الجمعة، 27 يناير 2017

تـــوصيــــات اليــــومين الدراسييـــــن حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري تيط مليل 01-02 فبراير 2003

تـــوصيــــات
 اليــــومين الدراسييـــــن
 حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري
تيط مليل 01-02 فبراير 2003
vvvvv

إن السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها والسادة رؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك لديها والسادة القضاة المكلفين بمراقبة السجل التجاري بالمحاكم التجارية  المشاركين في اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل بتاريخ 1-2 فبراير 2003 حول إشكاليات السجل التجاري برئاسة السيد مدير الشؤون المدنية إذ يثمنون عقد هذا الملتقى الذي ساهم في تقريب وجهات النظر والوقوف على أهم الإشكاليات المطروحة في ميدان السجل التجاري، فإنهم يوصون بما يلي :



أولا : توصيات خاصة بالإشكاليات :
1ـ حول تسجيل  الشركات المدنية العقارية :
تسجل الشركات المدنية العقارية بالسجل التجاري إذا كانت تمارس نشاطا تجاريا علما بأنها تسجل أيضا بالمحافظة العقارية. وبخصوص الوثائق المتطلبة من أجل التسجيل والتي لم يرد ذكرها بالقرار الوزيري تحت رقم 106.97 بتاريــخ 18 يناير 1997 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور  يدلى بــ : العقد التأسيسي، الشهادة السلبية المسلمة من طرف السجل التجاري المركزي حسب ما تم الاتفاق عليه مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، البطاقات الوطنية للمسيرينـ، الجريدة التي تم فيها شهر التأسيس، طلب الاشهار في الجريدة الرسمية مؤشر عليه من طرفها،  شهادة الضريبة ( الباتانتا)، التصريح( نموذج 2) موقع ومصحح الإمضاء من طرف المسير،  تصريح المطابقة.
2 ـ إشكالية تسجيل التعاونيات:
 إن التعاونيات لا يمكن تسجيلها بالسجل التجاري في غياب نص صريح، علما بأن ظهير 5 أكتوبر 1984 ينص في فصله العاشر على الإيداع الإجباري لوثائق تأسيس التعاونية ، هذا الإيداع يتم بكتابة الضبط ولا علاقة له بالسجل التجاري .
إذا أخذت التعاونية شكل مجموعة ذات نفع اقتصادي فإن  المادة 37 من مدونة التجارة تنطبق عليها ويمكن تبعا لذلك تسجيلها بالسجل التجاري.
3 ـ هل يمكن تسجيل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أصل         تجاري قار ؟
بالرغم من أن التسجيل بالسجل التجاري له طابع شخصي بارتباط بالتاجر وليس تسجيلا ذا صبغة عينية كالتسجيل العقاري فإن وجود أصل تجاري يعتبر ضروريا من أجل التسجيل؛ لذا لا يقيد بالسجل التجاري من لا يتوفر على محل تجاري .
في حالة ما إذا  كانت شهادة الضريبة ( الباتانتا) تشير إلى عنوان فإن هذا الأخير  يعتبر منطلق تجارة التاجر الراغب في التسجيل.
4. إشكالية تسجيل التاجر من طرف الغير
طبقا للمادة 38  من مدونة التجارة، يمكن إجراء هذا التسجيل شريطة الإدلاء بوكالة كتابية ترفق وجوبا بالطلب.
5 ـ عند تعدد الورثة الذين يكون ضمن متخلف مورثهم أصل تجاري، هل يتم تسجيل كل واحد منهم أم يتم تسجيلهم بصفة جماعية ؟
يميز  بين الحالات التالية :
1 ـ إذا كان الوارث شخصا واحدا يحمل صفة موظف فانه لا يسجل  بالسجل التجاري لوجود حالة التنافي.
2 ـ إذا كان الورثة رشداء أو من بينهم قاصر ويرغبون في ممارسة التجارة بصورة  جماعية يمكنهم التسجيل بالسجل التجاري بواسطة وكيل.
3ـ إذا تعدد الورثة، يمكن عند الرغبة في ذلك، إجراء تسجيل مستقل لكل وارث وتكون هذه الأرقام متتالية ما لم يكونوا مسجلين  مـن قبل فيحتفظ كل واحد منهم بالرقم الإيضاحي الأصلي.
يشار بالسجل الإيضاحي إلى أرقام التسجيل للورثة؛ مع الإشارة إلى أنه إذا كان من بينهم قاصر فإن تعيين الولي يصبح إلزاميا.
6. الحالة التي يؤول فيها اصل تجاري لوارث موظف.
إن قانون الوظيفة العمومية صريح بهذا الشان حيث يمنع على الموظف العمومي ممارسة التجارة.
7 ـ تقديم طلب تسجيل شركة بين الأب و أبنائه القاصرين :
من المعلوم أن الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود يمنع إبرام عقد شركة بين الأب وابنه المشمول بولايته . هذا الفصل تمت الإحالة عليه بمقتضى المادة الأولى من القانون عدد 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، وبالتالي لا يجوز تسجيل شركة بين  الأب وأبنائه القاصرين بالسجل التجاري .
8 ـ تسجيل القاصر بالسجل التجاري :
لا يسجل القاصر البالغ على الأقل 15 سنة  إلا إذا كان يتوفر على الإذن. هذا الإذن يكون  طبقا للمادة 140 مقيدا بتسلم قدر من المال، لذا يجب الإشارة في السجل التجاري إلى الحدود التي يقررها الإذن.
9 ـ وثائق الهوية :
إذا كان التاجر الأجنبي مقيما بالمغرب يصبح الإدلاء ببطاقة الإقامة ضروريا للتأكد من مقر إقامته بالمغرب، غير أنه إذا كان بصدد تجديد بطاقة الإقامة فإنه يمكن الاكتفاء بوصل إيداع الوثائق لدى مصالح الأمن، مع صورة من البطاقة القديمة .
إذا أدلى التاجر الأجنبي  بعنوانه بالخارج فانه يكتفى بصورة جواز سفره باعتباره من غير المقيمين.
10 ـ الإدلاء بعقد الازدياد من أجل التسجيل :
تمنع المطالبة بعقد الازدياد من أجل التسجيل وتعتبر البطاقة الوطنية كافية لاثبات الهوية .
11 ـ من له الحق في الحصول على نسخة من السجل    التجاري  ؟ :
يميز بين الحصول على نسخة من الوثائق المودعة بكتابة الضبط والحصول على مستخرج من السجل التجاري.
بالنسبة للاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة الضبط أو الحصول على صورة  منها يحق ذلك لكل شخص بناء على طلبه المكتوب يبين فيه أسباب الاطلاع ويتم استخراج النسخ على نفقته، ويحدث سجل خاص لهذا الغرض يتضمن اسم الطالب.
أما بالنسبة للشواهد فيحق كذلك لكل شخص استخراجها مع استخلاص رسم عن ذلك (تنبر 20 درهم) طبقا للفصل 84 من قانون المصاريف القضائية.
12 ـ حالة التنافي :
هذه الحالة تقتضي تغيير البطاقة الوطنية مادام لا يمكن إثبات ما يخالفها وعند الضرورة يكتفى بوصل إيداع وثائق البطاقة الصادر عن إدارة الأمن الوطني معززا بتصريح بالشرف .
13 ـ عقد المساكنة :
تسهيلا لعمليات تأسيس الشركات يمكن استثناء قبول التسجيل بمقتضى عقد المساكنة. على أنه حماية للمتعاملين مع كلتا الشركتين المتساكنتين فإنه يطلب من الشركة التي ترغب في التسجيل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر ، قابلة للتجديد  عند الاقتضاء مرة واحدة.
إذا لم تتم التسوية يلجأ إلى مسطرة التشطيب طبقا للقانون.
14 ـ إحداث فرع شركة وإغفال تعيين  المسير:
عند إحداث فرع لشركة فإن المادة 6 من القرار الوزيري عدد 97-106 تلزم تعيين المسير في القرار المحدث للفرع. بعض محاضر الجمعيات العمومية لا تعين المسير.
تطبيقا للقانون من الضروري تعيين مسير  الفرع لأن ذلك يمكن من تحديد مسؤولية تسيير الفرع . تساهلا يدلى بملحق للمحضر عند إغفال تعيين المسير .
15 ـ حقيقة الشخص المعنوي : الإدلاء بشهادة تثبت حقيقة الشركة تسلمها السلطات الدبلوماسية في حالة  تسجيل فروع  أو وكالات الشركات المتواجدة بالخارج :
يمكن التعامل مع هذه الحالة بمرونة تسهيلا للاستثمار  دون الإخلال بواجب التحقق من الوجود الفعلي للشركة الأم بالدولة الأجنبية حماية للاقتصاد الوطني.
لذا يمكن الاكتفاء بشهادة تسجيل الشركة الأم بالبلد الأصلي وكذا نسخة من قوانينها الأساسية، وأن تتم المصادقة على هذه الوثائق من طرف الممثلية الديبلوماسية المعنية.
يوصى بإعادة النظر في إلزامية هذه الشهادة والتي يتطلبها القرار الوزيري المشار إليه أعلاه.

16 ـ إشكالية التسجيلات المضاعفة :
يميز بين تعدد التسجيلات المتعلقة بمحل تجاري واحد وكذا تعدد تسجيلات التاجر الذي يتوفر على أكثر من رقم إيضاحي واحد:
1 ـ وجود محل تجاري واحد وتعدد التسجيلات :
ـ في حالة تعدد التسجيلات الواقعة على محل واحد دون أن تكون هناك تحملات، يشطب تلقائيا على التسجيلات اللاحقة.
ـ في حالة تعدد التسجيلات الواقعة على محل واحد وكانت هناك تحملات بخصوص أحد التسجيلات يشطب على التسجيل اللاحق ولو كان مثقلا برهن أو حجز، مع إخبار ذوي الضمانات بتغيير الرقم الإيضاحي للتاجر.
2 ـ تعدد المحلات التجارية وتعدد التسجيلات :
* عند عدم وجود أي تحمل على المحلات ا لتجارية يشطب على التسجيلات اللاحقة ويجرى تقييد تعديلي بالسجل التجاري الأول قصد إلحاق المحلات التجارية اللاحقة بالتسجيل الأول.
* إذا كانت إحدى التسجيلات مثقلة بتحمل يشطب على اللاحقة ويشعر ذوي الضمانات وفق المسطرة المتبعة أعلاه.
المسطرة: يصدر أمر قضائي من طرف رئيس المحكمة بناءا على ملتمس كاتب الضبط ويشعر ذوي الضمانات لاحقا.
17 . الإدلاء بعقد الكراء أو رسم الملكية في حالة إنشاء أصل تجاري :
قياسا على ما تم التنصيص عليه بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار فإن الإدلاء بعقد الكراء أو رسم الملكية يعتبر ضروريا من أجل التسجيل بالسجل التجاري.

18. التشطيب من جداول الضريبة :
لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا طبقا للمادة 51 من مدونة التجارة ولا يعتد بما كان يجري به العمل من حصول التشطيب لدى إدارة الضريبة بصورة مسبقة.

19 ـ اختلاف النشاط و العنوان التجاري المضمن بالشهادة السلبية مع النشاط وباقي البيانات المضمنة في التصريح بالتسجيل في السجل التجاري :
إن التطابق ضروري من حيث البيانات بين  الشهادة السلبية والتصريح بالتسجيل غير أن هذه القاعدة تطبق بمرونة بالنسبة لعنوان المقر التجـاري نظــرا لكون الشهــادة السلبيــة التي تستخـرج في مرحلة التأسيس قد تتضمن عنوانا مؤقتا يتم تغييره من بعد . هذه المرونة لا يتم اعتمادها بالنسبة لبعض المهن كإحداث صيدلية.

20. حالة تملك أصل تجاري في غير حالة الإنشاء :
طبقا للمواد 81 و 83 و 84 من مدونة التجارة فإنه يتم إيداع  العقد لدى مصلحة السجل التجاري داخل أجل 15 يوما من تاريخه ، حيث يقوم كاتب الضبط بتسجيل  مستخرج من العقد  بالسجل التجاري ويبعث بملخص منه  قصد الإشهار إلى الجريدة الرسمية والى  جريدة أخرى  مخول لها  نشر  الإعلانات القانونية. ومباشرة بعد الإشهار الثاني بالجريــدة الرسميــة تتلقـى مصلحــة السجــل التجاري  داخل أجل 15 يوما التعرضات على الثمن -  بعد انصرام هذا  الأجل – وما لم يوجد  أي تعرض يسلم كاتب الضبط  بطلب من البائع  شهادة بعدم التعرض.

بعد ذلك يتم التشطيب  على البائع  ويسجل المشتري  بالسجل التجاري ، وهذا معناه أن المحل التجاري يؤول للمالك الجديد دون الرقم الإيضاحي الذي ينقضي بانقضاء الصفة التجارية للمالك القديم .

21 ـ إشكالية الحجز التحفظي على  أصل تجاري غير مقيد بالسجل التجاري :
ترد على المحكمة حجوزات منصبة على أصول تجارية غير مسجلة بالسجل التجاري فيصعب تضمينها، لذا يوصى بتضمينها  بالسجل الخاص المعد لذلك طبقا للفصل 455 من قانون المسطرة المدنية.
هذا السجل يوجد لدى كتابة الضبط ولا يفترض وجوده في مصلحة السجل التجاري .
22 ـ إشكالية  المصادقة على توقيع الوثائق القانونية المتعلقة بشركات المساهمة :
بالنسبة للنظام الأساسي للشركة يكفي أن يكون موقعا من طرف جميع المساهمين. أما بالنسبة للوثائق الأخرى ، وخاصة محاضر الجمعيات العمومية، فيكفي أن تكون موقعة و مصححة الإمضاء من طرف رئيس مجلس الإدارة باعتباره  مسؤولا عن إدارة الشركة و ممثلا لها في علاقاته مع الغير ( المادة 74 من قانون شركات المساهمة)، ولكونه المسؤول على استدعاء مجلس الإدارة للانعقاد مضاف إليها توقيع أحد المتصرفين . في حالة تعذر التوقيع من طرف الرئيس يتم التوقيع من طرف متصرفين اثنين على الأقل (المادة 52) .

23 ـ الإدلاء بالشواهد البنكية بالنسبة لتأسيس شركات  التضامن :
إن شواهد تجميد رأس المال لا يتم الإدلاء بها إلا بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة  أي الشركـات التي جعـل المشرع حــدا أدنى لرأسمـالها، وفي الحالة التي يمثل فيها رأس المال حصصا نقدية.
أما إذا كان عبارة عن حصص عينية فيتم الاستعاضة عنها بتقرير مراقب الحصص ، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون باقي الشركات  .
24 ـ تمسك البعض بأن تصريحات المطابقة يعفي من الإدلاء ببعض الشواهد :
إن تصريح المطابقة المنصوص عليه في م 31 من قانون شركات المساهمة ، والمطبق أيضا على باقي أنواع الشركات الأخرى ،  لا يعفي من الإدلاء بباقي الوثـائق المطلوبـة من أجل التسجيل بالسجل التجاري في حالة التأسيس أو من أجل إدخال تعديل على نظامها الأساسي كالشهادة البنكية لتجميد الرأسمال وشهادة الباتانتا   .
25 ـ الإشهار بالجريدة الرسمية :
يكتفى بتأشيرة إدارة الجريدة الرسمية على طلب الإشهار المقدم إليها.
بسبب البعد عن إدارة الجريدة الرسمية يمكن استثناء الاكتفاء بما يفيد إرسال الطلب بالبريد المضمون مرفقا بالإشعار بالتوصل.

26 ـ الاستثناء من الإشهار الوارد في المادة 37 من قانون شركات المساهمة   و97 من قانون باقي الشركات :
مادام النص  يعفي من الإشهار فانه واجب التطبيق غير أنه يوصى بإدخال تعديل تشريعي لإجراء الإشهار مادام يتعلق بالأشخاص المسؤولين عن تسيير الشركة .
27 ـ نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى دائرة محكمة أخرى :
إذا كانت م 2 من القرار عدد 97 ـ 106 ، تنص على وجوب الإدلاء بشهادة تثبت التشطيب من المقر الاجتماعي السابق ، فإن الدورية الوزارية عدد  1/98  قد أوجبت تسجيل الشركة بالمقر الجديد ، ثم القيام بالتشطيب على التسجيل بالمقر القديم ، وغالبا ما تعمد محكمة المقر القديم على عدم إرسال ملف الشركة إلى محكمة المقر الجديد بحيث تنتظر القيام بإجراءات التشطيب، فإذا تمت جميع الإجراءات وجب عليها إرسال الملف فورا.
والإشكال هنا لا يطرح بالنسبة للتقييدات، مادامت المادة المشار إليها توجب الإدلاء بنسخة من التقييدات ( نموذج 7 ) ممنوحة من طرف كاتب ضبط المحكمة للمقر القديم ، وهذه الشهادة كافية للتأكد من وجود الرهون أو الحجوزات  أو الأحكام القضائية.
28 ـ  إحداث مصالح السجل التجاري بالمحاكم المستحدثة :
تعتبر المحاكم التجارية هي الأصل في مسك  السجلات التجارية، أما المحاكم الابتدائية فهي كاستثناء في انتظار تعميم المحاكم التجارية.


المسطرة : عند استحداث محكمة ونقل التسجيلات الخاصة بدائرة نفوذها فان التسجيلات التي تم إجراؤها من قبل تنقل إلى المحكمة المستحدثة مع أخذ هذه التسجيلات لأرقام إيضاحية  جديدة، ويشار في هذا التسجيل  إلى الرقم القديم بالمحكمة الأصلية  التي يتم إشعارها بالرقم الجديد.
29 ـ حل الشركة دون القيام بإجراءات قفل التصفية:
يعتقد البعض أن الحل ينهي الشخصية المعنوية للشركة ويستنكف عن اتباع الإجراءات اللاحقة لتصفية الشركة.
ولمعالجة هذه الوضعية تضيف مصلحة السجل التجاري في الشهادة الممنوحة وخاصة النموذج 7 عبارة : " إن هذه الشهادة لا تفيد تشطيب  الشركة أو قفل التصفية " أو عبارة  :" شركة في طور التصفية " إلى حين استكمال الإجراءات .
ويوصى  أن يتضمن  البرنامج المعلوماتي لمصالح السجل التجاري  بالمحاكم  ما يمكن من ضبط الشركات التي لم تعمد إلى قفل تصفيتها داخل الأجل المقرر لها.
وفي انتظار ذلك يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إخبار المحاكم بالشركات التي لم تعمد إلى إقفال التصفية.
30 ـ المهن الحرة : حول تسجيل بعض المهن الحرة بالسجل التجاري :
بالنسبة للأطباء لا يتم تسجيلهم بالسجل التجاري لأن القانون المنظم لمهنة الطب يمنع من ممارسة التجارة وتنطبق هذه القاعدة على المصحات.

أما بالنسبة للمهندسين المعماريين فإنه بالرجوع إلى المادة 21 من ظهير    10/9/1993 المنظم لممارسة مهنة المهندس المعماري فإنها تجيز إنشاء شركة التضامن يكون غرضها هو الاستغلال الجماعي لوسائل العمل الضرورية لممارسة المهنة. واعتبارا لكون شركة التضامن شركة تجارية فإنها تسجل بالسجل التجاري.
31 ـ شهادة عدم التسجيل بالسجل التجاري الممنوحة من طرف كاتب الضبط :
إن شهادة عدم التسجيل تمنح طبقا للمادة 29 من مدونة التجارة ووفق النموذج رقم 11  غير أن هذه الشهادة يشار فيها إلى البحث في السجل التجاري الممسوك بالمحكمة وهو أمر يتعذر تحققه عمليا في وقت وجيز وفي غياب برنامج معلوماتي مدقق.
ويستند في هذا الشان على شهادة عدم التسجيل التي يسلمها السجل التجاري المركزي الذي يطالب بالإدلاء بتصريح بالشرف.

32 ـ عدم إدلاء بعض الصيادلة بقرار الأمانة العامة للحكومة القاضي بالترخيص لمزاولة الصيدلة :
لا يمكن قبول تسجيل الصيادلة إلا إذا تم الإدلاء بترخيص الأمانة العامة ، وهذا الترخيص يكون على ظهر الدبلوم و يبين أيضـا مقــر الصيدلية بحيث أن المعني بالأمر حتى في حالة تغيير مقر الأصل التجاري لا يمكن أن يتقدم إلى مصلحة السجل التجاري للقيام بالتقييد التعديلي إلا بعد مراجعة الأمانة العامة  و موافقتها على ذلك .

33 ـ تحديد المحكمة المختصة نوعيا و محليا للبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من  62 إلى 68 من مدونة التجارة :
بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المادتين 64 و68 يرجع الاختصاص بشأنها للمحاكم الابتدائية باعتبارها محاكم زجرية.
أما بالنسبة للغرامات المالية فإن الاختصاص بشأنها يمكن أن يرجع إلى المحاكم التجارية، غير أنه يتبين أن بعض المقتضيات لا يتم تفعيلها خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 68 التي تعاقب على المخالفة بغرامة مالية بعد توجيه إنذار من لدن الإدارة، والمقصود بالإدارة وزارة التجارة والصناعة والمواصلات التي لم يسبق لها أن وجهت أي إنذار مما عطل مفعول هذا المقتضى، لذا تمت التوصية بمكاتبة الوزارة المعنية بهذا الشأن.

34- إشكالية تصحيح الإمضاء بالنسبة  لمحاضر الجمعيات العمومية:
إن إيداع  محاضر الجمعيات العمومية بمصلحة السجل التجاري مرتبط بأجل  قانوني، ومن تم فإنه من الضروري تصحيح إمضاء المسيرين، هذا التصحيح يكون محدد التاريخ مما يعول عليه  في بدأ سريان ذلك الأجل،  ويجعل حدا لكل  شك ، وإن ترك التوقيعات دون مصادقة  يؤدي  إلى الاحتيال كتقديم تاريخ أو تـأخيره.



