ملخص الحجز بالسجل التجاري للمحجوز عليه يشار فيه إلى تاريخ الأمر بالحجز واسم الحاجز ومبلغ الدين.
يؤدى عن تقييد الحجز التحفظي رسم قضائي قدره 50 درهما.

التوصية

الخطوات المتعلقة بالحجز التحفظي هي المحددة في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 154

ما هو الإجراء المعمول به في حالة انتهاء أجل إيداع النظام الأساسي ومحضر الجمع العام التأسيسي بكتابة الضبط؟

مصدر السؤال

تجارية مكناس وابتدائية الشاون

التعليق

بمقتضى المادة 420 من قانون شركات المساهمة ، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم، داخل الآجال القانونية بإيداع لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة وإما القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة
وفي نفس السياق عاقبت المادة 108 من القانون 5.96 المسيرين الذين لم يحترموا الآجال القانونية المتعلقة بإيداع الوثائق والعقود لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة غرامة تتراوح بين 10000 و 50000 درهم.

التوصية

الإجراء هو تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 108 من القانون 5.96 والمادة 420 من قانون شركات المساهمة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 155

ما هي بالتحديد مهام ممثل المحكمة بالمركز الجهوي للاستثمار؟

مصدر السؤال

التعليق

تجدر الإشارة بداية أن عمل المراكز الجهوية للاستثمار ينحصر في تجميع وثائق تسجيل المقاولات التي يسلمها ممثلو الإدارات لدى هذه المراكز، وإرسالها إلى المحكمة المختصة أي أن عملية التسجيل بالسجل التجاري لا تتم لديها وإنما بالمحكمة وذلك بمجرد إحالة الملف عليها من المركز ،نظرا لأن تسجيل المقاولات يقتضي مراقبة شكلية وموضوعية من طرف كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري ولأن عملية التسجيل تقتضي المرور عبر مجموعة من السجلات تمسك بكتابة الضبط ، إضافة إلى الآثار القانونية التي يرتبها التسجيل بالسجل التجاري خاصة فيما يتعلق بميلاد الشخصية المعنوية لهذه الشركات.
وتمثيل المحكمة بهذه المراكز عن طريق تواجد كاتب الضبط لا يعني أن هذا الأخير يقوم بالتسجيل بالمركز الجهوي للاستثمار، بل إن مهمته تقتصر على المراقبة المخولة له بمقتضى النصوص المنظمة للسجل التجاري، تمهيدا لنقلها إلى المحكمة حيث يتم تسجيلها وفق ما سبق ذكره,

التوصية

مهمة كاتب الضبط بالمركز الجهوي للاستثمار هي المساعدة على تهيئ الملفات بهدف القيام بالتسجيل بالسجل التجاري بالمحكمة المختصة.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

 السؤال رقم 156

هل يجب شهر تأسيس شركة مساهمة في إحدى الجرائد المخول لها شهر الإعلانات القانونية؟

مصدر السؤال

التعليق

تنص المادة 33 من قانون شركات المساهمة على إلزامية شهر تأسيس الشركة المساهمة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. كما نصت نفس المادة على مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها نص الإشهار من بينها رقم التقييد بالسجل التجاري.
والجدير بالذكر أنه وفق التعديل الذي أدخل على قانون شركات المساهمة بمقتضى القانون 20.05 تم إلغاء المادة 30 التي كانت تلزم المؤسسين بنشر إشعار بتأسيس الشركة قبل القيد بالسجل التجاري .

التوصية

يتم الإشهار وفق ما تنص عليه المادة 33 من قانون شركات المساهمة أي بعد القيد بالسجل التجاري.
مداولة اللجنة بتاريخ: 7 يوليوز 2015 الرئيس: السيد الحسن الكاسم المقررة: السيدة لمنوني السعدية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق