الخميس، 14 سبتمبر 2017

مجلس الحكومة يصادق على تعديل المادة 15 من مدونة التجارة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 14 شتنبر 2017، على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 17-54 ، الذي تقدم به وزير العدل، يرمي إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة ، وذلك ببلوغ ثمانية عشر سنة كاملة، بدل عشرين سنة كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، كما يأتي رفعا للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون التي تنص على أنه "لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري
..."

الأحد، 12 فبراير 2017

هل يمكن للشركاء أو المساهمين تغيير جنسية الشركة؟



القراءة السطحية لبعض مواد قانوني الشركات (القانون 17.95 والقانون 5/96) توحي بأن الشركاء والمساهمين لا يمكنهم تغيير جنسية الشركة حيث جاء في:
المادة 75 بخصوص الشركات المحدودة المسؤولية: لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي المادة 28 بخصوص شركة التوصية البسيطة : لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي المادة 110 بخصوص شركات المساهمة: لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
الا أن

السبت، 11 فبراير 2017

هفوات التشريع المغربي في ما يتعلق بالذمة المالية




يمكن تعريف الذمة المالية للشخص على أنها مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة. فهي بالنسبة للتاجر تتمحور حول مجموع ضمانات الوفاء بديونه والتزاماته الناتجة عن تجارته، مفادها أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما عبر عنه الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه "أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية".
وخلافا لمبدأ تخصيص الذمة الذي يستطيع الشخص بواسطته أن يخضع جزءا من ذمته المالية لمخاطر مشروعة ويستبعد أمواله الشخصية من ملاحقة دائني الشركة كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأموال، فمبدأ الوحدة يقضي بأنه لا يمكن للشخص أن يتوفر سوى على ذمة مالية واحدة تشكل الضمان العام لجميع دائنيه.

الجمعة، 27 يناير 2017

تـــوصيــــات اليــــومين الدراسييـــــن حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري تيط مليل 01-02 فبراير 2003

تـــوصيــــات
 اليــــومين الدراسييـــــن
 حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري
تيط مليل 01-02 فبراير 2003
vvvvv

إن السادة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها والسادة رؤساء المحاكم التجارية ووكلاء الملك لديها والسادة القضاة المكلفين بمراقبة السجل التجاري بالمحاكم التجارية  المشاركين في اليومين الدراسيين المنعقدين بتيط مليل بتاريخ 1-2 فبراير 2003 حول إشكاليات السجل التجاري برئاسة السيد مدير الشؤون المدنية إذ يثمنون عقد هذا الملتقى الذي ساهم في تقريب وجهات النظر والوقوف على أهم الإشكاليات المطروحة في ميدان السجل التجاري، فإنهم يوصون بما يلي :

الاختلالات الوظيفية للسجل التجاري المغربي


يمكن إجمال انتظارات ومطالب التجار ومسؤولو الأشخاص المعنويين ومختلف المهتمين بالسجل التجاري فيما يلي:
- تبسيط المساطر الإدارية وتوحيدها،
- تخفيض الوقت المخصص لدراسة الملفات وإجراء التقييدات الضرورية،
- الوصول إلى المعلومة بأقل جهد وتكلفة،
- تخفيض تكاليف الإجراءات،
- تحسين ظروف الاستقبال والتواصل،
- القيام بالإجراءات في فضاء منظم ولائق،
- القيام بالإجراءات عن بعد،
- تحديد جهة مخاطبة لحل الإشكاليات المطروحة...
كما يمكن إجمال انتظارات ومطالب العاملين بالسجل التجاري في:

توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري 1-156

 السؤال رقم 1

يتلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من حين لآخر طلبات أسماء تجارية، لمؤسسات تعليمية حرة مطابقة لمؤسسات تعليمية عمومية، معروفة على المستوى المحلي أحيانا على المستوى الوطني. هل يستجاب لهذه الطلبات أم لا ؟ علما أن أسماء المؤسسات التعليمية العمومية غير مضمنة بقاعدة معطيات المكتب لكونها لا تخضع للقيد في السجل التجاري.

مصدر السؤال

جرد لأهم الإشكاليات المتعلقة بالسجل التجاري – المراجع القانونية والحلول المقترحة –


المملكة  المغربية
وزارة العدل
مديرية الشؤون المدنية
مصلحة القضايا التجارية
 والسجل التجاري

جرد لأهم الإشكاليات المتعلقة بالسجل التجاري

– المراجع القانونية والحلول المقترحة –


المحور الأول : تسجيل التجار والشركات التجارية
1 – إشكالية منح الإذن للقاصر:
المرجع القانوني:
– المادة 226 من مدونة الأسرة.
“يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.”

الأحد، 22 يناير 2017

خصائص شركة التوصية البسيطة



شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين:
- الشركاء المتضامنون: يحملون صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة،
- الشركاء الموصون: لا يسألون عن الديون المستحقة على الشركة إلا في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية.[1] لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل[2].
تتميز شركة التوصية البسيطة ب:

خصائص شركة التضامن



 شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة[1]، وتتميز ب:

خصائص المقاول الذاتي



المقاول الذاتي هو كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم، إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية، و200 ألف درهم، إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات، شريطة أن تكون الأنشطة المزاولة ضمن  قائمة الانشطة الصناعية والتجارية والحرفية وقائمة الأنشطة المعتبرة خدمات التي يمكن مزاولتها في اطار نظام المقاول الذاتي.
يتميز

الأشخاص الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري

يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:
1 - كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛
2 - كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛
3 - المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛
4 - كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

التقييدات في السجل التجاري

تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات، التقييدات المعدلة والتشطيبات.
ويجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:
1 - رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛
2 - براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛
3 - تفويت الأصل التجاري؛
4 - المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد ؛
5 - المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛
6 - المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛
7 - جميع ما عد في هذه المادة المتعلقة بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

الثلاثاء، 17 يناير 2017

اختصاصات الجمعيات العامة غير العادية في شركة المساهمة

تنعقد الجمعية العامة غير العادية عموما للنظر في الأمور التي تخص بتغيير النظام الأساسي للشركة واتخاذ القرارات المناسبة. ويمكن، انطلاقا القانون 17.95، اجمال اختصاصات الجمعية العامة غير العادية في:
- تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس قبل اكتسابها الشخصية المعنوية (المادة 27 و29).
- تعيين المتصرفين في حالة الإدماج أو الانفصال (المادة 40).
- تعيين أعضاء مجلس الرقابة في حالة الإدماج أو الانفصال (المادة 87 كما تم تتميها وتغييرها بمقتضى المادة الاولى من القانون 20.05).
- تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن (المادة 110).
   قرار

اختصاصات الجمعيات العامة العادية في شركة المساهمة

تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر في الأمور العادية والتي لا تقوم بتغيير النظام الأساسي للشركة واتخاذ القرارات المناسبة. ويمكن، انطلاقا القانون 17.95، اجمال اختصاصات الجمعية العامة العادية في:
 

- تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس قبل اكتسابها الشخصية المعنوية (المادة 27 و29).
- تعيين المتصرفين (المادة 40).
- عزل المتصرفين في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال (المادة 48).
- استكمال أعضاء مجلس الادارة عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني (المادة 49).

- المصادقة