الأحد، 12 فبراير 2017

هل يمكن للشركاء أو المساهمين تغيير جنسية الشركة؟



القراءة السطحية لبعض مواد قانوني الشركات (القانون 17.95 والقانون 5/96) توحي بأن الشركاء والمساهمين لا يمكنهم تغيير جنسية الشركة حيث جاء في:
المادة 75 بخصوص الشركات المحدودة المسؤولية: لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي المادة 28 بخصوص شركة التوصية البسيطة : لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي المادة 110 بخصوص شركات المساهمة: لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
الا أن

السبت، 11 فبراير 2017

هفوات التشريع المغربي في ما يتعلق بالذمة المالية




يمكن تعريف الذمة المالية للشخص على أنها مجموع ما يكون للشخص من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة. فهي بالنسبة للتاجر تتمحور حول مجموع ضمانات الوفاء بديونه والتزاماته الناتجة عن تجارته، مفادها أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما عبر عنه الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه "أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية".
وخلافا لمبدأ تخصيص الذمة الذي يستطيع الشخص بواسطته أن يخضع جزءا من ذمته المالية لمخاطر مشروعة ويستبعد أمواله الشخصية من ملاحقة دائني الشركة كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأموال، فمبدأ الوحدة يقضي بأنه لا يمكن للشخص أن يتوفر سوى على ذمة مالية واحدة تشكل الضمان العام لجميع دائنيه.