الخميس، 14 سبتمبر 2017

مجلس الحكومة يصادق على تعديل المادة 15 من مدونة التجارة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 14 شتنبر 2017، على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 17-54 ، الذي تقدم به وزير العدل، يرمي إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة ، وذلك ببلوغ ثمانية عشر سنة كاملة، بدل عشرين سنة كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، كما يأتي رفعا للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون التي تنص على أنه "لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري
..."

الأحد، 12 فبراير 2017

هل يمكن للشركاء أو المساهمين تغيير جنسية الشركة؟



القراءة السطحية لبعض مواد قانوني الشركات (القانون 17.95 والقانون 5/96) توحي بأن الشركاء والمساهمين لا يمكنهم تغيير جنسية الشركة حيث جاء في:
المادة 75 بخصوص الشركات المحدودة المسؤولية: لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي المادة 28 بخصوص شركة التوصية البسيطة : لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي المادة 110 بخصوص شركات المساهمة: لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
الا أن

السبت، 11 فبراير 2017

هفوات التشريع المغربي في ما يتعلق بالذمة المالية




يمكن تعريف الذمة المالية للشخص على أنها مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة. فهي بالنسبة للتاجر تتمحور حول مجموع ضمانات الوفاء بديونه والتزاماته الناتجة عن تجارته، مفادها أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما عبر عنه الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه "أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية".
وخلافا لمبدأ تخصيص الذمة الذي يستطيع الشخص بواسطته أن يخضع جزءا من ذمته المالية لمخاطر مشروعة ويستبعد أمواله الشخصية من ملاحقة دائني الشركة كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأموال، فمبدأ الوحدة يقضي بأنه لا يمكن للشخص أن يتوفر سوى على ذمة مالية واحدة تشكل الضمان العام لجميع دائنيه.

الجمعة، 27 يناير 2017

تـــوصيــــات اليــــومين الدراسييـــــن حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري تيط مليل 01-02 فبراير 2003

تـــوصيــــات
 اليــــومين الدراسييـــــن
 حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري
تيط مليل 01-02 فبراير 2003
vvvvv

إن السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها والسادة رؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك لديها والسادة القضاة المكلفين بمراقبة السجل التجاري بالمحاكم التجارية  المشاركين في اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل بتاريخ 1-2 فبراير 2003 حول إشكاليات السجل التجاري برئاسة السيد مدير الشؤون المدنية إذ يثمنون عقد هذا الملتقى الذي ساهم في تقريب وجهات النظر والوقوف على أهم الإشكاليات المطروحة في ميدان السجل التجاري، فإنهم يوصون بما يلي :