35 ـ تغيير الشكل القانوني للشركة ومدى إلزامية الإدلاء بشهادة تجميد رأس المال:
إن الإلزام بالإدلاء بشهادة تجميد رأس المال خاص بشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة في مرحلة التأسيس وكذا الزيادة في رأس المال  عن طريق  حصص نقدية فقط.
أما بالنسبة لتحويل الشكل القانوني للشركة فإنه لا يوجد نص قانوني يلزم الإدلاء بتلك الشهادة، وبالمقابل يتعين الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات للشركـة طبقــا للمادتيـن 219 مـن قانـون شركات المساهمة و87 من قانون باقي الشركات الذي يشهد فيه على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها.

36 ـ  تحويل الشكل القانوني لشركة تضامن إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة وإشكالية تقييم رأس المال :
لا يوجد نص قانوني صريح ينظم تحويل شركة التضامن إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة مما يطرح إشكالية جواز هذا        التحويل؛ وعمليا يتم الاكتفاء بالإدلاء بالقوائم التركيبية والتأكد في     ضوئها من رأسمال الشركة.

37 ـ تحويل الشكل القانوني لشركة المساهمة و مدى إلزامية الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات  :
هذه الحالة تقتضي التقيد بمقتضيات المادة 219 من القانون رقم 17.95 أي الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات  باستثناء حالة التحويل إلى شركة التضامن وفقا لما نصت عليه  الفقرة الأولى من المادة 220.
38 ـ في حالة الزيادة في رأسمال شركة المساهمة عن طريق المقاصة مع ديون الشركة أو إدماج الاحتياطي أو الأرباح  هل يتم تعزيز محضر الجمعية العمومية بإشهاد من رئيس مجلس الإدارة يثبت حقيقة هذه العملية؟
للتأكد من حقيقة الزيادة في رأسمال شركة المساهمة عن طريـق المقاصة يجـب طبقا للمادة 199 من قانون شركات المساهمة إعداد حصر للحسابات معد من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، مشهود على صحته من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات .
أما عند الزيادة في الرأسمال عن طريق إدماج الاحتياطي أو الأرباح فإنه يقترح الإدلاء بأي وثيقة تثبت مبلغ الزيادة في الرأسمال ، والسند القانوني المعتمد عليه في هذا الإطار هو المادة 8 من القرار الوزاري المذكور التي تلزم بالإدلاء بالوثائق المثبتة، ولهذا الغرض يقترح الإدلاء بإشهاد من طرف أحد مراقبي الحسابات للشركة لكونه أدرى بالوضعية المالية للشركة.
39 ـ رفض الإدلاء بالشواهد البنكية عند رفع رأس المال :
هذه الشهادة تطلب في حالة رفع رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة  وشركة المساهمة ، شريطة أن يتم هذا الرفع من طريق حصص نقدية؛ أما إذا تمت الزيادة عن طريق حصص عينيـة فـإن تقــريـر مراقب الحصص يصبح إجباريا حسب المادة 198 من قانون شركات المساهمة التي تحيل على مقتضيات التأسيس والتي بدورها تنص في المادة24 منه على إجبارية الإدلاء بالتقرير المذكور.
 نفس الشيء بالنسبة لقانون باقي الشركات الذي يوجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المادة 78 التقيد بالمقتضيات السابقة في حين إذا تمت  الزيادة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 121 من قانون باقي الشركات أو الفقرات : 2 و3 و4 من المادة 183 من قانون شركات المساهمة ، فإنه لا يتم تطبيق المقتضيات السابقة .
40 ـ  الحد الأدنى لرأسمال الشركة عند تحويل شكلها القانوني  :
إذا كان رأسمال شركة مساهمة يقل عن الحد الأدنى لتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة  وهو مائة ألف درهم حسب ما نصت عليه الفقرة 1 مـن المادة 46 مـن قانـون باقـي الشركـات ، فإنـه يجـب أولا اتباع مسطرة الرفع من رأسمال هذه الشركة حتى يبلغ الحد الأدنى 100000 درهم (م 125) ثم القيام بالتحويل ثانيا، ويمكن القيام بالعمليتين معا في آن واحد .
41 ـ عدم الإدلاء بتقرير مراقب الحصص العينية المقدمة في رأسمال شركة ذات مسؤولية محدودة :
يتعين من أجل تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة الإدلاء بتقرير مراقب الحصص مع مراعاة الاستثناء ين الواردين في الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون باقي الشركات.
42 ـ الرسوم على شهر عقد الائتمان الايجاري  :
عدم استيفاء أي رسم إلا إذا كان الائتمان الايجاري مشفوعا برهن في هذه الحالة يستخلص الرسم عن الرهن .
43 ـ إيداع ملحق الرهن وإشكالية احتساب مدة خمس سنوات  لتجديد الرهن  هل هي من تاريخ  العقد  أم من تاريخ  الملحق ؟
المقصود هو استمرارية الامتياز الممنوح للدائن المرتهن بمقتضى عقد الرهن الأول الذي ينتهي امتيازه بخمس سنوات ولا يعتد بتاريخ العقد الملحق.
44 ـ الإدلاء بعقد رهن منصب على أصل تجاري بعد فوات أجل   15 يوما :
لا يسجل عقد الرهن المنصب على أصل تجاري بعد فوات أجل 15 يوما من تاريخ العقد.
45 ـ إشكالية الابناك التي لا تسلم المرتهنين أو مصلحة السجل التجاري رفع اليد عن الرهون رغم مرور أكثر من خمس سنوات عن الرهن :

