الثلاثاء، 17 يناير 2017

اختصاصات الجمعيات العامة العادية في شركة المساهمة

تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر في الأمور العادية والتي لا تقوم بتغيير النظام الأساسي للشركة واتخاذ القرارات المناسبة. ويمكن، انطلاقا القانون 17.95، اجمال اختصاصات الجمعية العامة العادية في:
 

- تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس قبل اكتسابها الشخصية المعنوية (المادة 27 و29).
- تعيين المتصرفين (المادة 40).
- عزل المتصرفين في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال (المادة 48).
- استكمال أعضاء مجلس الادارة عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني (المادة 49).

- المصادقة

- المصادقة على التعيينات المؤقتة التي قام بها مجلس الادارة عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة (المادة 49).
- ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة (المادة 55).
- الموافقة على كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديريها العامين أو مديريها العامين المنتدبين أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت (المادة 58 كما تم تتميها وتغييرها بمقتضى المادة الاولى من القانون 20.05).
- تعيين أعضاء مجلس الرقابة وعزلهم في أي وقت (المادة 87 كما تم تتميها وتغييرها بمقتضى المادة الاولى من القانون 20.05).
- استكمال أعضاء مجلس الرقابة عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني (المادة 89).
- المصادقة على التعيينات المؤقتة التي قام بها مجلس الرقابة عندما يقل أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة (المادة 89).
- الموافقة على كل اتفاق أبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت (المادة 97 كما تم تتميمها وتغييرها بمقتضى المادة الأولى من القانون 78.12).
- اتخاذ كل القرارات التي لا تقوم بتغيير النظام الاساسي (المادة 111 كما تم تتميمها وتغييرها بمقتضى المادة الأولى من القانون 20.05).
- البت في تقييم المال الذي تقتنيه الشركة، خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري، من أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة تحت طائلة بطلان تملك الشركة له (المادة 112).
- تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات (المادة 163).
- تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها، وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع الاقتراض السندي(المادة 163).
- الموافقة على القوائم التركيبية والنتيجة الصافية للسنة المالية ومشروع رصد هذه النتيجة (المادة 327).
- تكوين احتياطي اختياري قبل كل توزيع للأرباح (المادة 329).
- تحديد الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع (المادة 331).

هناك تعليق واحد: