السبت، 15 يوليو 2017
الأحد، 12 فبراير 2017
هل يمكن للشركاء أو المساهمين تغيير جنسية الشركة؟
القراءة
السطحية لبعض مواد قانوني الشركات (القانون 17.95 والقانون 5/96) توحي بأن الشركاء
والمساهمين لا يمكنهم تغيير جنسية الشركة حيث جاء في:
المادة
75 بخصوص الشركات المحدودة المسؤولية: لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي
المادة 28 بخصوص شركة التوصية البسيطة : لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي
المادة 110 بخصوص شركات المساهمة: لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى
من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات
المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
الا
أن
السبت، 11 فبراير 2017
هفوات التشريع المغربي في ما يتعلق بالذمة المالية
يمكن تعريف الذمة المالية للشخص على أنها مجموع ما يكون للشخص
من الحقوق وما عليه من الالتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة. فهي بالنسبة للتاجر
تتمحور حول مجموع ضمانات الوفاء بديونه والتزاماته الناتجة عن تجارته، مفادها أن
جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وهو ما عبر عنه الفصل 1241 من قانون
الالتزامات والعقود الذي جاء فيه "أموال المدين ضمان عام لدائنيه، ويوزع ثمنها
عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية".
وخلافا لمبدأ تخصيص الذمة الذي يستطيع الشخص
بواسطته أن يخضع جزءا من ذمته المالية لمخاطر مشروعة ويستبعد أمواله الشخصية من ملاحقة
دائني الشركة كما هو الحال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأموال، فمبدأ
الوحدة يقضي بأنه لا يمكن للشخص أن يتوفر سوى على ذمة مالية واحدة تشكل الضمان العام
لجميع دائنيه.
الجمعة، 27 يناير 2017
تـــوصيــــات اليــــومين الدراسييـــــن حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري تيط مليل 01-02 فبراير 2003
تـــوصيــــات
اليــــومين الدراسييـــــن
حــول إشكاليـــــات السجــــــل التجـــــاري
تيط مليل
01-02 فبراير 2003
vvvvv
إن السادة الرؤساء الأولين
لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين للملك لديها والسادة رؤساء المحاكم
التجارية ووكلاء الملك لديها والسادة القضاة المكلفين بمراقبة السجل التجاري
بالمحاكم التجارية المشاركين في اليومين
الدراسيين المنعقدين بتيط مليل بتاريخ 1-2 فبراير 2003 حول إشكاليات السجل التجاري
برئاسة السيد مدير الشؤون المدنية إذ يثمنون عقد هذا الملتقى الذي ساهم في تقريب
وجهات النظر والوقوف على أهم الإشكاليات المطروحة في ميدان السجل التجاري، فإنهم
يوصون بما يلي :
الاختلالات الوظيفية للسجل التجاري المغربي
يمكن إجمال انتظارات ومطالب التجار ومسؤولو الأشخاص المعنويين ومختلف المهتمين بالسجل التجاري فيما يلي:
- تبسيط المساطر الإدارية وتوحيدها،
- تخفيض الوقت المخصص لدراسة الملفات وإجراء التقييدات الضرورية،
- الوصول إلى المعلومة بأقل جهد وتكلفة،
- تخفيض تكاليف الإجراءات،
- تحسين ظروف الاستقبال والتواصل،
- القيام بالإجراءات في فضاء منظم ولائق،
- القيام بالإجراءات عن بعد،
- تحديد جهة مخاطبة لحل الإشكاليات المطروحة...
كما يمكن إجمال انتظارات ومطالب العاملين بالسجل التجاري في:
توصيات لجنة التنسيق المتعلقة بالسجل التجاري 1-156
السؤال رقم 1
يتلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من حين لآخر طلبات أسماء تجارية، لمؤسسات تعليمية حرة مطابقة لمؤسسات تعليمية عمومية، معروفة على المستوى المحلي أحيانا على المستوى الوطني. هل يستجاب لهذه الطلبات أم لا ؟ علما أن أسماء المؤسسات التعليمية العمومية غير مضمنة بقاعدة معطيات المكتب لكونها لا تخضع للقيد في السجل التجاري.
مصدر السؤال
جرد لأهم الإشكاليات المتعلقة بالسجل التجاري – المراجع القانونية والحلول المقترحة –
المملكة المغربية
وزارة العدل
مديرية الشؤون المدنية
مصلحة القضايا التجارية
والسجل التجاري
جرد لأهم الإشكاليات المتعلقة بالسجل التجاري
– المراجع القانونية والحلول المقترحة –
المحور الأول : تسجيل التجار والشركات التجارية
1 – إشكالية منح الإذن للقاصر:
المرجع القانوني:
– المادة 226 من مدونة الأسرة.
“يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.”
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)