في المحاكم التجارية التي تعتمد نظام الحاسوب بمجرد انتهاء أجل خمس سنوات يلغى الرهن تلقائيا، أما في بعض المحاكم الابتدائية التي لا تتوفر على نظام معلوماتي  فإن كاتب الضبط هو الذي يقوم بالتشطيب التلقائي بعد مرور أجل خمس سنوات ، لذا يوصى بتعميم البرنامج المعلوماتي على مختلف المحاكم.
46 ـ عقد التسيير الحر وإشكالية امتناع المتخلي  عن الأصل التجاري  للمسير الحر عن تقديم التشطيب أو التعديل:
 فضلا عن الوثائق الواجب إدلاؤها من طرف المسير الحر قصد التسجيل، يجب على مالك الأصل التجاري و طبقا للفقرة الثالثة من المادة 153 من مدونة التجارة أن يقوم إما بشطب اسمه من السجل التجاري و إما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر.
47 ـ الإدلاء بعقد البيع خارج أجل 15 يوما :
لا يوجد جزاء على عدم احترام هذا الأجل وتبعا لذلك يمكن استثناء تجاوز هذا الأجل خاصة وأن إشهار عقد البيع يمكن من المحافظة على حقوق الأغيار الدائنين قبل التشطيب على المالك السابق أو الأصل التجاري موضوع البيع .
48 ـ تقديم أصل تجاري حصة في شركة ومدى إجبارية  الإدلاء  بتقرير مراقب الحسابات :
هذه الحالة هي المنصوص عليها في المادة 104 من مدونة التجارة ، ولكي يتسنى تقييم الأصل التجاري المراد تقديمه حصة في شركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة يجب الخضـوع للمادة 53 من القانون 96/5 و المادة 24 و 25 من القانون 95 ـ 17 أي الإدلاء بتقرير أحد مراقبي الحصص المسجلين بجدول الخبراء المحاسبين.
يجب أن يكون التقرير موقعا من طرف خبير حيسوبي منتم للهيئة .
49 ـ هل يتم إرفاق القوائم التركيبية بمحضر الجمعية العمومية العادية؟
بالرجوع إلى المادة 95 من القانون 95 ـ 5  نجدها في فقرتها الثانية تلزم الشركات بإيداع نظيرين من القوائم التركيبية داخل أجل ثلاثين يوما  من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية.
هذه المادة تقيد الشركات بأجل 30 يوما للإيداع، بل إن المادة 108 من نفس القانون تعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم المسيرون الذين لم يحترموا هذا الأجل .
يتبين أن إيداع محضر الجمعية العمومية إلزامي لان بواسطته يتم التأكد من الأجل المنصوص عليه في المادة 95 ، وعلى ضوئه يتم الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة 108، ونفس القاعدة تنطبق على شركات المساهمة و ذلك استنادا إلى  المادتين 158 و 386 .
أما عن عدد الوثائق اللازم إيداعها ، فمن الطبيعي أن يتم في نظيرين حتى يتسنى إرسال نظير منها إلى السجل التجاري المركزي طبقــا لما نصت عليه  المادتان  18 و 19  من المرسوم  التطبيقي المؤرخ  في  18 يناير1997.

50 ـ إيداع القانون الأساسي و الإغفال عن التسجيل في السجل التجاري :
إن الإيداع دون التسجيل لا يمكن أن تترتب عنه أي نتائج قانونية، بحيث لا تمنح على إثره الشخصية المعنوية للشركة ، ولعل المشكل الذي يمكن أن يترتب  عن عدم إتمام  عملية التسجيل هو كيفية سحب الأموال الناتجة عن دفع  الأنصبة  المودعة في حساب بنكي مجمد ،  لأنه وحسب ما تنص  عليه  المادة52  من القانون 96. 5  لا يتم ذلك إلا مقابل تسليم شهادة من كاتب الضبط تثبت  تقييد الشركة في السجــل التجاري.
الحل لهذه الإشكالية يكمن في  الفقرة الثانية من نفس المادة المشار إليها أعلاه  والتي تنص على تقديم طلب  إلى رئيس المحكمة التي يوجد بها المقر الاجتماعي بصفته قاضي المستعجلات  للترخيص بسحب تلك المبالغ ، ولا مانع من القيام بعمليتي الإيداع والتسجيل في آن واحد .
51 ـ محاضر الجمعيات العمومية ومدى خضوعها للتسجيل:
طبقا للقانون المالي فإن محاضر الجمعيات العمومية تؤدى عنها رسوم التسجيل بإدارة التسجيل.
52 ـ  ملاءمة النظام الأساسي مع مقتضيات القانون الجديد للشركات وإشكالية الشركات التي لم تقم بعد بملاءمة نظامها الأساسي  :

يرجع الاختصاص بإيقاع الغرامات المالية للمحكمة التجارية.
يتولى كاتب السجل التجاري تحت إشراف رئيس كتابة الضبط إخبار رئيس المحكمة بعدم الملاءمة. يعين رئيس المحكمة القاضي المقرر الذي يحدد تاريخ الجلسة العلنية لهيئة الحكم الجماعية، والتي لا يوجد من بين أعضائها القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري. تقد م النيابة العامة مستنتجاتها، وتصدر المحكمة حكمها.
إذا لم تقم الشركة بملاءمة رأس مالها فإنها تعتبر منحلة بقوة القانون ولا تتسلم أية شهادة من السجل التجاري.
53 ـ الشركات المنحلة بقوة القانون  لعدم الزيادة في  رأسمالها :
يتعين  التشطيب على شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لم تقم بملاءمة رأسمالها مع المقرر قانونا طبقا للمادتين 448 من قانون شركات المساهمة و125 بالنسبة لباقي أنواع الشركات، هذا التشطيب يتم بناء على حكم قضائي بعد تقديم طلب من طرف كل من له  مصلحة وفق ما نصت عليه المادة 46 من قانون باقي الشركات .
ثانيا : توصيـــات عـامـــة
v تم الاتفاق بين السادة مديري الشؤون المدنية و الموارد البشرية والدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل على إعداد برنامج معلوماتي مؤهل لتضمين كل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري مع تعميمه على مختلف المحاكم، وكذا تحديث المناهج وتحيين المعطيات الإحصائية المتعلقة بالسجل التجاري.

v إحداث لجنة تتولى إعادة صياغة القرار الوزيري تحت رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.

v استحداث بعض نماذج التصاريح والمطبوعات لمعالجة بعض الأوضاع المعينة كرفض التسجيل من طرف كاتب الضبط الذي سيكون معللا، وإشعار رئيس المحكمة بعدم ملاءمة أنظمة الشركات، وشهادة الإيداع، والتصريح بالمطابقة، ووصل بإحالة وثائق ملف تسجيل الشركة على محكمة المقر الاجتماعي الجديد، وإحداث تصريح خاص بالتشطيب ...

v تفعيل عمل لجنة التنسيق المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التطبيقي للسجل التجاري والمكلفة بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل التجاري.
v إشراك النيابة العامة في المراقبة القبلية وتفعيل المساطر المدنية والزجرية لارتباط المقتضيات المنظمة للسجل التجاري بالنظام العام الاقتصادي.
v تدعيم العلاقة الوظيفية بين السجلات التجارية المحلية التي تلعب دور المزود والسجل التجاري المركزي الذي يقوم بمركزة المعلومات على الصعيد الوطني في اتجاه تعاون أكبر وتكامل فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالمقاولات والشركات التجارية.
v إعداد لائحة تتضمن مجموع الأنشطة والمهن التي تتوقف ممارستها على إذن أو ترخيص بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة وباقي الجهات الإدارية المعنية.
v رفع التوصية بإدخال تعديلات على بعض النصوص المتعلقة بالسجل التجاري بارتباطه بمدونة التجارة وقوانين الشركات التجارية وقانون الالتزامات والعقود.
v التكوين المستمر لكتاب الضبط المكلفين بمسك السجل التجاري وكذا القضاة المكلفين بالمراقبة.

v توفير ظروف الاستقبال بمصالح السجل التجاري وتحديث وسائل العمل بها وتمكينها من التجهيزات الضرورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق